إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،
أحبتي في الله، مرحبًا بكم في ھذه الدروس المباركة وھذا اللقاء الأول من
شرح كتاب البدایة في علم المواریث.
أول مسألة في مسائل المیراث ھي:
الحقوق المتعلقة بتركة المیت: أي إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، فقبل أن
نشرع في تقسیم المیراث لابد من أمور خمسة یستدركھا المرء في مال
المیت، أول ھذه الأمور الخمسة:
١- مؤنة تجھیز المیت : فإذا احتاج المیت إلى كفنٍ أو أجرة غاسلٍ أو حافرٍ
للقبر أو غیر ذلك مما یحتاج إلیھ المیت، یبدأ بھ فیُستخرج من التركة، فلو
استغرق ذلك كل التركة فلا حرج في ھذا الأمر.
ثم إذا جھزنا المیت وكفناه وأنفقنا ما یحتاج إلیھ انتقلنا إلى:
٢- الدیون المتعلقة بعین التركة : وھي الدیون التي تمنع من التصرف في
المال، كالرھن أو أرش الجنایة إذا كان متعلقًا بالعبید أو غیر ذلك، لأنھ لو
كانت التركة بیتًا أو أرضًا وكانت مرھونة، لا یمكن لنا أن نتصرف فیھا
طالما أنھا تحت ید المرتھن، فلابد من فك الرھن أو فك الحجز على ھذه
التركة حتى نستطیع التقسیم.
٣- باقي الدیون: أي الدیون المرسلة وھي الدیون التي ھي في ذمة المیت،
سواء كانت ھذه الدیون لله أو للآدمي.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
3
أما الدیون لله كالزكاة إذا كان علیھ زكاة متأخرة أو كفارات ككفارة الیمین
أو الظھار أو الجماع في نھار رمضان أو غیر ذلك من الكفارات، أو
للآدمي كالقروضوالأجرة وثمن المبیع وغیرھا، فنخرج باقي الدیون.
٤- الوصیة: ثم بعد ذلك إذا كان ھناك وصیة قد أوصى بھا المیت، تُخرج
ھذه الوصیة قبل تقسیم التركة وبعد سداد الدین، وإن كان الله عز وجل قدم
الوصیة في آیات الفرائضعلى الدین إلا أن السنة جاءت عن النبي صلى
الله علیھ وسلم فقدمت الدین على الوصیة كما قال علي رضي الله عنھ:
"قضي النبي صلى الله علیھ وسلم أن الدین قبل الوصیة".
" ١٦ "، وابن ماجة " ٢٧١٥ "، وحسنھ الألباني في "الإرواء- ١٦٦٧ / حسن: رواه الترمذي " ٢
والوصیة: ھي التبرع بالمال بعد الموت، وفصلناھا في كتاب الوصایا وقلنا
أنھا تدور مع الأحكام الخمسة، وقلنا:
تستحب: لمن ترك مالاً كثیرا.ً
وتكره: لفقیر لھ ورثة فقراء.
وتباح: لفقیر لھ ورثة أغنیاء.
وتجب: على من علیھ حق بلا بینة أو أمانة بلا إشھاد.
وتحرم :في إحدى حالاتٍ ثلاث:
١- إذا كانت لوارث: لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:" إن الله قد أعطى
كل ذي حق حقھ، فلا وصیة لوارث".
صحیح: أبو داود " ٢٨٧٠ "، الترمذي " ٢١٢٠ "، النسائي " ٣٦٤١ "، ابن ماجة " ٢٧١٣ "، أحمد
" ١٧٢ "، الدارمي " ٣٢٦٠ /٢"
٣- بأكثر من الثلث: لقول النبي صلى الله علیھ وسلم لسعد بن أبي وقاص :
"الثلث والثلث كثیر".
" متفق علیھ: البخاري " ١٢٩٦ "، مسلم " ١٦٢٨
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
4
٣- إذا كانت لمحرم أو لإعانة على محرم: فلا یجوز تنفیذ ھذه الوصیة.
ثم بعد نشرع في تقسیم المیراث إذا بقي بعد ذلك من التركة شيء، وإذا لم
یبقَ واستغرق أمر من الأمور التركة فلا ریب في ذلك.
ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وھي :
أركان المیراث:
المیراث لھ أركانٌ ثلاثة:
١- مُوَرَّث.
٢- وارث.
٣- موروث
المُوَرَّث: ھو المیت سواء كان حقیقةً أو حكمًا.
والوارث: ھو الذي ینتمي إلى المیت بسببٍ من أسباب المیراث.
والموروث: ھي التركة التي تركھا المیت.
فلكي یُقسم المیراث لابد من أركانٍ ثلاثة: فأول ركن مورَّث أن یحدث موت
لأحد الأشخاصحتى یورث، والشرط الثاني لابد أن نجد من یرثھ، فإذا
مات الرجل ووجد من یرثھ فلابد من وجود تركة، لكن لو فُقد أحد الأركان
فلا تقسیم للمیراث.
المسألة الثالثة: شروط المیراث:
إذا وجدت التركة ووجد الوارث ووجد المیت فلابد من شروطٍ ثلاثة:
١- موت المورث حقیقةً أو حُكمًا : فلابد أن نتحقق سواء بالمعاینة أو
الاستفاضة أو شھادة عدلین.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
5
أو حُكمًا: كالمفقود إذا مضت المدة وقضى القاضي بأنھ یحكم بموتھ إجراءً
للظن مجرى الیقین إذا انقطعت أخبار ھذا المفقود، فھنا نحكم بموتھ حُكمًا
ولیس حقیقةً.
٢- حیاة الوارث حقیقةً أو حُكمًا بعده ولو بلحظة : أي بعد المیت أو
المورث، سواء كانت بالمعاینة كأن یكون رجل مستصحباً ابنھ فوقع لھم
حادث فمات الرجل ثم بعد ساعة مات الولد، فھنا یدخل الولد وارثًا أم لا
یدخل؟؟
الجواب: یدخل وارثًا لأنھ تیقن حیاتھ بعد والده ولو بلحظة أو بشيء یسیر،
مات ھذا ثم ما لبث أن مات الآخر، فالمتأخر منھما موتًا یرث المتقدم منھما.
٣- معرفة سبب الإرث : أي معرفة الصلة والقرابة بین الوارث والمورث،
لماذا یرث ھذا الرجل في ھذا المیت؟؟
لأنھ وجد سبب، لو أن امرأةً ماتت فجاء زوجھا یطلب میراثھا نقول لھ
لماذا ترث؟ فأنت من عائلة بني فلان وھي من عائلة بني فلان لا قرابة لك
ولاصلة بالعائلة، فیقول لأني زوجھا، فنعرف سبب المیراث.
أسباب المیراث ثلاثةٌ:
١- النكاحٌ.
٢- النسبٌ.
٣- الولاء.
١- النكاح :ھو عقد الزوجیة الصحیح، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات
أحدھما ولو قبل الدخول، فإن المرأة ترث من زوجھا بمجرد العقد لقولھ
" تعالى :"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ" "النساء: ١٢
وكذلك عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قضى لامرأةٍ توفي
عنھا زوجھا ولم یدخل بھا قال أن لھا المیراث، فشھد معقل بن سنان
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
6
الأشجعي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قضى في بَرْوَعٍ بنت واشق بمثل ما
قضى بھ ابن مسعود رضي الله عنھما.
الحدیث:
"عن ابن مسعود أنھ سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم یفرضلھا صداقا ،
ولم یدخل بھا حتى مات ؟ فقال ابن مسعود : لھا مثل صداق نسائھا . لا
وكس ولا شطط . وعلیھا العدة ولھا المیراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي
فقال : قضى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة
منا ، مثل ما قضیت . ففرح بھا ابن مسعود . وفي الباب عن الجراح"
الراوي: علقمة المحدث: الألباني - المصدر: صحیح الترمذي - الصفحة أو الرقم: ١١٤٥
خلاصة حكم المحدث: صحیح
أي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قضى للمرأة التي مات عنھا زوجھا قبل
الدخول بالمیراث كاملاً وعلیھا العدة.
٢- النسب : وھو الاتصال بین إنسانین بولادةٍ قریبة أو بعیدة كالأب والابن
والأخ وغیرھا من العصبة.
الثالث: الولاء :والولاء قال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم :"إنما الولاء لمن
أعتق"
"رواه البخاري " ١٤٩٣ " ومسلم " ١٥٠٤ " من حدیث عائشة.
ومعنى الولاء: أن الرجل إذا كان لھ عبد ثم أعتقھ فعمل ھذا العبد وھو حر
وجمع مالاً ثم مات العبد ولا وارث لھ من زوجةٍ ولا ولدٍ ولا عصبةٍ ولا
رحم ولیس لھ أحد، فمن یأخذ ھذه التركة؟
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
7
الجواب:اختلف العلماء على قولین:
قال بعضھم یرجع إلى بیت المال، ولكن الصحیح أن ھذا المال یذھب إلى
سیده الذي أعتقھ.
والمسألة الأخیرة في ھذه المقدمة ھي:
موانع المیراث:
قد تتحقق الأسباب، وتتوافر الشروط والأركان وكل شيء، لكن یُمنع ھذا
الرجل أیضًا من المیراث، أي أنھ وُجد أن ھناك میت ووجد أن ھناك وارث
ووجدت التركة وعُرف السبب وجاء الشرط، ومع ذلك مُنع ھذا الرجل من
أن یرث ھذه المرأة.
فھناك شروطٌ ثلاثة تمنع المیراث:
١- الرق :فإذا كان الوارث رقیقًا، أو كانت المرأة أمة، فلا ترث من أبیھا أو
یرث العبد من أبیھ، لقول النبي صلى الله علیھ وسلم :
"من باع عبدًا لھ مال فمالھ للبائع إلا أن یشترطھ المبتاع".
" متفق علیھ: البخاري " ٢٣٧٩ "، ومسلم " ١٥٤٣
أي أنھ لو أن رجلاً ھلك عن زوجةٍ و أبٍ وبنت رقیق فكیف تقسم المسألة؟؟
الجواب: ھنا نقول أن الزوجة تأخذ الربع، والأب الباقي، والبنت لیس لھا
من المیراث شيء لأن الرق قد منعھا، لأنھا إذا ورثت ذھب المال إلى
سیدھا.
٢- القتل :فلو قتل الوارث المورَّث كأن یقتل الولد أباه لا یرث، سواء كان
ھذا القتل عمداً أو شبھ عمد أو خطأ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
8
"لیس للقاتل من المیراث شيءٌ".
" ١١٧ رقم ١٦٧١ / صحیح: رواه أبو داود " ٤٥٦٤ "، "الإرواء" "ج ٦
فلا یأخذ بأمر النبي صلى الله علیھ وسلم.
٣- اختلاف الدین : فلا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم، لقولھ
صلى الله علیھ وسلم لحدیث أسامة رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ
وسلم قال:
"لا یرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمََ" .
" ١٢٠ رقم ١٦٧٥ / صحیح: رواه البخاري " ٦٧٦٤ "، مسلم " ١٥١٤ " "الإرواء" "ج ٦
فلو أن رجلاً مات عن زوجةٍ وأم كافرة وابن فكیف تقسم التركة؟؟
الجواب: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن، ولا شيء
للأم.
ثم نشرع في أصحاب الفروض:
١- میراث الزوج
أول صاحب فرضٍنقف معھ ھو الزوج:
قال الله عز وجل:" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَۚإِن
كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ "
." "النساء: ١٢
والذي یرید أن یحضر ویتعلم علم الفرائضلابد أن یحفظ ثلاث آیات:
الآیة الحادیة عشرة والثانیة عشرة والأخیرة من سورة النساء.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
9
"یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِۖلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ فَۚإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ
فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَۖإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَۚلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَدٌ فَۚإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُۚ
فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ مِۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْنٍ آۗبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَۚرِیضَةً مِّنَ اللَّھِ إِۗنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا
" حَكِیمًا" "النساء: ١١
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ وَۚلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ
تُوصُونَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ وَۗإِن كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَھُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ فَۚإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَھُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِۚن
بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِٰھَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَۚصِیَّةً مِّنَ اللَّھِ وَۗاللَّھُ عَلِیمٌ
" حَلِیمٌ" "النساء: ١٢
"یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِۚنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ
فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَۚھُوَ یَرِثُھَا إِن لَّمْ یَكُن لَّھَا وَلَدٌ فَۚإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَۚإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ یُۗبَیِّنُ
" اللَّھُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَۗاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ" "النساء: ١٧٦
إذاً: الزوج إما أن یرث النصف وإما أن یرث الربع.
متى یرث الزوج النصف؟
الجواب: إذا لم یوجد للمیت فرع وارث، ونحن عندما نتكلم عن الزوج
فنقصده مع زوجتھ لیس مع أولاده، وكذلك إذا تكلمنا عن الزوجة فنقصد
میراث الزوج.
فإذا قلنا تركت زوج فمن الذي مات؟
الجواب: الزوجة
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
10
ولو قلنا مات وترك زوجة فمن الذي مات؟
الجواب: الزوج
أما لو قلنا مات وترك زوج وزوجة فھذا ما یسمیھ العلماء بالمستحیلة،
فلابد أن یموت أحدھما حتى یرث الآخر.
الزوج یرث النصف إذا لم یكن للمرأة ولد منھ أو من غیره، فقد یكون ھو لا
ینجب من المرأة لكنھا أنجبت من غیره ثم ماتت، فماذا یرث الزوج ھنا؟
الجواب: یرث الربع لأن المرأة لھا فرع وارث من غیره.
فنقول أن الزوج:
١- إذا لم یوجد للزوجة فرع وارث منھ أو من غیره یرث النصف.
٢- وإذا وجد للزوجة فرع وارث یرث الربع.
للآیة كما قال الله عز وجل:
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
" الرُّبُعُ" "النساء: ١٢
أمثلة:
ماتت وتركت زوج وابن :
الجواب: للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
11
ماتت وتركت زوج وأخ شقیق :
الجواب: للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
فالمؤثر في مسألة الزوج والزوجة الفرع الوارث، فإن عُدم أخذ الزوج
النصف وإن وجد أخذ الزوج الربع.
وأي مسألة فیھا زوج لا تخرج من ھاتین الحالتین: إما أن یرث النصف أو
یرث الربع.
١- میراث الزوجة
الزوجة إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن.
متى ترث الثمن؟
الجواب: إذا وجد للمیت فرع وارث منھا أو من غیرھا، فمن الممكن أن
یكون المیت متزوج بأكثر من زوجة فیموت ولم تنجب الثانیة وتقول أنا لي
الربع لأني لم أنجب، فنقول لا فالعبرة لیس بإنجاب الزوجة إنما العبرة
بإنجاب الزوج.
فإذا كان لھ ولد منھا أو من غیرھا ورثت الثمن، وإذا لم یكن لھ ولد فلھا
الربع لقولھ تعالى:"وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَكُمْ
" وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ" "النساء: ١٢
أمثلة:
مات وترك زوجة وأب:
الزوجة: نقول أن الزوجة ھنا لعدم وجود الفرع الوارث تأخذ الربع.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
12
والأب: یأخذ الباقي تعصیبًا.
لماذا یأخذ الباقي تعصیبًا؟؟
الجواب: لھذا الحدیث :
أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:"ألحقوا الفرائضبأھلھا ، فما بقي فلأولى
رجل ذكر"
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحیح البخاري - الصفحة أو الرقم:
٦٧٣٧ - خلاصة حكم المحدث: صحیح
ھذا أصلٌ معنا من أصول المواریث.
ھنا مسألة مھمة جدًا وھي:
مات وترك أربع زوجات وابن:
الزوجات الأربع مشتركات في الثمن.
ما الدلیل على أن عدد الزوجات لا یؤثر في قیمة المیراث؟؟
أي أنھ لو مات وترك زوجة وأب فلھا الربع، لو مات وترك زوجتین وأب
فلھما الربع، لو مات وترك أربع زوجات وأب فلھن الربع، كیف أن واحدة
تأخذ الربع وأربع یأخذن الربع؟ لأنھ لو أعطینا كل واحدة الربع أخذوا
التركة، إذاً ما الدلیل؟؟
الجواب: الدلیل الآیة، قال الله عز وجل " :وَلَھُنَّ الرُّبُعُ"، فقال: "لھن"، ولم
یقل: "ولھا".
" وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ "
" "النساء: ١٢
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
13
"فلھن" جاءت بصیغة الجمع إذاً الفائدة ھنا أن عدد الزوجات لا یؤثر في
قیمة المیراث.
وبدأنا بمیراث الزوج قبل الزوجة لأن الله عز وجل بدأ بھ.
٣- میراث الأم
ونبدأ بالأم قبل الأب لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قدمھا في حسن
الصحبة.
فنقول أن للأم ثلاث حالات في المیراث:
الحالة الأولى :ترث الثلث "ثلث التركة"
الحالة الثانیة :ترث السدس "تنزل إلى نصفھ" "نصف الثلث"
الحالة الثالثة :ترث ثلث الباقي.
فترث الأم الثلث بشروطٍ ثلاثة:
١- ألا یوجد في المسألة فرع وارث.
٢- ألا یكون ھناك جمعٌ من الإخوة .
٣- ألا تكون إحدى العمریتین.
فإذا توافرت ھذه الشروط الثلاثة فإن الأم ترث ثلث التركة.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
14
مثال:
مات وترك أم وأب
الأم: ترث الثلث
والأب: یرث الباقي
لا نقول للأب الثلثان بل الباقي.
فلو مات عن بنت وأب:
للبنت: ترث النصف
والأب: یرث الباقي
فدائمًا للأب الباقي زاد أو نقص.
وھذه الحالة الأولى: أن تأخذ الأم الثلث لقولھ تعالى" :فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ
" وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُ" "النساء: ١١
" وقال تعالى:" فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ" "النساء: ١١
وھذه الحالة الثانیة.
فترث الأم السدس في حالتین:
أ- إذا وجد فرع وارث.
ب- إذا وجد جمع من الإخوة.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
15
فإذا وجد إحدى ھاتین الحالتین ترث الأم السدس ولا یشترط أن تكونا
مجتمعتین، فإذا وجد شرط واحد من ھذین الشرطین فإن الأم ترث السدس.
أما في الحالة الأولي "الحالة التي ترث فیھا الأم الثلث"، فیشترط جمیع
الشروط السابقة.
ومعنى الفرع الوارث : ذكر أو أنثى، أي ابن المیت وابن ابنھ وإن نزل
والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوھا بمحضالذكورة.
ومعنى الأصل الوارث : الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت،
الأول بمحضالذكور والثاني بمحضالإناث.
الحالة الأولى: وجود فرع وارث
قلنا أن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث لقولھ تعالى " :وَلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ
" وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَدٌ" "النساء: ١١
وقد یقول قائل أن بھذا قد یأخذ الأب مثل الأم تمامًا، كأن یكون مات وترك
أب وأم وابن فكیف تقسم التركة؟؟
الجواب:
الأب: یرث السدس
والأم: ترث السدس
والابن: یرث الباقي.
ھنا الأم والأب استویا في المیراث، نقول لأنھما ورثا بالفرض، فھذا
الفرضالذي فرضھ الله عز وجل سواءً استویا أو زاد أحدھما عن الآخر،
فنقول المیراث بالفرضیختلف.
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
16
مثال ذلك:
لو قلنا ھلك عن أم وابن، فما میراث كل منھما؟؟
الأم:ترث السدس
والباقي للابن تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر.
الحالة الثانیة: وجود جمع من الإخوة:
مات عن أمٍ وخمسة إخوة
الأم: ترث السدس لوجود جمع من الإخوة.
وللإخوة: الباقي.
لماذا ورثت الأم السدس؟؟
الجواب: لوجود جمع من الإخوة.
الحالة الثالثة :المسألتان العمریتان
لو قلنا ماتت عن زوج وأم وأب
ھذه المسألة لو قسمناھا على التقسیم العام أو التقسیم المفترضللمیراث،
٢/ الزوج: یرث النصف ١
٣ لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الاخوة / والأم: ترث الثلث ١
والأب: یرث الباقي
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
17
أصل المسألة من ستة
٦/ الزوج: النصف ٣
٦/ والأم: ٢
٦/ والأب: ١
فما الملاحظ في المسالة؟
الجواب: أن میراث الأم زاد عن میراث الأب، وھذا لا یكون بحال سواء
بالفرضأو بالتعصیب أن الأم تأخذ أكثر من الأب، فالأم أعلى حالاتھا أن
تتساوى مع الأب إذا ورث بالفرضمع وجود الفرع الوارث الذكر.
وھذه المسألة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، لذلك سمیت
ب"العمریتان" فاجتھد عمر رضي الله عنھ في ھذه المسألة.
قال: لا نستطیع أن نغیر ما أعطاه الله للمرأة "الأم"، أعطاھا الله عز وجل
الثلث وأعطى الزوج النصف وأعطى الأب الباقي.
فالمسألة من ستة فقال: نعطى الزوج النصف "ثلاثة"، ویتبقى النصف
"ثلاثة" ھو میراث الأم والأب، فنعطى الأم ثلث الباقي"واحد"، ونعطى
الأب الباقى" اثنان"، وبھذا تستقیم المسألة .
العمریة لا تتغیر أبداً
و مثلھا العمریة الثانیة:
زوجة وأم وأب
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
18
نحلھا على الطریقة الأصلیة للمواریث:
٤/ الزوجة: ١
٣/ والأم: الثلث ١
والأب: الباقي
" أصل المسألة: اثنا عشر" ١٢
كیف نستخرج اصل المسألة ؟؟
الجواب: نأخذ أقل عامل مشترك یقبل القسمة على جمیع المقامات بدون
كسور.
٤/ ٨ و ١ / ٢ و ١ / مثلاً لو كانت الفروض ١
نأخذ عامل مشترك یقبل القسمة على الجمیع "جمیع المقامات" وھو ٨
فتكون الأنصبة كالتالي:
٤ فیكون = " البسط " ١ × ٤ = " المقام " ٢ ÷ " ٢ : أصل المسألة " ٨ /١
.٨/ النصیب ٤
٨/ ٢ فیصبح ٢ =١×٢= ٤÷٨ :٤/١
٨/٢، ٨/١ ،٨/ فتكون الأنصبة: ٤
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
19
في ھذه المسألة "العمریة الثانیة":
أقل عدد یقبل القسمة على جمیع المقامات" ٣،٤ "ھو
.١٢
١٢/ الزوجة " الربع": ٣
١٢/ والأم "الثلث": ٤
١٢/ فیكون نصیب الأب: الباقي ٥
ھنا الأب ورث أكثر من الأم، ولكن لم یأخذ ضعفھا فیكون التوزیع الجدید
على النحو التالي:
أن حق الزوجة واحد من أربعة ویتبقى ثلاثة للأب والأم فنعطى الأم ثلث
الباقي "واحد"، والأب یأخذ اثنین.
إذا جاءت مسألة بإحدى ھاتین الصورتین فھي إحدى العمریتین.
ھذه الصورة لا تتغیر ولا تتبدل.
٤- میراث الأب
الأب لھ ثلاث حالات في المیراث:
١- یرث بالفرض
٢- یرث بالتعصیب
٣- یرث بالفرضوالتعصیب معاً
الحالة الأولى: متى یرث الأب بالفرض؟؟
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
20
یرث الأب بالفرضفقط إذا وُجد للمیت فرع وارث ذكر
ویرث ھنا السدس.
مات وترك: أب وابن
الأب : یرث السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث الذكر.
والابن: یرث الباقي تعصیبًا
عندما یكون المقام واحد تكون مسألة سھلة، فیكون المقام ھو أصل المسألة.
٦ فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر / الأب: ١
٦ تعصیباً / والابن: الباقي ٥
مات وترك زوجة وأب وابن
الحل:
٨ فرضاً لوجود فرع وارث "ھنا ذكر أو أنثى لا یؤثر إنما / الزوجة: ١
مجرد وجود فرع وارث ھو الذي یؤثر"
٦ فرضاً لوجود فرع وارث ذكر / الأب: ١
الابن: الباقي تعصیباً
أصل المسالة ھنا "وھو العامل المشترك الذى یقبل على كل المقامات ": ھو
٢٤
٢٤/٣ =١×٣=٨÷٢٤ ="٨/ نصیب الزوجة " ١
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
21
٢٤/٤ =١×٤=٦÷٢٤ ="٦/ نصیب الأب " ١
٢٤/١٧ = (٤+٣) - نصیب الابن" الباقي" = ٢٤
الحالة الثانیة :متى یرث الأب بالتعصیب؟
یرث الأب بالتعصیب إذا لم یوجد فرع وارث مطلقا لًا ذكر ولا أنثى
بالتعصیب أى یأخذ الباقي، یرمز لھا بحرف "ب"
مات و ترك أم وأب
٣ فرضاً / الأم: ترث الثلث ١
والأب: الباقي تعصیبًا
أصل المسألة من ثلاثة
الأم واحد والأب اثنان
مات وترك زوجة وأب
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
والأب: الباقي تعصیباً
المسألة من أربعة الزوجة واحد والأب الباقي "ثلاثة"
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
22
الحالة الثالثة للأب: یرث بالفرضوالتعصیب إذا وجد للمیت فرع وارث
أنثى
یرث ھنا السدس بالفرضوالباقي بالتعصیب
ماتت وتركت زوج وبنت وأب
الزوج: یرث الربع فرضاً، لوجود الفرع الوارث
والبنت: ترث النصف فرضاً
والأب: یرث السدس فرضاً والباقي بالتعصیب
أصل المسألة ١٢
١٢/٣=٤/ الزوج = ١
١٢/٦=٢/ البنت = ١
١٢ )+الباقي تعصیباً " ١٢ - مجموع الأنصبة" /٢)٦/ الأب= ١
١٢/١= "٢+٦+٣ " -١٢
١٢/ أي أن الأب نصیبھ ٣
قد یسأل سائل لماذا ھذا التطویل لماذا لم نعطى الأب الباقي عموماً؟؟
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
23
الجواب: قد لا یتبقى لھ شيء إن قلنا لھ الباقي فقط كما في المسألة التالیة:
ماتت وتركت زوج وبنتان وأم وأب
٤ فرضاً لوجود الفرع الوارث / الزوج: یرث الربع ١
٣ فرضاً / البنتان: ترثان الثلثان ٢
٦ فرضاً لوجود الفرع الوارث / الأم: ترث السدس ١
٦والباقي تعصیباَ لوجود الفرع الوارث / الأب: یرث السدس فرضاً ١
المؤنث
أصل المسألة من ١٢
١٢/٣ = ٤/ الزوج: ١
١٢/٨=٣/ البنتان: ٢
١٢/٢=٦/ الأم: ١
١٢/١٣ =٢+٣+ مجموع الأنصبة = ٨
فالمسألة عالت فیذھب الأب بلا نصیب!! أي أن الأب لا یتبقى لھ شيء
وھذا مستحیل.
ھناك ستة أشخاصلابد لھم أن یرثوا، ولا یُحجب منھم أحد حجب حرمان
لكن قد یحجبوا حجب نقصان :الزوجان والأبوان والولدان
"الولد والبنت".
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
24
١٢/ في ھذه المسألة یأخذ الأب السدس ٢
فیكون مجموع الأنصبة ١٥
تعول المسالة إلى خمسة عشر "و سندرس العول في حینھ بإذن الله"
فھنا أصحاب الفروضأكثر من واحد صحیح.
العول: ھو زیادة عدد سھام الوارثین على أصل المسألة، وذلك بأن تكثر
الفروضوتزدحم ولا تتسع لھا التركة.
فممكن الزوجة تأخذ الربع لا یكون ثلاث قراریط بل یكون قیراطین
١٢ وھكذا. / ١٥ بدلاً من ١ / ونصف، فیكون نصیبھا ١
٥- میراث الجد
ھو نفس میراث الأب إلا في مسألتین:
الأولى العمریتین
الثانیة: الجد مع الإخوة
مات وترك:
زوجة وجد
لن تتغیر المسألة
جد وابن ابن
لن تتغیر المسألة
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
25
جد وأم لن تتغیر المسالة
الجد یقوم مقام الأب تماماً عند عدم وجوده، والجدة تقوم مقام الأم مباشرة
عند عدم وجود الأم
إلا في العمریتین
العمریة الأولى:مات عن زوج وأم وجد
٢ فرضاً / الزوج: النصف ١
٣ فرضاً / والأم: الثلث ١
وللجد: الباقي تعصیباً
المسألة من ٦
الزوج ٣ والأم ٢ والجد ١
الأم أخذت أكثر من الجد "ھنا لا توجد مشكلة".
العمریة الثانیة: زوجة وأم وجد
٤ فرضاً / الزوجة: الربع ١
٣ فرضاً / الأم: الثلث ١
وللجد: الباقي تعصیباً
إلا فى العمریتین: لأن الجد لیس من درجة الأب، لأن الأب والأم في درجة
واحدة، لكن الجد أنزل من الأم فھنا واسطة، فالأم لیس بینھا وبین المیت
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
26
واسطة لكن ھناك واسطة "الأب" بین الجد والمیت، فالأم تدلى للمیت
مباشرة، والجد یدلى لھ بواسطة.
المسألة من ١٢
١٢/٥ ،١٢/٤ ،١٢/ الأنصبة: ٣
مسائل:
المسألة الأولى: في میراث الزوج: ماتت وتركت زوج وأخ شقیق
الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخ الشقیق: الباقي ویرمز لھا بالرمز ب
المسألة الثانیة: ماتت وتركت زوج وابن:
٤ والابن الباقي "ب" / الزوج : الربع ١
المسألة الثالثة: مات وترك زوجة وعم
٤/ الزوجة: ١
والعم: الباقي
لقول النبي صلى الله علیھ وسلم: "ألحقوا الفرائضبأھلھا ، فما بقي فلأولى
رجل ذكر".
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحیح البخاري - الصفحة أو الرقم:
٦٧٣٧ - خلاصة حكم المحدث: صحیح
www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com
27
المسألة الرابعة: مات وترك زوجة وبنت وأب
للزوجة: الثمن
والبنت: النصف
والأب: السدس فرضاً+الباقي تعصیباً