ملتقي الداعيات الي الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بـسـم آلله آلـرَّحـْمـَن آلـرَّحـِيـم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله والحمد الله وكفي والصلاة والسلام علي نبية الذي اصطفي وبعد حيكن الله وبياكن اخواتي في الله مرحبا بكم في منتدي الطريق الي الجنة هذا المنتدي نسائئ فقط ولا يسمح بتسجيل الرجال سالين الله الاجر والقبول والثواب

 

 سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty
مُساهمةموضوع: سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود   سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty23.04.11 2:28



إسم المحاضر:
محمد
عبد المقصود


سلسلة شرح أحكام
الزكاة: المحاضرة
2

عروض التجارة ـ زكاة الحيوان ـ زكاة الزروع

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد
فاز فوزا عظيما
.

أما بعد ،

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي
هدي محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد
:

عروض التجارة

وعروض التجارة هي الاموال التي ليست [بأثمان ؟]. ليست ذهبا ولا فضة أو دراهم ودنانير أو ما يقوم مقامها من النقود . فعروض التجارة هي الأموال التي ليست [بأثمان؟] من نبات وحيوان وعقار وما إلى
ذلك
.. أرض أو عمارة أو ما إلى ذلك ..

عروض التجارة ، إذا اتخذ الإنسان سلعة
للتجارة وقومها . فوجد أن قيمتها بلغت النصاب ، وحال عليها الحول ( سنة هجرية )
وجب فيها ربع العشر في مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم
.

وهذه الجملة فيها مسائل .

أول مسألة :

كيف تكون عروض للتجارة ؟ ..

ـ هذا بشرطين . الشرط الأول : أن
يمتلك هذه السلعة بالفعل وليس بمجرد النية فقط . تصير ملكا له إما عن طريق البيع
أو عن طريق التجارة أو ما إلى ذلك
.

الشرط الثاني : أن ينوي عند تملكها
أنها للتجارة
.

شخص نوى أن يشتري أرضا . هذه
الأرض لن تتحول قيمتها إلى عرض للتجارة إلا حين يشتري الأرض فعلا ويمتلكها .
بالإضافة إلى أنه عند تملكها يشرط أن ينوي تملكها للتجارة
...

بحيث أنه إذا اشتراها للاقتناء ، ثم
بدا له أن يتاجر فيها بعد ذلك ، لم تكن من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة
.

وإن تملكها بإرث مثلا ( الإرث ينتقل
من الميت إلى الورثة ) فنوى فيها التجارة ، لا تصير كذلك من عروض التجارة . لأن
الأصل هو الاقتناء
.

فإن تملكها للتجارة مثلا ، ثم بدا له
أن يقتنيها . ونوى الاقتناء . ثم بعد ذلك تحولت نيته إلى التجارة مرة أخرى ، فلا
زكاة فيها حتى يبعها بثمن . وهذا الثمن ينظر في حاله بعد ذلك
.

لكنها في هذه الحالة لا تكون من عروض
التجارة
.

إذن فهذه أول مسألة .

كيف يكون العرض للتجارة ؟ .. أن
يتملكه بالفعل وليس بمجرد النية وأن ينوي عند تملكه أنه للتجارة . فلو اشتراه بغير
هذه النية ، ثم نوى أنه للتجارة بعد ذلك ، لم يكن من عروض التجارة ولا تجب فيه
الزكاة
. وإن تملكه للتجارة ثم نوى بعد ذلك أنه
للاقتناء ، ثم تغيرت نيته أنه للتجارة ، لم يكن من عروض التجارة ولا تجب الزكاة
فيه
.

وإن تملكه بإرث مثلا ، فالأصل
الاقتناء
. ثم نوى بعد تملكه أنه للتجارة ، لم
يكن من عروض التجارة ولا تجب فيه الزكاة
.

هذه أول مسألة .

المسألة الثانية : أن يحول عليه الحول .

فنحن قلنا أن أول شيء : أن يتملكها
بهذين الشرطين : أن تكون ملكا له فعلا وأنها للتجارة وحين يقومها يجد أنها قد بلغت
قيمتها النصاب . وحال عليها الحول . وجب في هذه العروض ربع عشر قيمتها
.

لو أنه تملك سلعة للتجارة ، وحين
قومها لم تبلغ قيمتها النصاب . فهل يبتدئ الحول ؟
..

.. لا يبتدئ الحول في مذهب جمهور العلماء
. فإن زادت هذه السلعة إما بالنماء ، أي
عندما أراد أن يقوم السلعة نفرض مثلا أن النصاب أربعة آلاف جنية . قوم هذه السلعة
التي اشتراها . وجدها بثلاثة آلاف فقط ، لكنها زادت إما نتيجة للنماء وإما نتيجة
لزيادة الأسعار وإما لأنه اشترى عروضا أخرى ، حين تضم إلى هاته العروض ، تبلغ
قيمتها النصاب ... من حين تبلغ القيمة النصاب ، ينعقد الحول . إذا كان هذا في
بداية الحول
.

كذلك بالعكس . لو أنه اشترى سلعة
فقومها ، فوجد أن قيمتها تبلغ النصاب ، ولكنها نقصت عن النصاب في أثناء الحول ،
إذن ي
[ .. ] كل ما فات ، وحين تبلغ النصاب مرة
أخرى يستأنف الحول


الإمام مالك قال :

لا .. بما أنه اشترى سلعة للتجارة ،
فليسجل التاريخ عنده مباشرة . ثم يأتي بعد مرور سنة قمرية أو هجرية وينظر إذا كانت
قد بلغت النصاب ففيها ربع العشر
.

إذن فالإمام مالك إعتبر قيمة السلعة
في آخر الحول . ولم يعتبرها في أول الحول
.

والإمام أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ
إعتبر طرفي الحول . قال أنه يقوم السلعة في الأول . لو وجدها بلغت النصاب ، يسجل
التاريخ عنده . بعد مرور سنة يقومها مرة أخرى . إن وجدها نصابا أو نصابا فما زاد ،
وجب ربع العشر وإن قلت قيمتها في أثناء الحول
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود   سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty23.04.11 2:30



لماذا ؟ .. لأننا نحن إذا قلنا بقول
الجمهور ، هذا فيه عسر . لأنه يلزم من هذا أن يقوم السلعة في أثناء الحول كل فترة
إن كانت لاتزال نصابا أم أنها نقصت . ثم يقومها مرة أخرى .. فهذا فيه عسر ومشقة
. فراعى طرفي الحول .

طبعا الجمهور قالوا أن هذا الكلام لا
يؤخذ به لأن المشروط في المال أن يكون نصابا وأن يحول عليه الحول وهو نصاب .. أما
مسألة العسر هذه ، فهذه مسألة بالظن . لو كان المال قريبا من النصاب " خلاص
" ما عليه هو إلا أن يظبط حسابه . إن كان بعيدا عن النصاب ، فلا داعي لأن
يحسب ... إلى أن يظن أن المال قريبا من النصاب .. وهكذا
..

وغلبة الظن معمول بها في الأحكام الشرعية
.

هذا ما يتعلق بالحول :

ـ السلعة لابد وأن تكون في ملكك بنية
أنها للتجارة . وأن تبلغ النصاب . وأن تضل نصابا فما زاد حتى يحول عليها الحول .
فيخرج منها ربع العشر
.

هل يخرج ربع العشر بالقيمة ؟ أم من
عين السلعة ؟
..

أي : لو أن شخصا مثلا يتاجر في الثوب
. قوم الثوب فوجده خمسة آلاف جنيه : بلغ النصاب
.

بعد حول ، قوم الثوب مرة أخرى وجد أنه
بلغ سبعة آلاف جنيه ، أي أنه لم يقل عن النصاب
.

قال الإمام أحمد والشافعي في أحد
قولين ، ذهبا إلى أنه تخرج الزكاة من القيمة
.

وقال الشافعي في قوله الآخر وهو مذهب
أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه مخير بين إخراجها من القيمة أو من عين السلعة
التي يتاجر فيها
.

( أي أنه عندما يقوم هذا القماش فوجده
أربعة آلاف ، فيكون عليه إثنان ونصف في المائة . يخرها نقدا . وهذا هو معنى
القيمة
. أو يخرج الإثنان ونصف في المائة من
القماش قماشا
.

قولان : مخير بين هذا وهذا .

لكن في الحقيقة الذين ذهبوا ، وهم
طبعا الشافعي في قوله الآخر ـ رضي الله عنه ـ وكذلك أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ إنما
ذهبا إلى هذا لأن هذا مالا وجبت فيه الزكاة ، فجاز لمالكه أن يخرج الزكاة


من عين هذا المال .

لكن الأولين نازعوهم في هذا . قالوا :
لم تجب الزكاة في عين المال وإنما وجبت في قيمته
.

وأنت عندما نظرت إلى هذه السلعة
التي تتاجرفيها ، وهل تحققت فيها شروط الأموال الزكوية أم


لا ، لم تقس هذا القماش
بالأمتار مثلا
. بل قومته بالمال . فوجبت الزكاة
في القيمة . ولم يكن مخيرا بين القيمة وبين الإخراج من عين المال الذي هو السلعة
.

إذن : الأولون نازعوا الآخرين في هذا . قالوا لهم : كيف ؟ أنتم تقولون أن الزكاة وجبت في عين المال ؟ .. أبدا .. بل
وجبت في قيمة المال . فعندما أردتم أن تحسبوا بداية الحول والنصاب وهذه الأشياء
كلها ، كيف حسبتوها ؟ ... حسبتوها بالقيمة . إذن تجب الزكاة في القيمة أيضا
.

سنحسبها ..

هل نحسبها بالدارهم أم بالدنانير ؟
فالدراهم والدنانير هي التي كانت معروفة . يعني هل نحسب على نصاب الذهب ام على
نصاب الفضة ؟
..

فالإمام أحمد وابو حنيفة ـ رضي الله
عنهما ـ قالا
:

تحسب بالأحظ للمساكين . بمعنى أن هذه
السلعة ، ونحن نعرف أن نصاب الذهب هو عشرون مثقالا ، خمسة وثمانين جراما .
ونصاب الفضة مائتي درهم ، أو خمس أواق يعني خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من
الفضة
.

فأرادوا ان يحسبوها على نصاب الذهب ،
وجدوها لا تصل . لكن عندما حسبوها على نصاب الفضة


وجدوها بلغت . فإذن تحسب على نصاب
الفضة لان هذا هو الاحظ للمساكين
.

هذا قول أحمد وأبي حنيفة ـ رحمة الله
عليهما ـ


الإمام الشافعي قال : لا .. هذا
الكلام لا نأخذ به . ليس هناك [... ] الأحظ للمساكين . لأن هذه الأموال، الأصل
فيها الحرمة
. ونحن لم يحكمنا ربنا سبحانه وتعالى في
هذه الأمور . ولكنه شرع لنا شرعا . ينبغي أن نلتزم . وهو عز وجل ـ طبعا هذا
الكلام كلها لم يقله الشافعي ، لكن هذا مأخذه يعني ـ وإن الله عز وجل الذي قدر
الزكوات وجعلها حقا في ذمة الأغنياء تجاه الفقراء ، أرحم بالعبد من الوالدة بولدها
.

فنحن قلنا أنها ستقدر بالقيمة . إذن
سنرى بكم إشترى هو هذه السلعة أصلا ، كما فعلنا في شأن النقود ... بكم اشتراها هو
أصلا ؟
... إشتراها بدراهم .. تقوم بالدراهم ....
إشتراها بالدنانير ،


إذن تقوم بالدنانير .

لكن في الحقيقة ، هذه المسألة لن
ستخلق لنا إشكالا لأننا نشتري بالنقود ، التي تعتبر كأنها سندات بذهب
.

فإذن مسألة أنه تقوم بالأحظ للمساكين
، طبعا لهم كلاما طويلا في هذه المسألة ، فإن بلغت نصابا عند التقويم بالدارهم ولم
تبلغ نصابا عند التقويم بالذهب ، تحسب على الدراهم
.

.. بلغت نصابا عن التقويم بالذهب ولم
تبلغ نصابا عند التقويم بالدراهم ، حسبت بالذهب ، بالدنانير
.

إن تساوى الإثنان ، الدراهم مع
الدنانير ، بلغت نصابا في هذا ونصابا على الحساب في هذا أيضا


وتساوى ، إذن يخرج منها سواء كان
بالدراهم أو بالدنانير .. لكن الأيسر للفقراء ، أن يخرج بالعملة أو بالنقد الذي
يتعامل به أهل البلد ... إن كانوا يتعاملون بالدراهم ، فالأيسر للفقير أنك تعطيه
بالدراهم
... بالدنانير ، من الأيسر للفقير أنك
تعطيه بالدنانير . لكن هذه المسألة ليست موجودة في حالتنا
.

يأتي شخص يسأل : أنا بقال . عندي محل
في وسط البلد . إذا أردت أن أبيعه اليوم ، أبيعه بمائة ألف جنيه . وعندي ثلاجة
ضخمة تساوي خمسة آلاف جنيه أو عشرة . وعندي آلة تقطيع


"البسطرمة " وما إلى ذلك تساوي
عشرة آلاف جنيه كذلك . وعندي رفوفا عملتها وديكورات وما إلى ذلك . كل هذه تساوي
مالا . فهل في هذه الأشياء زكاة ؟
...

.. لا .. الأصول الثابتة لا زكاة فيها .

الزكاة في السلعة المتداولة .... أي
أنه عندما يريد أن يحسب قيمة عروض التجارة في هذه الحالة، سينظر إلى ثمن
الجبن الذي عنده والزيتون والمعلبات .. إلخ ويجمع الكل . لا يدخله فيه حساب الرفوف
ولا قيمة المحل ولا الثلاجة ولا آلة التقطيع ولا أي شيء من هذه الأشياء . كل هذا
لا يدخل في الحساب ... لكن ما يحسب هو السلعة التي هي محل التجارة
.

شخص آخر يسأل : أنا عندي سيارة تاكسي ....

.. السيارة التاكسي ليس فيها شيء .. لكن
الريع الذي ينتجه التاكسي إن ضممته إلى ما تملك من مال فبلغ نصابا وحال عليه حول ،
ففيه إثنان ونصف في المائة
.

طبيب يقول : أنا عندي عيادة . عيادة
أسنان فيها كرسي وآلات بمائتين ألف جنيه
...

.. كل هذه الأشياء ليس فيها زكاة .

السيارة الخاصة ؟ ... نحن قلنا : لا
يكون المال من عروض التجارة إلا بشرطين : أن يمتلكه بالفعل


والثانية أن ينوي عند تملكها بأنها
للتجارة
.. فلو أنه نواها للقنية ( الاقتناء )
فلا تكون من عروض التجارة ولا تجب فيها الزكاة
.

يقول شخص عنده قصر قيمته خمسة مليون
جنيه
... هل علي زكاة ؟ ... ليس عليه زكاة .

لكن لو اشتراه بغرض التجارة لكي يبيعه
مثلا ويربح فيه ، وجب فيه الزكاة . إن اشتراه للأقتناء ثم بعد ذلك بدا له أن يتاجر
فيه ، فهذا من عروض التجارة ... إذا اشتراه للتجارة ثم نوى أن يتملكه بعد أن أعجبه
. فامتلكه . ثم غير نيته وأعاده للتجارة مرة أخرى ، فهو ليس من عروض التجارة .

وآخر لديه سيارة من نوع رفيع ملكه
.... ليس فيها زكاة ... لكن لو أنه اشتراها بغرض التجارة


فهي من عروض التجارة ..

إجفظ هذه القواعد لكي لا تسأل الأسئلة
التي تكون تحصيلا حاصلا
.

بقال إشترى المحل بالتقسيط ؟ .

.. قلنا بأن الديون تخصم من المال . لو
قلنا أن النصاب بلغ عندك أربعة آلاف جنيه ، عندك بضاعة بخمسة آلاف جنيه وعليك أقساط
ديون ألف وخمسمائة . تخصم مال الدين من قيمة العروض التي عندك فتجد الباقي عندك لا
يبلغ نصابا فلا زكاة فيه
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود   سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty23.04.11 2:31



واحد إشترى أرض ليتاجر فيها . فقال في
نفسه
: ريثما يأتي من يشتريها ، أزرعها . أو
اشترى نخلا . ليتاجر فيه ... لكي يبيعه
. هذا النخل مازال لم يبعه لأنه لم يبلغ
الثمن الذي يريده هو
.

فطرح النخل ..... الزرع الذي زرعه في
الأرض ، إشتد حبه وأصبح حبا طيبا ( إشتد : تصلب ) .. أو هذا النخل أصبح بلحه
صالحا
... فنحن لدينا شيئين هنا . وهذا الجزء
يمكن ألا تفهمه جيدا عندما


نأتي لنأخذ زكاة الزروع هي الأخرى ...

فعندما أراد أن يقوم الأرض التي
اشتراها
مباشرة بعد شرائها ، وجدها قد بلغت
النصاب . بعد أن حال عليها الحول ، وكان قد زرعها في أثناء الحول ، وجد أن الأرض
عنده قد بلغ ثمنها النصاب وزيادة والزرع الذي فيها طرح حبا أو ثمرأ، الحب
اشتد والثمر بدا صلاح ، وبلغ النصاب هو الآخر
.

يخرج زكاة الأرض على أنها من عروض
التجارة ، وزكاة الحب أو الثمر على أنه من زكاة الزروع
.

هذه مسألة من ضمن المسائل .

شخص لديه بستان أو "جنينة "
نخل . وقبل أن يطرح النخل ، باع الثمار
.

( سؤال من أحد الحضور )

الجواب :

... هذا بيع السنين الذي نهى عنه النبي ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ
.

وهو بيع شيء معدوم لم يخلق بعد . وهو
باطل بالإجماع . وهو أيضا من المزابنة . على أحد تفسيرات المزابنة التي نهى عنها ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ


فلا يجوز لك أن تبيع ثمارا قبل أن
تخلق
.. قبل أن تنعقد على الأشجار . ولا يجوز
لك أيضا أن تبيع هذه الثمار قبل بدو صلاحها
. إلا أن تشترط على المشترى أن يجني هذه الثمار ، في مذهب جمهور العلماء .
ومنهم من حرم ذلك بالكلية قبل أبي ليلى وسفيان الثوري
.

.. بيع العرايا هو بيع الرطب على الأشجار
بالثمر كيلا . لأن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى أن يباع الثمر
بالرطب
. ورخص في العرايا ...

رخص في العرايا ، يعني أن الرجل صاحب
البستان يأتي باثنين وأو ثلاثة فقراء : تعال . هل ترى الرطب التي على هذا النخل ؟
.. لقد أعطيته لك . تأكل منها وهي رطب . فيترك الرجل البلح

على النخل . كلما يرطب جزءا منه ،
يأكل رطاب أول بأول طازج . لكن هذا الرجل يصبح داخلا خارجا في كل حين .. مسمار جحا
! .. فيأتي المالك الذي أعاره هذه الشجرة فيقول له :

ـ إسمع ، هذه الرطب التي على هذه
النخلة ، كم يكون تقريبا عدد كيلة الثمر فيها ؟


فيقول : تقريبا خمس كيلات .. مثلا .

فيقول له : إذن أعطيك خمس كيلات ثم
مقابل هذه الرطب
.

إذن ، باع الرطب بالثمر أو اشترى
الرطب بالثمر . ولكن مرخص فيه فقط في حالة العرايا
.

لكن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز
بيع السنين في نوع معين من الثمار ، هذا لم يرد
.

ندخل الآن على زكاة الحيوان .

وقلنا في زكاة الحيوان أن الزكاة تجب
في ثلاثة أنواع من الحيوان : الإبل والغنم والبقر
.

نبدأ بالإبل :

من خمسة إلى أربعة وعشرين .

من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين .

من ستة وثلاثين لخمسة وأربعين .

من ستة وأربعين لستين .

من واحد وستين إلى خمسة وسبعين .

من ستة وسبعين لتسعين .

من واحد وتسعين لمائة وعشرين .

ثم ما زاد على مائة وعشرين .

هذه فيئيات الصدقة في الإبل .

؟؟؟ عشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاه . أي أن الذي
عنده خمسة من الإبل فيها شاة . عنده عشرة ، إثنتين . عنده خمسة عشرة ، ثلاثة .
عنده عشرين ، أربعة . عنده أربعة وعشرين ، أربعة كذلك
.

والأصل في هذا ما أخرجه أحمد وأبو
داوود والنسائي . وأخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه . وفرقه في عشرة مواضع من
حديث أنس ابن مالك ـ رضي الله عنه ـ .. أن أبا بكر الصديق كتب له كتابا حين أرسله
إلى البحرين . قال إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى
آله وسلم ـ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ


فمن سئلها من المسلمين على وجهها
فليعطها
. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه .. في
خمس وعشرين من الإبل والغنم ، في كل خمس شاة
. فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين . فإن لم تكن إبنة
مخاض ، فابن لبون ذكر ... فإذا بلغت ستا وثلاثين ، ففيها إبنة لبون إلى خمس
وأربعين . فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين . فإذا بلغت واحدة وستين ،
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين . فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها إبنتا لبون إلى تسعين .
فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة . فإذا زادت عن العشرين ومائة
، ففي كل أربعين بنت لبون . وفي كل خمسين حقة
.

لنرى هذا الكلام مع بعض .

رأينا من خمسة إلى أربعة وعشرين ...
أما من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين فلدينا إبنة مخاض .. لماذا سميت بهذا
الإسم ؟ .. فهي التي بلغت سنة ودخلت في السنة الثانية . فتسمى أمها ماخض
حينئذ ، أي أنها تصلح للحمل
.

فإن لم يكن لديه إبنة مخاض ، فابن
لبون ذكر
... إبن اللبون هو الذي بلغ السنتين ودخل
في السنة الثالثة . وأمه حينئذ يكون بها لبن نتيجة للحمل والوضع
.

من ستة وثلاثين لخمسة وأربعين ، إبنة
لبون
( أنثى ) ..

إذن فمن خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين
بنت مخاض .... إذا لم يجد إبن لبون
...

لكن من ستة وثلاثين لخمسة وأربعين ،
يتعين هنا إبنة لبون
...

من ستة وأربعين إلى ستين ، حقة . (
والتي أكملت ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة ). ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حقة
:طروقة الفحل .( أي تصير حينئذ صالحة لأن يطرقها الفحل
) ..

من واحد وستين لخمسة وسبعين ، جذعة . ( الجذعة التي أكملت أربع سنين ودخلت الخامسة )

من ستة وسبعين لحد تسعين ، بنتا لبون . ( إثنين إبنة لبون )

ومن واحد وتسعين لمائة وعشرين حقتان
طروقتا الفحل
-

ما يزيد على المائة وعشرين .. مثلا
مائة وواحد وعشرين ، في رواية الدار قطني
:

" فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل
أبعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة
"

أي أننا نستطيع أن نقول أن مائة وواحد
وعشرين فيها ثلاث بنات لبون . مائة إثنان وعشرين


نفس العدد . . مائة وثلاثة وعشرين ..
مائة وتسعة وعشرين
..

مائة وثلاثين ، عبارة عن أربعين
وأربعين وخمسين .. في كل أربعين بنت لبون يكون عندنا إبنتا لبون وحقة
.

مائة وأربعين عبارة عن خمسين وخمسين
وأربعين إذن حقتان وبنت لبون
.

مائة وخمسين : ثلاثة حقاق .

مائة وستين : إقسم على أربعين ، فيها
أربع بنات لبون ... وهكذا . إلى أن نصل إلى مائتين
.

مائتين تقسمها على خمسين ، ممكن .. أو
تقسمها على أربعين ، ممكن .. فيكون فيها خمس بنات لبون أو أربعة حقاق
.

جاء الرجل المصدق الذي سيأخذ الصدقة .( المصدق بتشديد الدال فقط . والمصدق ، بتشديد الصاد والدال هو المالك الذي
سيدفع الصدقة
) ..

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود   سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty23.04.11 2:33



وجبت عليك جذعة ، فجاء فلم يجد عندك
إلا حقة . يقبلها منك ، كما في هذا الحديث ، حديث أنس ،


وشاتين إن استيسرتا . وإلا يأخذ عشرة
دراهم عوض الجذعة
.

يعني : أنت وجبت عليك جذعة . جاء
الرجل لم يجد عندك جذعة . وجد عندك حقة . والحقة أقل ( ثلاثة ودخلت في
الأربعة ، إنما الحقة عندها أربعة ودخلت في الخامسة ) ... يقول للرجل العامل
: يمكنك أن تأخذ منه الحقة ومعها شاتين في مقابل الفرق في السن ... إن استيسر ذلك
.

إن لم تكن هناك شاتين تؤخذ منه عشرة
دراهم مكان الشاتين
.

الآن العكس ... وجبت عليه حقة . لما
جاء لم يجد عنده إلا جذعة . يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين إن استيسرتا أو عشرة
دراهم
.

نفس الحكاية معك أنت صاحب المال .
وجبت عليك حقة ، ولم يجد عندك إلا بنت لبون ، يأخذ البنت اللبون وشاتين إن
استيسرتا وإلا عشر دراهم
.

وجبت عليك بنت لبون ولم يجد عندك إلا
حقة
... أي أنه إذا وجب عليك سن أقل
وأنت عندك الاعلى يأخذ من عندك الأعلى وهو يعطيك
: شاتين أو عشرة دراهم .

وجب عليك سن عال وأنت ليس لديك إلا
الأقل
... يأخذ منك الأقل ومنك أيضا شاتين إن
استيسرتا


أو عشرة دراهم .

أما إذا وجبت عليك بنت مخاض ...
ولم يجد عندك بنت المخاض ووجد عندك إبن لبون . يأخذ إبن اللبون ولا يأخذ منك
شيئا زيادة ولا يعطيك شيئا زيادة
...

إذا راجعت الجدول الذي كتبناه ستجد
أنها إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين . فإن لم تكن إبنة
مخاض فابن لبون ذكر فقط
.

هذا هو النصاب في مسألة الإبل ... و
يقول لك شاه . هذه الشاه إما أن تكون من الضأن ، ولا تقبل من الضأن إلا
الجذعة التي مضى عليها أكثر السنة أي الخروف ... أو الثنية من الماعز . أي معزة
أتمت سنة
.

أي أنك تدفع له خروف مضى عليه أكثر
السنة أو تدفع له معزة أتمت سنة
.

الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز .

هذا هو المراد بالشاه ..

نحن قلنا أن كل خمسة فيهم شاه . وكذلك
إذا كان عندك فية أقل وهو يريد فية أعلى ، تعطيه الأقل مع شاتين إن استيسرتا
.

ما المراد بالشاة ؟ .. الجذعة
من الضأن أو الثنية من الماعز ... الجذعة من الضأن هي التي مضى أكثر السنة والثنية
من الماعز هي التي أتمت سنة
.

هذا هو النصاب في الإبل .

( نحن هنا في مصر ليس لدينا إشكال
من ناحية النقود . إذ نحن نعتبر أن فيها غطاء من الذهب
.

فأنصاب عروض التجارة يحسب على أساس
النقود والنقود محسوبة على أساس الذهب ...نفس الحكاية
)...

زكاة الغنم :

ـ من أربعين إلى مائة وعشرين .

ـ من مائة وواحد وعشرين إلى مائتين .

ـ من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة .

ـ ومن ثلاثمائة وواحد فما زاد .

زكاة الغنم في سائبتها . وليست في
المعلوفة
. لأن الصديق ـ رضي الله عنه ـ في هذا
الكتاب الذي كتبه لأنس ابن مالك حين أرسله إلى البحرين ، قال
:

" إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول
الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ على المسلمين الذي أمر الله بها رسوله ـ صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ـ . فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سئل
فوق ذلك فلا يعط " .. وذكر الحديث : قال وفي سائبة الغنم .( التي ترعى من
الكلأ المباح
... المعلوفة هي التي يشتري لها علف
ويعلفها . أو يحش لها من أرضه ويعلفها . أحيانا ، كما يقول الأخ ، بعض الغنم تكون
معلوفة في بعض الأحيان ، وسائبة في بعض الأحيان
.فإن غلب السوب على العلف فالحكم للأغلب .

( أما بالنسبة للتساوي فدعني إلى أن
أراجع هذه النقطة
)

إذن فنحن قلنا كلما تبلغ أربعين
إلى مائة وعشرين ، فيها شاة . أيضا الجذعة من الضأن والثنية من الماعز
.

من مائة وواحد وعشرين ( أي لو زادت
واحدة
) تكون فيها شاتين مباشرة .

ويضل الأمر كذلك إلى المائتين .. أي
مائة وستين شاتين ... مائة تسعة وتسعين شاتين .. مائتين شاتين
.

وابتداء من مائتين وواحد ثلاث
شياه . ويضل الأمر كذلك إلى حدود الثلاثمائة
.

إذن أنتبه هنا ... فالمائتين وواحد ،
الواحد هنا أوجب شاة جديدة لحد ثلاثمائة
.

إبتداء من الثلاثمائة وواحد فما
فوق ، في كل مائة شاة ، شاة
.

أي ، ثلاثمائة وواحد عليهم ثلاث
شياه إلى أن تكمل الأربعمائة ... بمجرد ما تكمل الأربعمائة


أربع شياه . خمسة في خمسمائة . ستة في
ستمائة ... وهكذا . في كل مائة واحدة
.

بقي لنا البقر .

قلنا بأن حديث أنس ابن مالك ـ رضي
الله عنه ـ جمع بين الإبل والغنم . أما البقر فقد ورد في حديث معاذ ابن جبل ـ رضي
الله عنه ـ الذي أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط
الشيخين ووافقه الإمام الذهبي ووافقهما أيضا الشيخ الألباني أن النبي ـ صلى الله
عليه وعلى آله وسلم ـ حين بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو
تبيعة
.

ومن كل أربعين مسنة .

التبيع أو التبيعة ذكر أو أنثى هذا
الذي بلغ سنة . المسنة التي بلغت سنتين
.

ورد عند الطبراني من حديث ابن عباس
" مسن أو مسنة " .. أي ذكر أو أنثى
.

حساب سهل إذن ... لو أن شخصا لديه
ثلاثين بقرة ، تبيع أو تبيعة . إذا كان عنده تسعة وثلاثين ،


تبيع أو تبيعة . عنده أربعين ، مسنة .
عنده خمسين ، مسنة . عنده تسعة وخمسين ، مسنة
.

عنده ستين تبيعتان أو تبيعان . عنده
سبعين ، تبيعة أو مسنة . عنده ثمانين ، مسنتان . عنده تسعين ثلاث أتباع . مائة
تبيعتان ومسنة . المائة فيها ثلاثين وثلاثين وأربعين . أي أن الرقم الذي عندك
تقسمه مرة على ثلاثين ومرة على أربعين كما كان في الإبل ، مرة على الخمسين ومرة
على الأربعين
. مائة وعشرين يتساوى يتساوى بين الأمر
: إما أن تخرج ثلاث مسنات أو أربع أتباع أو تبيعات . هذه زكاة البقر
.

أحد الإخوان أثار نقطة :

شخص إتخذ بقرا للتجارة . كيف يخرج
زكاته ؟
..

بعضهم قال يقدر بالمال ويخرج ربع
العشر
. إفرض أن عنده أربعين بقرة ، بعضهم قال
يقدر بالمال ويخرج ربع العشر من القيمة على خلاف بينهم . وبعضهم قال : لا .. إخراج
زكاة البقر تجب فيه مسنة . لماذا ؟ .. قالوا
: لأن هذا بقر بلغ النصاب وفي زكاته الإجماع . أما عروض التجارة ففيها من
الخلاف ما فيها
...

أول نقطة في هذا الخلاف : البعض أنكر
عروض التجارة بالكلية
.

وذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم
إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة
.

الخلاف الثاني : الجمهور قالوا
تجب في كل حول . أي ، إذا بلغت قيمة هذه العروض النصاب وحال عليها الحول . كلما
يحول عليها الحول وبلغت قيمة النصاب ، ففيها زكاة
...

الإمام مالك قال : لا ... يوجد فيها
لحول واحد فقط
.

الخلاف الثالث :

هل تخرج الزكاة من القيمة أم من العين . وقد سمعت الخلاف في هذه المسألة . فقول أحمد وقول الشافعي : لا تجب في القيمة . وقول الشافعي الآخر مع قول أبي حنيفة : بل هو مخير بين إخراجها من قيمة المال أو
من عينه . وهكذا
..

فيقولون : نحن لا نترك الإجماع للأمر
المختلف فيه
.

بعضهم يقول : لا .. الأحظ للمساكين
وقد عرفت ما في هذه القاعدة . قاعدة الأحظ للمساكين : أننا لا نأخذ بالأحظ
للمساكين لكنا نأخذ بحكم الله عز وجل
.

وسنتكلم في العام المقبل بإذن الله
تعالى عن زكاة الفطر تماما بالتفصيل لكي يتبين الأمر فيها بإذن الله تعالى . نبين
قول الجمهور وقول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي خالف الجمهور . وطبعا مع أبي حنيفة
سفيان وغيره
.

عندما نأتي لحديث انس ـ رضي الله عنه
ـ نجد أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال
:

" ولا يؤخذ في الصدقة هرمة " ...
الهرمة هي العجوز التي وقعت اسنانها .. " ولا ذات عوار " بفتح العين .
لأن بعضهم قال بأن
" العوار "هو أن تكون عوراء أي
فقدت إحدى عينيها . والعوار بالفتح هو كل عيب : فالمرض من العوار . كذلك عندما
يدفع الأقل في السن مع وجود الأعلى في السن أيضا من العوار ، في الغنم ... فما هو
ظابط هذا العيب ؟ .. قالوا : هو ما يرد به البيع بالعيب
.

كل عيب يرد به البيع يكون من العوار
الذي لا يجوز ان يخرج في الصدقة . " ولا تيس إلا أن يشاء المصدق "
بتشديد الدال فقط
.

لكن بعضهم قال : لا ... المراد به
" المصدق
" بتشديد الصاد والدال . الفرق بين
الإثنين إن كان بتشديد الدال فقط وتخفيف الصاد ، فهو عامل الصدقة الذي يجمع الزكاة
. إن كان بتشديد الصاد فهو مالك المال الذي سيؤدي الزكاة
.

وهذا ما اعتمده الإمام الشافعي ـ رحمه
الله ـ ، قال "إما أن يشاء المصدق " أي أن هذا متروك للعامل .
والعامل هذا وكيل
. فالأمر متروك لاجتهاده . الجمهور
قالوا : لا .. ( وطبعا هذا الكلام عن التيس فقط
) .. يعني أنه " لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار
" أصلا
" ولا تيس إلا أن يشاء المصدق "
يعود الاستثناء هنا على التيس فقط . لكن الهرمة وذات العوار لا تقبل أصلا في
الصدقة
.

الجمهور قالوا " إلا أن يشاء
المصدق " يعني صاحب أو مالك الصدقة . بناء على أن هذا التيس قد يكون مرغوبا
فيه لأنه ينزو على الغنم الموجودة . النزو يكون في حالة الغنم وهو أيضا الإطراق
.

فإن شاء المصدق أن يعطي هذا التيس ،
فلا مشكل
.

فالشافعي حمل "المصدق" على
العامل والجمهور حملها على المالك . ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية
الصدقة
.

أي ، كما قال الإمام مالك : مثلا شخص
لديه أربعين شاة . وعمرو لديه أربعين شاة . يجب في هذه الثمانين شاتان . وآخر لديه
أربعين . تكون ثلاثة شياه . إذا ضموا غنمهم مع بعضها . تصبح مائة وعشرين . تجب في
المائة وعشرين شاة واحدة فقط . نبتدئ من مائة وعشرين إلى مائتين
.

فهذا هو "الجمع بين المفترق خشية
الصدقة
".

" ولا يفرق بين مجتمع " :
نتركها هذه القضية لبعض الوقت . نشرح العبارة التي بعدها ، ثم نعود إليها لنضرب
مثلا
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty
مُساهمةموضوع: رد: سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود   سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود Empty23.04.11 2:39



" ومن كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان
بينهما بالسوية
.

ماذا يعني خليطين ؟ ... هناك فرق . الخليطين هم الشريكين ، في مذهب أبي حنيفة ومالك في أشهر أقوالهم . لكن
الجمهور قالوا : لا .. الخلطة ليست هي المشاركة . إنما لكل واحدة منهما حكمها الخاص
...

بناء على قول أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ
إذا كان عندك أربعين من الغنم . وأنا عندي أربعين من الغنم . ونحن مشتركين في هذه
الغنم
. ولنفرض أن هذه المشاركة حتى على
الشيوع
.

فكم يكون علينا في هذه الغنم مادمنا
مشتركين ، والتي هي على الشيوع ؟
.

أبو حنيفة يقول : لا . كل واحد لديه أربعين . فكل واحد تجب عليه شاة .

كذلك عندما يكون عندي أنا عشرين وأنت
عشرين
. وبيننا شركة على الشيوع ، فكم يكون
مجموعهم ؟ ... أربعين
..

هل يأتي العامل يأخذ منهما شاة ؟ ...
أبو حنيفة مرة أخرى يقول لا . فجعل الخليطين هم الشريكين
.

الجمهور قالوا : لا... نحن سلمنا بهذا . هذا اتفاق بيننا وبينكم في حالة المشاركة . فأنت بهذا تلغي معنى هذه
العبارة في الحديث
:

" وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان
بينهما في السوية
" ..

ماذا يعني هذا ؟ ....

الخلطة لها معنى آخر . ماهي شروط
الخلطة وهذا ما هو عليه الجمهور وهو الصواب ... عندما يكون لدي أربعين مثلا . وأنت
لك أربعين لكن الأربعين التي عندي على الأربعين التي لديك سواء كانت الخلطة هذه
خلطة جوار ( أي من مائة وأربعين مميزين . علمتهم بعلامة حمراء مثلا . وأنت عندك
أربعين مميزين .علمتهم بعلامة زرقاء مثلا) .. لكن تحققت فيهم شروط الخلطة
التي هي
:

إتحاد المسرح _ الذي هو المرعى
_ يسرحوا مع بعض ويرعوا مع بعض
.

واتحاد المبيت _ يبيتون مع بعض _

واتحاد الحوض _ يشربون مع بعض _

واتحاد الفحل _ يطرقهم فحل واحد _

هذا يسمى خليط ... وهذا الخليط
مكون من أربعين ملكي وأربعين ملكك . لكن ثبتت فيهم أحكام الخلطة . إذن فهم ثمانين
. عندما يأتي العامل هنا لكي يحصل الصدقة أو الزكاة يأخذ واحدة
.

هذه الخلطة كما قلنا تكون :

ـ إما خلطة جوار ( الأربعين
التي في ملكي علمتهم بعلامة . والأربعين التي في ملكك علمتهم بعلامة أخرى
)

ـ أو خلطة شيوع ( هذه الثمانين ملك
لنا نحن الإثنين مع بعض . شيوع . الملك فيهم على المشاعة
)

لو كان الملك على المشاع ، ليس هناك
مشكلة
. يأخذ شاة من هذه الثمانين . وهذه
الشاة بيني وبينك . لكن إذا كانت الخلطة ، خلطة جوار فأخذ شاة من المعلمين
بالعلامة الحمراء الذين هم في ملكي . لا تأتي أنت وتقول لي : لقد أخذ شاة من
الأربعين التي تملكها أنت .. لا
.

" وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان
بينهما بالسوية " ... فبما أنه أخذ شاة من عندي ، يكون لي عندك نصف شاة
.

نرجع الآن للعبارة التي تركناها .

" ولا يجمع بين مفترق " رأينا مثالها
. أنا لدي أربعين وأنت لديك أربعين . وعمرو لديه أربعين
.

تخلطهم مع بعض . فيصبحوا مائة وعشرين . ونأتي إلى عامل الصدقة ونقول له إن هذا خليط . فلا يأخذ منه إلا شاة واحدة .

سيقول سائل : وكيف تنظبط هذه القسمة ؟
.

الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ، وهذا
مذهب كثير من أهل العلم ، أن المسلمين لا يحلفون على صدقاتهم
.

إن ثبت عند العامل شيئا معينا ، يأخذ
به ، مهما قلت أنت . لكن إذا لم يثبت لديه ، فالقول قول المالك بغير يمين
.... لأنك أنت أو هو سواء .... من تريدون أن تخدعون ؟
!!..

نرجع هنا إلى حديث عبد الله ابن
معاوية الغادري الذي أخرجه ابو داوود والطبراني بسند صحيح أن النبي ـ صلى الله
عليه وعلى آله وسلم ـ قال
:

" ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان ( أو
فقد طعم طعم الإيمان ) : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو ـ وأعطى زكاة ماله
طيبة بها نفسه رافدة عليها في كل عام ـ ولا يعطي الهرمة ( العجوزة ) ولا
[الدرنة ؟
] ( التي هي الجرباء ) ولا المريضة , ولا
الشرط اللئيمة ( هي البخيلة باللبن
) .

( ثم هذه الزيادة الموجودة عند الطبراني ) : " .... ويزكي نفسه " .

فقيل له : وما زكاة نفسه ؟

قال : أن يعلم أن الله عز وجل معه
أينما كان . ( مطلعا عليه ) . وهذه مرتبة الإحسان التي وردت في حديث عمر ابن
الخطاب في صحيح مسلم من حديث جبريل . قال
:

ـ أخبرني عن الإحسان .

قال عليه الصلاة والسلام :

ـ أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم
تكن تراه ، فإنه يراك
.

لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام :

" ولا يجمع بين مفترق .ولا يفرق بين
مجتمع خشية الصدقة
"

الكلام عنا يعود على المتصدق . كما
أنه يعود على المصدق أيضا . فلا يأتي على الخليط الذي به الثمانين التي بيني وبينك
، وهي خليط متحد في المسرح والمبيت والحوض والفحل ثم يقول لك
:

لا .. أنت لك أربعين وهو له
أربعين لكي يأخذ منهم شاتين
.

" ولا يجمع بين مفترق .ولا يفرق بين
مجتمع خشية الصدقة
"

نأتي إلى بعض الأحاديث ، كحديث عبد
الله ابن معاوية الغادري : " ولا يعطي الهرمة ( العجوز التي سقطت أسنانها ولا
الترنة
( التي هي الجربة بها جرب ) ولا المريضة
ولا ذات الشرط اللئيمة ( البخيلة باللبن
. لبنها قليل ) ..ولكن من أوسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم
بشره
..

( و يزكي نفسه ) وهذه الزيادة التي عند
الطبراني
.

إذن يعطي الوسط . لا يعطي الأشياء
الضعيفة الدونية ويحسب نفسه متصدقا . لا . " فإن الله لم يسألكم خيره ولم
يأمركم بشره
" .

وعندنا ما رآن مالك في الموطأ أيضا من
حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ حين أرسله للصدقة ، قال
:

" وتعد عليهم الثخلة يحملها الراعي ولا
يأخذها ( يعدها لكن لا يأخذها من ضمن النصاب ) .. ولا يأخذ الأكولة ( التي حجزت
للتغذية ولتربية اللحم ) ولا الربى ( التي تربى في البيت بلبنها) ولا الماخض
( الحامل . وعمر ـ رضي الله عنه ـ هنا تعرض لكرائم الأموال ) ..ولا فحل الغنم .
وتأخذ الجذعة والثنية . فإن هذا عدل بين غذاء المال ونفيسه . أن تعدل لا بين هذا
ولا بين هذا . تأخذ الثنية والجذعة
.

ولا تأخذ الحمولة . هذا ورد في حديث
عند احمد وأبي داوود والنسائي أن مصدقي رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ
قالا
: عهد إلينا رسول الله ـ صلى الله عليه
وعلى آله وسلم ـ ألا نأخذ الشافع
. ( والشافع هي التي في بطنها ولدها .
الحامل
) .

فكل هذا من الصفات . ويجمع هذا قوله ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لمعاذ لما أرسله إلى اليمن كما ثبت في الصحيحين من
حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهم جميعا ـ
:

" فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس
. واتق دعوة المظلوم . فإنها ليس بينها
وبين الله حجاب
"

.. يأخذ من الوسط .

بقيت زكاة الزروع .

ورد فيها أحاديث . أول هذه الأحاديث
حديث جابر ابن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي ـ صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال
:

" فيم سقت الأنهار والغيث العشور .
وفيما سقي بالسانية ( البعير أو يسمى الناضح ، الحيوان الذي يدور في الساقية )نصف
العشور
. هذا حديث .

وفي معناه حديث آخر أخره البخاري عن
عبد الله ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ
قال
:

" فيم سقت السماء والعيون ، أو كان
عثريا العشر . وفيما سقي النواضح نصف العشر
"

انتبه جيدا إلى هذه الحديثين .
فمعناهما واحد
.

ونأتي إلى حديثين آخرين معناهم واحد ،
ذكرتهما في الأسبوع الماضي. أيضا من حديث جابر ابن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ
الذي أخرجه مسلم أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال
:

" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة .وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر صدقة " .

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من
حديث أبي سعدي الخضري ـ رضي الله عنه ـ مع تقديم وتأخير
:

" ليس فيما دون خمسة اوسق من الثمر صدقة . وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة "

فهنا ، النبي ـ صلى الله عليه وعلى
آله وسلم ـ بين أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
.

الحديثان الأولان الذان هما
"فيما سقت الأنهار أو الغيث نصف العشور . وفيما سقي بالسانية نصف العشور
" جعل الإمام ابو حنيفة ـ رحمه الله ـ يقول : كفى
.

إذن فأي زرع يزرع في الأرض بقصد
النماء ، فيه العشر أو تجب فيه الزكاة . ليس هناك نصاب ولا أي شيء .... في قليله
وكثيره ما عدا الحطب والغاب أو البوص والحشيش والأشجار التي لا ثمر لها
.

إذن الخضراوات ، المحاصيل ، القطن ،
كيل ، كتان ، بوت ، عدس ، سمسم ، جرجير ، فاصوليا ، خص ، بقدونس ... أي شيء
، كله إذا كان يسقى بالأمطار أو بالأنهار ، يكون فيه العشر . أو


كان عثريا ...العثري هو الذي يمد
بجذوره في الأرض ، فيصل إلى المياه الجوفية . فلا يحتاج إلى


سقي . وبعضهم قال هو الذي ينبت في
مستنقع أو بركة أو ما إلى ذلك
.

إذن نستطيع أن نقول أنه هو الذي يسقى
بالماء بغير حاجة إلى أن يرقى بهذا الماء إليه
.

الجمهور قالوا له كيف هذا الكلام ؟ ..
ماذا عن الخمسة أوسق وغير الخمسة أوسق ؟


فقبل أن ندخل في كلام الجمهور ، نأتي
بمذهب داوود الظاهري كذلك ـ رحمه الله ـ
.

داوود الظاهري قال لهم لا .. وأنتم
تقولون لنا خمسة أوسق ... (الوسق هذا كيل : ستون صاعا بالإجماع . والصاع أربعة
أمداد
).. فدوود الظاهري قال لهم : ليس هناك
إشكال . وليس هناك تعارض في الحديث ... الذي يكال ، لا تجب الزكاة في أقل من خمسة
أوسق . والذي لا يكال ، تجب الزكاة في كثيره وقليله
.

إذن فقول داوود أعم من قول ابي حنيفة
من جهة ، لأنه أوجب الزكاة في كل ما تخرج الأرض . وأخص منه في جهة أخرى ، في أن ما
يكال لا تكون فيه زكاة إلى أن يبلغ الخمسة أوسق
.

وأبو حنيفة كلامه أعم من داوود في أن
الزكاة تجب في القليل والكثير ... يكال أو لا يكال
.

وأخص في أنه استثنى أربع أشياء فقط .
التي هي : الحطب ، والبوص ، والحشيش ، والأشجار التي لا ثمر لها
.

أتى الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ ، فضيق
المسألة . قال
:

" ما هذا الكلام ؟ الزكاة ، زكاة الزروع
تجب فيما يكال وتدخر وإن كان ليس من القوت
" .

ماذا يعني هذا ؟

كلما يكال ويدخر . يدخل في ذلك الأرز
والعدس . ولكن هذا من القوت . لكن يدخل فيه الشمر والكسبرة . وهي ليست من القوت
...

إذن فالظابط عند الإمام أحمد هنا : كل
ما يكال ويدخر
.

لماذا ؟ ... قال : لأن النبي ـ صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال
:

" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
.. وهذا ورد بصيغة عامة في حديث أبي سعيد الذي رواه الجماعة . وورد بصيغة الثمر في
حديثي جابر وأبي سعيد الآخرين
.

وطبعا هذا ذكر لأحد أفراد العام
... لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام
:

" ليس فيما دون خمسة أرسق صدقة "
يدل على أن الأمر يتعلق بالمكيلات . إذن ما يصلح للكيل وللادخار هو ما تجب فيه
الصدقة
.

أتى مالك والشافعي ـ رحمة الله عليهما
ـ ضيقوا المسألة اكثر . قالوا : .. الزكاة أصلا لا تجب في الثمار إلى في
الثمر والزبيب فقط . وأما في الزروع فتجب فيما يكال ويدخر ويقتات
.

راعى الإمام مالك والإمام الشافعي
رحمة الله عليهما مسألة الإقتيات
.

نأتي إلى المذهب الأخير الذي هو
المذهب
[الصا.... ] . وهذا مذهب الحسن البصري
والحسن ابن صالح ومحمد ابن سيرين وعامر الشعبي وسفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك
وأبي عبيد القاسم ابن سلام وموسى ابن طلحة ابن عبيد الله إبن الصحابي الجليل ، أحد
العشرة المبشرين بالجنة ـ رضي الله عنه ـ وهو المذهب المروي بالأساليب الصحيحة عن
معاذ ابن جبل وأبي موسى الأشعري


وبه ، كما قلت ، قال أبو عبيد القاسم
ابن سلام إن الزكاة في الزروع تكون في أربع أشياء فقط
:

إثنين من الثمر وإثنين من الزروع . من
الثمر الزبيب والثمر ... ومن الزروع القمح والشعير فقط
.

فيكون كأن هؤلاء كلهم ما عدا داوود
الظاهري وأبي حنيفة متفقين على أن الخضراوات لا زكاة فيها ... لماذا ؟ وأين عموم
قوله عليه الصلاة والسلام
:

" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " ؟
...

قالوا : لقد ورد حديث أخص من كل هذا .
وهو ما رواه الدار قطني . لكن قبل أن نشرع في ما قال هؤلاء ، نقول عن إبراهيم
النخاعي رحمة الله عليه ، إذ أنه وافق هذا الفريق الأخير ، بأن لا زكاة إلا في
الثمر والزبيب والقمح والشعير وزاد على هذا الذرة
.

ووافقه إبن عباس وزاد الزيتون . لكنك
عندما تنظر في ما قاله الآخرون ، ستجد أن دليل الذرة لم يصح وكذلك الزيتون لا دليل
فيه
.

فبقي الدليل الصحيح في هذه الأمور
الأربعة فقط . أن موسى ابن طلحة قال
:

" عندنا في كتاب معاذ عن رسول الله ـ
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه إنما تؤخذ الصدقة من هذه الأربعة : الحنطة
والشعير والزبيب والثمر
.

الحاكم قال إن الإسناد لهذا الحديث
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . لكن البعض قال
:

كيف ؟ .. فموسى ابن طلحة لم يلق معاذ
ابن جبل
....

لكن ، هل تعتبر هذه علة ؟ ..

.. لا تعتبر .

هل هو حدث عن معاذ أم حدث عن كتاب
وجده لمعاذ ؟


الوجادة طريق من طرق التحمل ... وتكون
حجة في مذهب المحققين من أهل الأصول
.

هل يشترط في الوجادة أن يلقى الراوي
صاحب هذا الكتاب ؟
..

لا يشترط ...

فماذا يشترط ؟ .... يشترط الوثوق في
هذا الكتاب فقط . وأنه غير مدخول ( أي لم يدخل فيه شيء آخر
) ..

فموسى ابن طلحة قريب العهد جدا بمعاذ
ابن جبل . وموسى ابن طلحة ـ رحمه الله ـ ثقة . ويجزم بهذا
:

" عندنا كتاب معاذ "

إذن فهذه الوجادة من بقى الوجادات ،
يؤيدها ما رواه الدار قطني والحاكم أيضا ، بإسناد صحيح عن معاذ ابن جبل وابي موسى
الأشعري ـ رضي الله عنهما ـ حين بعثهما النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إلى
اليمن
:

" لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربع : الشعير والحنطة والزبيب والثمر "

وفي هذا الحديث أيضا إسناد . لكن إبن [ ..................... ] قال : ليس صريحا في الرفع .

لماذا ؟ ...

" لا تأخذوا الصدقة " هذا كلام أبو
موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل ـ رضي الله عنهما ـ حين بعثهما النبي ـ صلى الله عليه
وعلى آله وسلم ـ إلى اليمن . إما أنهما يقولان هذا الكلام للنبي عليه الصلاة
والسلام ، هذا لا يعقل . وإما أنهما يقولان هذا الكلام للناس وهذا أيضا ليس مسلما
.

لأن الحديث يقول :

" حين بعثهما النبي ـ صلى الله عليه
وعلى آله وسلم ـ إلى اليمن " وهذا إسناده صحيح أيضا
.

فثبت بهذا الدليل أن زكاة الزروع لا
تجب إلا في الثمر والزبيب والقمح والشعير
.

.....

إجابة عن سؤال :

نعم ..

الحديثين الصحيحين اللذان قلنا في
الأول يبينان فقط قيمة الزكاة التي تخرج . لكن ليس فيهما نوعية الأموال . أموال
الزروع التي تجب في هذه الزكاة . يتناولان فقط قيمة الزكاة التي تخرج
.

كما ان الحديثين الثانيين بينوا قيمة
النصاب الذي تجب فيه هذه الزكاة
.

لكن الأحاديث التي تناولت أصناف
الأموال
. أموال الزروع التي تجب فيها الصدقة ،
هي التي وراء هذا الحديث . لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا إلى اليمن
قبل وفاته بقليل عليه الصلاة والسلام . فكونه يحصر الزكاة في هذه الأصناف فقط ..
كفى . وأنتهت المسألة . وقد ثبت بالإسناد الصحيح عن معاذ ابن جبل أنه لا تؤخذ
الزكاة من الخضراوات . وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وعلى ابن أبي
طالب وعائشة ـ رضي الله عنهم جميعا ـ ... أنه لا زكاة في الخضراوات
.

وجه الحديثين الأولين يتكلم عن قيمة
الزكاة التي ستخرجها . وجه الحديثين الثانيين يتكلم عن نصاب هذه الأموال الذي يوجب
الزكاة
. الثالث يتكلم علن أنواع الأموال التي
تجب فيها هذه الزكوات
.

نقف عند هذا الحد إن شاء الله .
ويتبقى لدينا في كتاب الزكاة أن نكمل كيفية الإخراج في زكاة الزروع . ونشرح معنى
الأنهار أو كان عثريا وهذه الاشياء . ونشرح كيفية إخراج زكاة الزروع


ثم يتبقى لدينا بعد ذلك مصاريف الزكاة . ومعها شيء أخير عبارة عن بعض الملحقات . نعيد مرة أخرى على مسألة الدين أو تلف
الأموال قبل حلول وقت الزكاة أو بعد حلول الوقت وقبل الإخراج أو بعد التجنيد .
وهذا يحتاج أن نتكلم عليه بشيء من التفصيل
.

أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس
في ميزان حسناتي وفي ميزان حسناتكم . وأن ينفعنا جميعا به . أقول قولي هذا وأستغفر
الله لي ولكم . وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجبت عليك
جذعة ، فجاء فلم يجد عندك إلا حقة . يقبلها منك ، كما في هذا الحديث ، حديث أنس ،


وشاتين إن استيسرتا . وإلا يأخذ عشرة
دراهم عوض الجذعة
.

يعني : أنت وجبت عليك جذعة . جاء
الرجل لم يجد عندك جذعة . وجد عندك حقة . والحقة أقل ( ثلاثة ودخلت في
الأربعة ، إنما الحقة عندها أربعة ودخلت في الخامسة ) ... يقول للرجل العامل
: يمكنك أن تأخذ منه الحقة ومعها شاتين في مقابل الفرق في السن ... إن استيسر ذلك
.

إن لم تكن هناك شاتين تؤخذ منه عشرة
دراهم مكان الشاتين
.

الآن العكس ... وجبت عليه حقة . لما
جاء لم يجد عنده إلا جذعة . يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين إن استيسرتا أو عشرة
دراهم
.

نفس الحكاية معك أنت صاحب المال .
وجبت عليك حقة ، ولم يجد عندك إلا بنت لبون ، يأخذ البنت اللبون وشاتين إن
استيسرتا وإلا عشر دراهم
.

وجبت عليك بنت لبون ولم يجد عندك إلا
حقة
... أي أنه إذا وجب عليك سن أقل
وأنت عندك الاعلى يأخذ من عندك الأعلى وهو يعطيك
: شاتين أو عشرة دراهم .

وجب عليك سن عال وأنت ليس لديك إلا
الأقل
... يأخذ منك الأقل ومنك أيضا شاتين إن
استيسرتا


أو عشرة دراهم .

أما إذا وجبت عليك بنت مخاض ...
ولم يجد عندك بنت المخاض ووجد عندك إبن لبون . يأخذ إبن اللبون ولا يأخذ منك
شيئا زيادة ولا يعطيك شيئا زيادة
...

إذا راجعت الجدول الذي كتبناه ستجد
أنها إذا بلغت خمسة وعشرين ففيها إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين . فإن لم تكن إبنة
مخاض فابن لبون ذكر فقط
.

هذا هو النصاب في مسألة الإبل ... و
يقول لك شاه . هذه الشاه إما أن تكون من الضأن ، ولا تقبل من الضأن إلا
الجذعة التي مضى عليها أكثر السنة أي الخروف ... أو الثنية من الماعز . أي معزة
أتمت سنة
.

أي أنك تدفع له خروف مضى عليه أكثر
السنة أو تدفع له معزة أتمت سنة
.

الجذعة من الضأن أو الثنية من الماعز .

هذا هو المراد بالشاه ..

نحن قلنا أن كل خمسة فيهم شاه . وكذلك
إذا كان عندك فية أقل وهو يريد فية أعلى ، تعطيه الأقل مع شاتين إن استيسرتا
.

ما المراد بالشاة ؟ .. الجذعة
من الضأن أو الثنية من الماعز ... الجذعة من الضأن هي التي مضى أكثر السنة والثنية
من الماعز هي التي أتمت سنة
.

هذا هو النصاب في الإبل .

( نحن هنا في مصر ليس لدينا إشكال
من ناحية النقود . إذ نحن نعتبر أن فيها غطاء من الذهب
.

فأنصاب عروض التجارة يحسب على أساس
النقود والنقود محسوبة على أساس الذهب ...نفس الحكاية
)...

زكاة الغنم :

ـ من أربعين إلى مائة وعشرين .

ـ من مائة وواحد وعشرين إلى مائتين .

ـ من مائتين وواحد إلى ثلاثمائة .

ـ ومن ثلاثمائة وواحد فما زاد .

زكاة الغنم في سائبتها . وليست في
المعلوفة
. لأن الصديق ـ رضي الله عنه ـ في هذا
الكتاب الذي كتبه لأنس ابن مالك حين أرسله إلى البحرين ، قال
:

" إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول
الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ على المسلمين الذي أمر الله بها رسوله ـ صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ـ . فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سئل
فوق ذلك فلا يعط " .. وذكر الحديث : قال وفي سائبة الغنم .( التي ترعى من
الكلأ المباح
... المعلوفة هي التي يشتري لها علف
ويعلفها . أو يحش لها من أرضه ويعلفها . أحيانا ، كما يقول الأخ ، بعض الغنم تكون
معلوفة في بعض الأحيان ، وسائبة في بعض الأحيان
.فإن غلب السوب على العلف فالحكم للأغلب .

( أما بالنسبة للتساوي فدعني إلى أن
أراجع هذه النقطة
)

إذن فنحن قلنا كلما تبلغ أربعين
إلى مائة وعشرين ، فيها شاة . أيضا الجذعة من الضأن والثنية من الماعز
.

من مائة وواحد وعشرين ( أي لو زادت
واحدة
) تكون فيها شاتين مباشرة .

ويضل الأمر كذلك إلى المائتين .. أي
مائة وستين شاتين ... مائة تسعة وتسعين شاتين .. مائتين شاتين
.

وابتداء من مائتين وواحد ثلاث
شياه . ويضل الأمر كذلك إلى حدود الثلاثمائة
.

إذن أنتبه هنا ... فالمائتين وواحد ،
الواحد هنا أوجب شاة جديدة لحد ثلاثمائة
.

إبتداء من الثلاثمائة وواحد فما
فوق ، في كل مائة شاة ، شاة
.

أي ، ثلاثمائة وواحد عليهم ثلاث
شياه إلى أن تكمل الأربعمائة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
 
سلسلة شرح أحكام الزكاة: للشيخ محمد عبد المقصود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سلسلة تفسير القرآن الكريم
» سلسلة الدار الاخرة أ .د عمر عبد الكافي
»  سلسلة مقتطفات من السيرة ـ أ.د/ عمر عبد الكافي
» فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى
» فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقي الداعيات الي الجنة :: [][§¤°^°¤§][ القسم الشرعي ][§¤°^°¤§][][ :: ¤©[£] منتدى الفقة الاسلامي [£]©¤ :: منتدي فقة الزكاه-
انتقل الى: