www.waheedbaly.comwww.alminbr-al3elmy.com
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
2
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صلِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،
أحبتي في الله، الیوم إن شاء الله تعالى نختم كتاب الفرائض، فھذا ھو اللقاء
الأخیر في شرح كتاب البدایة في علم المواریث، وبھ نختم إن شاء الله تعالى
دروس الدورة التمھیدیة المكثفة.
الیوم إن شاء الله تعالى عندنا مسألتان:
المسألة الأولى: میراث ذوي الأرحام
المسألة الثانیة: میراث الإخوة مع الجد
المسألة الأولي: میراث ذوي الأرحام
یرث ذوو الأرحام على الراجح من أقوال أھل العلم.
من ھم ذوو الأرحام؟
الجواب: ھم أقارب المیت الذین لا فرضلھم ولا تعصیب.
یقول ابن قدامة: "وھم أحد عشر حیشاً"
أي أحد عشر فرداً من ذوي الأرحام وھم:
١- ولد البنات
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
3
٢- ولد الأخوات
٣- بنات الإخوة
٤- ولد الإخوة لأم
٥- العمات من جمیع الجھات
٦- العم من الأم
٧- الأخوال
٨- الخالات
٩- بنات الأعمام
١٠ - الجد أبو الأم
١١ - وكل جدة أدلت بأب بین أمین أو بأب أعلى من الجد
فذوو الأرحام لم نذكرھم لا في الحجب ولا في الفرائض.
فذكرنا أصحاب الفرائضفي أول الكتاب ثم ذكرنا بعد ذلك العصبة في
الحجب، فمن لم یذكر معنا فھو من ذوي الأرحام.
ذكرنا أصحاب الفروضوھم:
١- الزوج
٢- الزوجة
٣- الأم
٤- الأب
٥- الجد
٧- الجدة
٨- البنات
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
4
٩- بنات الابن
١٠ - الأخوات الشقیقات
١١ - الأخوات لأب
١٢ - الإخوة لأم-الأخوات لأم
ثم ذكرنا من العصبة:
١- الأب
٢- الجد "یرث فرضاً وتعصیباً"
٣- الابن
٤- ابن الابن وإن نزل
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخ لأب
٦- ابن الأخ الشقیق
٧- ابن الأخ لأب
٨- العم الشقیق
٩- العم لأب
١٠ - ابن العم الشقیق
١١ - ابن العم لأب
ما عدا ھؤلاء وھؤلاء فھم من ذوي الأرحام.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
5
وذوو الأرحام اختلف العلماء في توریثھم:
القول الأول: فذھب مالك والشافعي أن ذوي الأرحام لا یرثون، ویرد المال
إلى بیت مال المسلمین، وبھذا القول قال من الصحابة زید بن ثابت.
القول الثاني: ذھب الحنفیة والحنابلة أنھم یرثون، وھذا قول ستة من
الصحابة ھم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو
عبیدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء رضي الله عنھم.
وھذا القول الثاني ھو الراجح لأن دلیل القول الأول ضعیف.
قال تعالى: "وأولو الأرحام بعضھم أولى ببعضفي كتاب الله"
وصح عن النبي صلى الله علیھ وسلم عند أبي داود وابن ماجة بإسناد
صحیح، قال النبي صلى الله علیھ وسلم: الخال وارث من لا وارث لھ"
الراوي: عائشة و أبو الدرداء المحدث: الألباني - المصدر: صحیح الجامع - الصفحة أو الرقم:
٣٣٣٨ -خلاصة حكم المحدث: صحیح
فالقول الراجح في المسألة أن التركة تُرد على ذوي الأرحام.
إذاً قلنا أن القول الراجح أن ذوي الأرحام یرثون إذا لم یكن ھناك أصحاب
فروضولا عصبات، لأنھ لو وجد صاحب فرضولو واحد أخذ نصیبھ
فرضاً والباقي رداً.
فلو مات وترك بنتاً، فإنھا سترث التركة كاملة، النصف فرضاً والباقي رداً.
ولو ترك أخاً شقیقاً فقط، سیرث التركة كاملة.
فلو ترك بنتاً وخالاً، البنت سترث التركة كاملة.
ولو ترك عمة وأخ شقیق، الأخ الشقیق سیرث التركة كاملة.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
6
إذاً ذوو الأرحام یرثون في حالة عدم وجود صاحب فرضأو صاحب
عصبة.
كیف یُوَرَّث ذوو الأرحام؟
یقوم كل رحم مقام من أدلى بھ
مثال: الخالة، ما ھي قرابتك للخالة؟
الجواب: عن طریق الأم، فالخالة في ھذه الحالة تقوم مقام الأم
والعمة عن طریق الأب، فتقوم مقام الأب...وھكذا
أمثلة:
مات وترك: خالة وعمة
الخالة: ترث الثلث لأنھا تقوم مقام الأم
والعمة: ترث الباقي لأنھا تقوم مقام الأب
مات وترك: بنت بنت وبنت أخ شقیق
بنت البنت: ترث النصف لأنھا تقوم مقام البنت
بنت الأخ الشقیق: ترث الباقي لأنھا تقوم مقام الأخ الشقیق
مات وترك: بنت أخ لأم وبنت أخ لأب وعمة
العمة: ترث التركة كاملة لأنھا تقوم مقام الأب
بنت الأخ لأم: محجوبة
بنت الأخ لأب: محجوبة
المسألة كأنھا: أخ لأم، أخ لأب، أب
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
7
وفي ھذه الحالة الأب سیرث التركة كاملة لأن الأب بالإجماع یحجب
الإخوة
مات وترك: ابن بنت وابن أخت لأب وعم لأم
ابن البنت: یرث النصف لأنھ یقوم مقام البنت
العم لأم: یرث السدس لأنھ یقوم مقام الأم
ابن الأخت لأب: یرث الباقي تعصیباً مع ابن البنت
فھذه ھي طریقة توریث ذوي الأرحام
المسألة الأخیرة: مسألة الجد مع الإخوة
ھذه المسألة اختلف أھل العلم فیھا:
والجمھور على أن الجد یرث مع الإخوة
سبحان الله مع أن القول الراجح أن الجد یحجب الإخوة، وھذا قول أربعة
عشر صحابیاً قالوا أن الجد یحجب الإخوة وھم: أبو بكر الصدیق، عبد الله
بن عباس، عبد الله بن الزبیر، وروي عن عثمان، وعن عائشة، وعن أبي
بن كعب، وعن أبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وأبي
ھریرة، وحكي عن عمران بن حصین، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفیل،
وعبادة بن الصامت رضي الله عنھم أجمعین.
وبھذا القول قال عطاء وطاووس وجابر بن زید وقتادة وإسحاق وأبو ثور
ونعیم بن حماد، وھو قول أبي حنیفة والمزني وابن شریح وابن اللبان وداود
وابن المنذر رحمھم الله أجمعین.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
8
واستدلوا بقول النبي صلى الله علیھ وسلم: "ألحقوا الفرائضبأھلھا ، فما
بقي فلأولى رجل ذكر"
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحیح البخاري - الصفحة أو الرقم:
٦٧٣٧ - خلاصة حكم المحدث: صحیح
ھذا من حیث الدلیل
ومن حیث المعني: أن من ورَّث الجد مع الإخوة قال: لو ازدحمت الفروض
سقط الأخ دون الجد، لأن الجد لا یسقط بحال إلا في حالة وجود الأب أو
الجد الأقرب منھ.
واستدلوا أیضاً بأن الابن أو ابن الابن یحجب الأخ الشقیق ولا یحجب الجد.
القول الثاني:
أن الجد یرث مع الإخوة
ھو قول ثلاثة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزید بن
ثابت رضي الله عنھم.
وھذا قول مالك والشافعي والإمام أحمد رحمھ الله.
وھذا القول معمول بھ في مصر وبعضالبلدان العربیة لذلك ندرسھ في آخر
باب الفرائض، وإن كان القول الراجح أن الجد یحجب الإخوة.
سؤال:
لماذا أخذ مالك والشافعي وأحمد بھذا القول على الرغم من أن القول الأول
قال بھ أربعة عشر صحابیاً، وھذا القول قال بھ ثلاثة فقط، ومع أنھ مع
الأكثریة أحد الخلفاء الأربعة، ومن المعلوم أنھ إذا اختلف الصحابة وفي أحد
الجانبین أحد الخلفاء الأربعة ترجح كفة من في جانبھ أحد الخلفاء الأربعة؟
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
9
الجواب:
لأن ھذا الجانب فیھ زید بن ثابت رضي الله عنھ وھو أعلم الصحابة بعلم
الفرائض.
الجد مع الإخوة لھ حالتان:
١- إذا لم یكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، وفي ھذه الحالة للجد
حالتان:
أ- الحالة الأولى: المقاسمة
ب- الحالة الثانیة: أن یأخذ ثلث التركة
"وھناك قاعدة في میراث الجد مع الإخوة ھي: أنھ في میراث الجد
والإخوة یُعمل دائماً بالأحظ للجد "أي الأفضل والأكثر نصیباً للجد"
"وعند عدم وجود صاحب فرضلا یقل میراث الجد عن الثلث"
مثال:
مات وترك: جد وأخ شقیق
في ھذا المثال الأحظ للجد المقاسمة، فتٌقسم التركة بینھما لكل منھما نصفھا.
"ویأخذ الجد ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلیھ"
مثال:
مات وترك: جد وثلاثة إخوة
لو أخذنا بالمقاسمة في ھذه الحالة فإن الجد سیرث الربع أي یقل عن الثلث،
فالأحظ للجد في ھذه الحالة أن یرث ثلث المال، لأنھ عند عدم وجود
صاحب فرضلا یقل میراث الجد عن الثلث.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
10
المسألة من ٣
الجد: ١
الإخوة: ٢
٣" فتصح ×" تصحح المسألة بضرب لأصل المسألة في عدد الإخوة
المسألة من ٩
الجد: ٣
الإخوة: ٦ لكل واحد منھم ٢
فائدة: لو وجد في المسألة جد وأخوان شقیقان، أیھما أحظ للجد المقاسمة
أم ثلث المال؟
الجواب:
یستوي الأمران
٢- إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرضللجد مع الإخوة حالة من
ثلاثة:
أ- إما المقاسمة
ب- وإما ثلث الباقي
ج- وإما سدس التركة
في ھذه الحالة ننظر بعد أن یأخذ صاحب الفرضفرضھ.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
11
مثال على المقاسمة:
مات وترك: زوجة وجد وأخ شقیق
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الجد والأخ الشقیق: الباقي
ننظر أیھم أحظ للجد: أن یقاسم أم یرث ثلث الباقي أم یرث ثلث المال؟
الأحظ في ھذه الحالة أن یقاسم لأنھ عندنا أخ واحد مع الجد وفي ھذه الحالة
تكون المقاسمة ھي الأحظ للجد.
وھذه المسألة تصحح من ٨ بالضرب في ٢
الزوجة: ٢
الأخ والجد: ٦ لكل واحد منھما ٣ أسھم
متى یرث الجد ثلث الباقي؟
الجواب: إذا كان الإخوة أكثر من مثلیھ
مثال:
ماتت وتركت: زوج وجد وأربعة إخوة أشقاء
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الجد: بالنظر نرى أن الأحظ للجد في ھذه الحالة أن یرث ثلث الباقي
الإخوة الأشقاء: الباقي
المسألة من ٦
الزوج: ٣
ویبقي ٣
الجد: ١
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
12
الإخوة الأشقاء: ٢
٤ لكل أخ سھم =٢× تصحح المسألة بضرب ٢
نلاحظ في ھذه المسألة أن ھناك صاحب فرضواحد
إذا تزاحم أصحاب الفروضففي ھذه الحالة سوف یكون الأحظ للجد سدس
المال
مثال:
ماتت وتركت: زوج وأم وجد وثلاث إخوة أشقاء
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة
الجد مع الإخوة الأشقاء: الباقي
المسألة من ٦
الزوج: ٣
الأم: ١
الباقي ٢
ننظر إلى الجد مع الإخوة
نمرر الجد على الحالات الثلاثة:
لو أخذ الجد بالمقاسمة: عندنا ٣ إخوة مع الجد عددھم ٤ رؤوس ولھم
سھمان فلكل منھم نصف سھم
٦٦٫٦٧=٣/ لو أخذ الجد ثلث الباقي: الباقي ٢ ثلثھم ٢
لو أخذ الجد سدس التركة: المسألة من ٦ سدسھا واحد صحیح
فنلاحظ أن سدس التركة ھو الأحظ للجد
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
13
بقیت عندنا عدة مسائل للجد مع الإخوة:
المسألة الأولى: قاعدة
"إذا لم یبقَ بعد أصحاب الفروضإلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة"
ماتت وتركت: زوج وأم وجد وأخ شقیق
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
المسألة من ٦
الزوج: ٣
الأم: ٢
ویبقى السدس بین الأخ والجد
لو قلنا بالمقاسمة یأخذ الجد نصف السدس
١٨/ ولو قلنا ثلث الباقي یأخذ الجد ١
ولكن القاعدة تقول أن الجد لا یرث أقل من السدس بحال
ففي ھذه الحالة یأخذ الجد فرضھ والأخ الشقیق یأخذ الباقي ولا باقي ھنا
فھنا السدس یأخذه الجد ولا شيء للأخ الشقیق فیسقط
مثلما حدث مع بنات الابن مع البنات إذا استغرقت البنات الثلثین لكونھن
أكثر من واحدة فتسقط بنات الابن
فھنا یسقط الإخوة مع الجد لأن الجد أخذ أقل شيء ولا یقل عنھ
ماتت وتركت: زوج وبنتان وأم وجد وأخ شقیق
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
14
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً للتعدد
الجد والأخ الشقیق: الباقي
وھنا الجد یرث السدس
المسألة من ١٢
الزوج: ٣
الأم: ٢
البنتان: ٨
الجد: ٢
المسألة عالت إلى ١٥
والأخ الشقیق: یسقط فلا یرث
المسألة الثانیة: إذا وجد في المسألة أخ شقیق وأخ لأب
مات وترك: جد وأخ شقیق وأخ لأب
الجد: یستوى معھ المقاسمة أو ثلث التركة فیرث الثلث
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
الأخ لأب: محجوب بالأخ الشقیق
وتسمي ھذه المسألة :"بالمُعَدَّاة" لأن الأخ لأب تعدى على الجد وحُجب
في النھایة بالأخ الشقیق.
وھذا مثلما یحدث إذا وُجد في المسألة أم وأب وإخوة أشقاء ، فالإخوة
یؤثرون في المیراث فینقصون نصیب الأم من الثلث إلى السدس ثم
یُحجبون بالأب.
ففي ھذه الحالة ترث الأم السدس والأب الباقي والإخوة محجوبون بالأب.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
15
المسألة الثالثة: الأكدریة
وسمیت بذلك لأنھا كدَّرت أي غیرت وبدلت أصول زید بن ثابت رضي الله
عنھ
المسألة ھي:
ماتت وتركت: زوج وأم وجد وأخت شقیقة
الحل العادي:
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
الأخت الشقیقة: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الجد: الأصل أنھ یرث الباقي تعصیباً لعدم وجود فرع وارث "لكن
لما لم یبقَ شيء فالجد لا یقل عن السدس بحال"
المسألة من ٦
الزوج: ٣
الأم: ٢
الأخت الشقیقة: ٣
" الجد: السدس " ١
المسألة عالت إلى ٩
ننظر إلى میراث الجد مع الأخت الشقیقة، ونحن نقول دائماً أنھ یُعمل
بالأحظ للجد، فالجد أخذ ١ والأخت الشقیقة أخذت ٣ وھذا لا یصح، لأن أقل
شيء المقاسمة.
فماذا نفعل؟
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
16
نجمع میراث الجد على میراث الأخت الشقیقة " فیصبح المجموع ٤" ثم
نعطي الجد مع الأخت الشقیقة للذكر مثل حظ الأنثیین.
"نصیبھم ٤ وھم ٣ لأن للجد سھمان وللأخت سھم"
"٣×٩" ٣ فتصح من ٢٧ × فنضرب المسألة كلھا
١٢=٣× فیكون نصیب الأخت والجد: ٤
الجد: ٨
الأخت الشقیقة: ٤
والزوج: ٩
والأم: ٦
فالمسألة كدَّرت الأصول لأنھ كان من المفترضأن الأخت ترث النصف
لكنھا لم ترث النصف ھنا فسُمِّیت بالأكدریة.
ولو أخت لأب تكون نفس المسألة
بھذا نكون قد انتھینا بفضل الله تبارك وتعالى من دراسة كتاب البدایة في
علم المواریث
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب
إلیك