هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بـسـم آلله آلـرَّحـْمـَن آلـرَّحـِيـم
بسم الله والحمد الله وكفي والصلاة والسلام علي نبية الذي اصطفي وبعد حيكن الله وبياكن اخواتي في الله مرحبا بكم في منتدي الطريق الي الجنة هذا المنتدي نسائئ فقط ولا يسمح بتسجيل الرجال سالين الله الاجر والقبول والثواب
(1) سؤر الآدمى: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض =أما قوله تعالى " إنما المشركون نجس" فالمراد به نجاستهم المعنوية..من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات . لا ان أعيانهم وأبدانهم نجسة وقد كانوا يخالطون المسلمين وترد رسلهم ووفودهم على النبى صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ولم يأمر بغسل شئ مما أصابته أبدانهم = وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى" رواه مسلم
(2) سؤر ما يؤكل لحمه: وهو طاهر ... لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه = قال ابو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به
(3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير : وفيه خلاف = أما حديث جابر رضى الله عنه : عن النبى صلى الله عليه وسلم : سئل أنتوضأ بما افضلت الحمر؟ قال: نعم . وبما أفضلت السباع كلها حديث ضعيف ضعفه الألبانى وقول الإمام البيهقي له أسانيد اذا ضم بعضها الى بعض كانت قوية
هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، والكبرى، والدار قطني في سننه، وأخرجه الشافعي في الأم، وغيرهم من أهل العلم. وهذا الحديث ضعيف وقد تساهل الإمام البيهقي فقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية. وقوله غلط؛ ففي سنده داود بن الحصين وهو متكلم فيه، وقد قال البخاري وأبو حاتم عنه: حديثه ليس بالقائم، وزاد أبو حاتم ضعيف. وقال ابن حبَّان: داود بن الحصين حدَّث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته. وفي سنده: إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال عنه البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ضعيف، وقال يحيى بن معين:ليس بشيء، وقال الدار قطني: ضعيف. وفيه كذلك: إبراهيم بن أبي يحيى، كذَّبه ابن معين، والإمام مالك، وقال البخاري: قدري جهمي، تركه ابن المبارك والناس، وقال مؤمل بن إسماعيل: سمعت يحيى القطان يقول: أشهد على إبراهيم بن أبي يحيى أنَّه يكذب، وقال عنه النسائي والدار قطني متروك الحديث. فالحديث ضعيف، وممَّن ضعفه من أهل العلم : ابن الملقن، وابن حجر، والبغوي، وابن الجوزي، والنووي، والألباني.
وأمَّا عن فقه هذه المسألة: فسؤر الحمار والسباع مختلف فيها بين أهل العلم اختلافاً واضحا، فقد ذهب الإمام سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه إلى نجاستها. وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة ولهذا يقول السرخسي في المبسوط :أما سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد ، والفهد ، والنمر عندنا نجس! وذهب الإمام أحمد إلى نجاستها. وذهب الإمام مالك والأوزاعي والظاهرية إلى طهارة سؤر السباع . وذهب عطاء والحسن البصري وابن المنذر والشافعي إلى طهارة آسار جميع الحيوانات والطيور، ما عدا الكلب والخنزير، وقاسوها على سؤر الهرة حيث أنها لا يؤكل لحمها ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنها ليست بنجس) أخرجه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح، والحدث صحيح صحَّحه جماعة من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن دقيق العيد والنووي والألباني. قال ابن المنذر في "الأوسط" ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة : « ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر، على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس، أو يدل عليه كتاب أو سنة). وهذا الرأي الذي قال به الإمام الشافعي وقول قاله بعض الحنابلة، أرى أنَّ هذا القول أعدل الأقوال والله أعلم مع ضرورة تقييده بألاَّ تكون هذه الحيوانات من الجلاَّلة التي تأكل العذرة. وهو رأي كل من المشايخ : ابن باز، وابن جبرين، وسيد سابق ـ رحم الله الجميع ـ.
= وباقى أحاديث هذه النقطة ضعيفة السند وفي متنها نكارة
(4) سؤر الهرة: وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبى قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له . فجاءت هرة تشرب منه فأصغى (أمال) لها الإناء حتى تشرب منه . قالت كبشة : فرآنى أنظر فقال : أتعجبين يا ابنة أخى فقالت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " صححه البخارى وغيره رواه الخمسة وقال الترمزى حسن صحيح
(5) سؤر الكلب والخنزير: وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب : روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا "ولأحمد ومسلم " " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" =أما الخنزير فلخبثه وقذارته