المياه وأقسامها
__________
ولكن فى البداية نشير الى الطهارة (معناها وأهميتها)
تعريف الطهارة وأهميتها.....
الطهارة لغة...
هى النظافة والخلوص من الأوساخ أو
الأدناس الحسية(كالبول والغائط) أو
المعنوية_كالعيون والمعاصى
والتطهير.... التنظيف , وهو إثبات النظافة فى المحل
والتطهير بمعنى التنظيف وهو تأكيد
النظافة
فالمرأة الحائض تطهر بمجرد انقضاء
مدةالحيض وانقطاع عين النجاسة وهو دم
الحيض وليس انقطاع الدم فقط
بمعنى..
أنه لا يحل لها ان انقطع الدم يوما دون انقضاء المدة المعتادة أن تغتسل فى ذلك اليوم ويجامعها زوجها بل تنظر
حتى تطهر تماما وهنا معنى الطهر
بإنقضاء مدة الحيض مع انقطاع دم الحيض
فى هذه الحالة تكون المرأة قد طهرت ويبقى لها التطهر وهو الإغتسال وتطهير المحل
فإن تطهرت حل لزوجها أن يجامعها
لقوله تعالى "[size=25]ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله،" (البقرة:222)[/size]
الطهارة شرعا......
هى رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو
نجاسة بالماء (أو غيره ) أو رفع حكمه بالتراب
وأما حكم الطهارة.....فإن طهارة النجس
وإزالته واجبة مع الذكر والقدرة
قال تعالى."وثيابك فطهر"(المدثر:4)
وقال:"أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود"(القرة:125)
وقال صلى الله عليه وسلم "لا تقبل صلاة بغير طهور"صحيح مسلم(224)
أما أهميتها...........
1_فهى شرط لصحة صلاة العبد, قال صلى الله عليه وسلم"لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"متفق عليه
2_وقد امتدح الله تعالى المتطهرين فقال"إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"(البقرة:222)
وأثنى على أهل مسجد قباء فقال" فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"(التوبة:108)
3_ أن التقصير فى الاستبراء من النجاسة سبب من أسباب التعذيب فى القبر
فعن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال:"إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير, أما هذا فكان لا يستنزه من بوله....."الحديث بسند صحيح
أنواع الطهارة..................
أولا.....طهارة حقيقية..
وهى الطهارة عن الخبث أى النجس وتكون فى البدن والثوب والمكان
مثل تطهير البدن من البول أو الغائط وكذلك تطهير الثوب والمكان
ثانيا.....طهارة حكمية..
وهى الطهارة من الحدث وهى تختص بالبدن
وهى على ثلاثة أنواع
_طهارة كبرى:وهى الغسل
_طهارة صغرى:وهى الوضوء
_بدل عنهما:وهو التيمم عن تعذرهما
ننتقل الآن معا إلى المياه وأقسامها......
ومياه جمع كلمة ماء وهو جمع كثرة أى جمع مافوق العشرة
أما جمع القلة يكون ما تحت العشرة
وجمع القلة للماء ..أمواه
أقسام المياه
القسم الأول: الماء المطلق
وهو الماء بلا قيد أو حصر مثل ماء البحر فلا حصر له ولا قيد فهو مطلق
حكمه: طاهر فى نفسه مطهر لغيره بالإجماع
أنواعه:
1_ماء المطر والثلج والبرد....
لقوله تعالى:"وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به"(الأنفال:11)
وقوله:"وأنزلنا من السماء ماء طهورا"(الفرقان:28)
وقال صلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان اذا كبر فى الصلاة
يقول"اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض
من الدنس اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد"رواه الجماعة الا الترمزى
2_ماء البحر والنهر...
لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال:سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال"يا رسول الله:إنا نركب البحرونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:هو الطهور ماؤه الحل ميتته"رواه الخمسة حسن صحيح
3_ماء البئر.....
دليل طهوريته حديث بئر بضاعة
4_ماء العين...
ولها نفس حكم ماء البئر
5_ماء زمزم...
عن على رضى الله عنه قال:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ..صححه الشيخ أحمد شاكر
6_الماء المتغير بطول المكث......
أو بسبب مقره أو مخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وورق الشجر
فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء وبالتالى أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به
فائدة=لايخرجه عن كونه (طاهرا أو مطهرا)إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وهذ هو أرجح الأقوال وأقواها
دليل ذلك...
ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمزى وحسنه النسائى من حديث أبى سعيد قال:
قيل يارسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهى بئر يلقى فيها الحيض"جمع حيضة وهى الخرقة التى تتقى بها المرأة من الحيض"ولحوم الكلاب والنتن .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الماء طهور لا ينجسه شئ"
وفى رواية أخرى "الماء طهور لاينجسه شئ إلا ماغلب على ريحه أو لونه أو طعمه"