ملتقي الداعيات الي الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بـسـم آلله آلـرَّحـْمـَن آلـرَّحـِيـم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله والحمد الله وكفي والصلاة والسلام علي نبية الذي اصطفي وبعد حيكن الله وبياكن اخواتي في الله مرحبا بكم في منتدي الطريق الي الجنة هذا المنتدي نسائئ فقط ولا يسمح بتسجيل الرجال سالين الله الاجر والقبول والثواب

 

 الاحكام التكليفيه الشرعيه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ام اسلام




عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 27/03/2011

الاحكام التكليفيه الشرعيه Empty
مُساهمةموضوع: الاحكام التكليفيه الشرعيه   الاحكام التكليفيه الشرعيه Empty27.03.11 15:15

أولا: الأحكام التكليفية التشريعية......
[img][/img]


وددت الإشارة الى هذه الأحكام لتوضيح معناها حتى يعرفها الجميع.......

(1) الواجب............

وهو ما يلزم تاركه شرعا العقاب ويمدح فاعله مع الثواب
بمعنى(من تركه عاقبه الله على تركه ومن فعله كان له المدح والثواب)
مثل الصلاة والصوم

وهو أقسام..........
(أ)بإعتبار ذاته.............
_ معين....أى لا يقوم غيره مقامه فلا شئ يحل محل الصلاة مثلا لابد منها
بعينها
_مبهم....أى مبهم فى أقسام محصورة فهو واجب ولكن ليس بعينه
فالكفارة مثلا لها خصال إن فعلت إياها أجزأت فان لم يكن عتق رقبة فصيام
فان لم يكن فصدقة

(ب)بإعتبار وقته..............
_مضيق...مالا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان"فلا يمكنك تأجيله
لأنك مشغوله"
_موسع...ما يسع وقته أكثر من فعله كصلاة الوتر مثلا يمكنك صلاتها من
بعد العشاء الى الفجر

(ج)بإعتبار فاعله..............
_عينى..ما ينظر فيه الشارع الى عين الفعال"الصلاة"لايصلى عنك أبوك
أو أمك
_على الكفاية...ماينظر فيه الشارع الى نفس الفعل دون الفاعل كدفت
الميت وانقاذ الغريق



(2)الفرض..........
من أهل العلم من قال أن الفرض هو الواجب وهو قول الشافعى ومالك وقال بذلك العلامة الشنقيطى

والرواية الأخرى أن الفرض أكبر من الواجب

وقد اصطلح كثير من العلماء مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا

مثل صلاة الوتر( سنة مؤكدة يأثم تاركها)

ولكن أين الدليل؟؟؟؟؟

الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام اسلام




عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 27/03/2011

الاحكام التكليفيه الشرعيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام التكليفيه الشرعيه   الاحكام التكليفيه الشرعيه Empty27.03.11 15:24

الفتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

الوتر سنة مؤكدة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وقال ( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) فالوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه حتى قال بعض العلماء إن الوتر واجب يأثم بتركه وقال الإمام أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة والوتر يسير وليس بعسير أقله ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر فإذا صلى الإنسان صلاة العشاء الآخرة وصلى الراتبة بعدها وأحب أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة أو بثلاث فليوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة لكن إن أوتر بخمس أو بسبع فإنه لا يجلس ولا يسلم إلا في آخر ركعة وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة ثم صلى السابعة فتشهد ثم صلى السابعة وسلم بعد التشهد ومن فاته الوتر في الليل قضاه في النهار تسعاً فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث فنسيه في الليل أو نام عنه صلى في النهار أربع ركعات ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار إثنتي عشرة ركعة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام اسلام




عدد المساهمات : 41
تاريخ التسجيل : 27/03/2011

الاحكام التكليفيه الشرعيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاحكام التكليفيه الشرعيه   الاحكام التكليفيه الشرعيه Empty27.03.11 15:27

(3)المندوب.........
هو مافى فعله ثواب وليس فى تركه عقاب كقوله تعالى"وافعلوا الخير"

فمن الخير ماهو مندوب أى من الخير ما ان فعلته كان خيرا وان تركته
فلا اثم عليك

(4)المباح..........
هو ما أذن الله بفعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه
وقد يثاب بالنية الصالحة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم"إنما الأعمال
بالنيات"

وهو على ضربين.........

_مباح إباحة شرعية.....أى عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع فى ليالى
رمضان
لقوله تعالى"إحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" فهذه إباحة شرعية

_مباح إباحة عقلية......وتسمى البراءة الأصلية...ومعناها أنه لا يوجد دليل على
التحريم والمنع أو الكراهة
قال تعالى"فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله"
فالآية تدل على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل العدم الأصلى أى المنع


=فائدة......

اذا رفعت الإباحة الشرعية سمى ذلك نسخا


المقصود بالإباحة الشرعية : أنها مباحة بحكم شرعى
والمقصود بالنسخ هنا أن يكون هناك حكما شرعيا قائم العمل به ثم نزل حكما آخر نسخ الحكم الأول أى أبطله وتم الإعتبار بالعمل بالحكم الثانى ويقال على الحديث منسوخ اذا أتى بعدة ما يبطل العمل به

ومثال ذلك أن الخمر حرّم على مراحل
فنهى عن الصلاة على سكر أو وهو شارب للخمر
"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى"
[size=12]فتركها بعض الناس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].

فصارت حراماً عليهم، حتى صار يقول بعضهم: ما حرم الله شيئاً أشد من الخمر.
فهذه الآيهة الحكم فيها نسخ الأحكام السابقة والتى أبدت لبعضهم شرب الخمر فى أوقات غير الصلاة

مثال آخر: رفع إباحة الفطر فى رمضان وجعل الإطعام بدلا عن اليوم

قال تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون"

قال علماء التفسير - رحمهم الله - ذكروا أن الله - سبحانه - لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيراً بين الفطر والإطعام وبين الصوم ، والصوم أفضل ، فمن أفطر وهو قادر على الصيام فعليهإطعام مسكين ، وإن أطعم أكثر فهو خير له ، وليس عليه قضاء ، وإن صام فهو أفضل ؛ لقوله - عز وجل - : وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
فأما المريض والمسافر فلهما أن يفطرا ويقضيا ؛ لقوله - سبحانه - : فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر[3].
ثم نسخ الله ذلك ، وأوجب سبحانه الصيام على المكلف الصحيح المقيم ، ورخص للمريض والمسافر في الإفطار وعليه القضاء ، وذلك بقوله - سبحانه - : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)[4].
وبقي الإطعام في حق الشيخ الكبير العاجز والعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم ، كما ثبت ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة والسلف - رضي الله عنهم - .




= رفع الإباحة العقلية ليس نسخا فتحريم الربا فى أول الإسلام لم يكن ناسخا لأن الربا كان مباحا إباحة عقلية


والإباحه العقلية ليست إباحه بحكم شرعى بل من قبل العقل

لذلك تحريم الربا لم يكن نسخا لأنه لم يوجد حكم بالإباحة له وجاء الناسخ بعده

فائدة..................

(معنى النسخ)
***************

تعريف النسخ 1- لغة: الإزالة ويأتي بمعنى التبديل والتحويل، لقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} [النحل: 101].


اصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فالحكم المرفوع يسمى: المنسوخ، والدليل الرافع يسمى: الناسخ، ويسمى الرفع: النسخ.

فعملية النسخ تقضي منسوخاً وهو الحكم الذي كان مقرراً سابقاً، وتقتضي ناسخاً، وهو الدليل اللاحق.
يعنى شيء بدل شيء (شيء ياتى يزيل شيء موجود)


*********أرجو أن يكون الأمر واضحا***********


(5)المكروه..........
وهو ما تركه خير من فعله فتاركه يثاب على تركه وفاعله لا يأثم وإن كان
الترك أولى


(6)الحرام...........
هو ضد الواجب مافى تركه الثواب وفى فعله العقاب وهو ما نهى عنه نهيا
جازما
كقوله تعالى "ولا تقربوا الزنا"

= والشرع لم يحرم شيئا إلا لمفسدته الخالصة أو الغالبةولا يحل فعله واذا فعله لحق به الذم والعقاب مثلأكل الميتة والزنا والسرقة

ولكن يباح أنواع من المحرمات عند الضرورة_وأقول أنواع وليس كل
المحرمات_فالميتة يحل أكلهاعند خوف الهلاك

هذا ماكان بالنسبة للأحكام التشريعية التكليفية
[img][/img]

أمثلة مرفقةللتوضيح......

*** الخطبة مباحة...وطلب الشارع الكف عنهاحتما بدليل ظنى كالخطبة على خطبة الغير

***فإذا اتصل المشروع بمفسدة اقتضى تحريمه......فالصلاة واجبة
لكنها تحرم فى الأرض المغصوبة......والبيع مباح ...ولكنه محرم وقت نداء الجمعة




(الصلاة واجبة )

أى أنها فرض يجب على المسلم تأديته

ولكنها حرام فى الأرض المغصوبة مع عدم بطلان الصلاة


وقد ورد في الشريعة نهياً وتحريماً يقارن الصحة والأجزاء

مثل البيع حال النداء يوم الجمعة فهو حرام وفى نفس الوقت بيع صحيح,

والطلاق في الحيض حرام ويقع الطلاق,

والذبح بالسكين المغصوبة حرام وتحل الذبيحة,

والصلاة في الأرض المغصوبة حرام وهي صحيحة

والوضوء بالماء المغصوب حرام ويصح الوضوء

وما أشبه ذلك فدل ذلك على أن النهي لا يقتضى الفساد.

أى أن العبادة (الصلاة)لا تفسد يعنى العبادة صحيحة لكنها اقترنت بمنهى عنه وهو (وجودها فى الأرض المغصوبة)


وكذلك النكاح مباح ...لكنه محرم اذا كان لتحليل المرأة المطلقى ثلاث طلقات لتعود لزوجها الأول



.............................


[/size]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاحكام التكليفيه الشرعيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقي الداعيات الي الجنة :: [][§¤°^°¤§][ القسم الشرعي ][§¤°^°¤§][][ :: ¤©[£] منتدى الفقة الاسلامي [£]©¤-
انتقل الى: