ملتقي الداعيات الي الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بـسـم آلله آلـرَّحـْمـَن آلـرَّحـِيـم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله والحمد الله وكفي والصلاة والسلام علي نبية الذي اصطفي وبعد حيكن الله وبياكن اخواتي في الله مرحبا بكم في منتدي الطريق الي الجنة هذا المنتدي نسائئ فقط ولا يسمح بتسجيل الرجال سالين الله الاجر والقبول والثواب

 

 فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
مُساهمةموضوع: فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى   فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty23.04.11 3:12

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،
أحبتي في الله، مرحبًا بكم في ھذه الدروس المباركة وھذا اللقاء الأول من
شرح كتاب البدایة في علم المواریث.
أول مسألة في مسائل المیراث ھي:
الحقوق المتعلقة بتركة المیت: أي إذا مات الرجل أو ماتت المرأة، فقبل أن
نشرع في تقسیم المیراث لابد من أمور خمسة یستدركھا المرء في مال
المیت، أول ھذه الأمور الخمسة:
١- مؤنة تجھیز المیت : فإذا احتاج المیت إلى كفنٍ أو أجرة غاسلٍ أو حافرٍ
للقبر أو غیر ذلك مما یحتاج إلیھ المیت، یبدأ بھ فیُستخرج من التركة، فلو
استغرق ذلك كل التركة فلا حرج في ھذا الأمر.
ثم إذا جھزنا المیت وكفناه وأنفقنا ما یحتاج إلیھ انتقلنا إلى:
٢- الدیون المتعلقة بعین التركة : وھي الدیون التي تمنع من التصرف في
المال، كالرھن أو أرش الجنایة إذا كان متعلقًا بالعبید أو غیر ذلك، لأنھ لو
كانت التركة بیتًا أو أرضًا وكانت مرھونة، لا یمكن لنا أن نتصرف فیھا
طالما أنھا تحت ید المرتھن، فلابد من فك الرھن أو فك الحجز على ھذه
التركة حتى نستطیع التقسیم.
٣- باقي الدیون: أي الدیون المرسلة وھي الدیون التي ھي في ذمة المیت،
سواء كانت ھذه الدیون لله أو للآدمي.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
3
أما الدیون لله كالزكاة إذا كان علیھ زكاة متأخرة أو كفارات ككفارة الیمین
أو الظھار أو الجماع في نھار رمضان أو غیر ذلك من الكفارات، أو
للآدمي كالقروضوالأجرة وثمن المبیع وغیرھا، فنخرج باقي الدیون.
٤- الوصیة: ثم بعد ذلك إذا كان ھناك وصیة قد أوصى بھا المیت، تُخرج
ھذه الوصیة قبل تقسیم التركة وبعد سداد الدین، وإن كان الله عز وجل قدم
الوصیة في آیات الفرائضعلى الدین إلا أن السنة جاءت عن النبي صلى
الله علیھ وسلم فقدمت الدین على الوصیة كما قال علي رضي الله عنھ:
"قضي النبي صلى الله علیھ وسلم أن الدین قبل الوصیة".
" ١٦ "، وابن ماجة " ٢٧١٥ "، وحسنھ الألباني في "الإرواء- ١٦٦٧ / حسن: رواه الترمذي " ٢
والوصیة: ھي التبرع بالمال بعد الموت، وفصلناھا في كتاب الوصایا وقلنا
أنھا تدور مع الأحكام الخمسة، وقلنا:
تستحب: لمن ترك مالاً كثیرا.ً
وتكره: لفقیر لھ ورثة فقراء.
وتباح: لفقیر لھ ورثة أغنیاء.
وتجب: على من علیھ حق بلا بینة أو أمانة بلا إشھاد.
وتحرم :في إحدى حالاتٍ ثلاث:
١- إذا كانت لوارث: لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:" إن الله قد أعطى
كل ذي حق حقھ، فلا وصیة لوارث".
صحیح: أبو داود " ٢٨٧٠ "، الترمذي " ٢١٢٠ "، النسائي " ٣٦٤١ "، ابن ماجة " ٢٧١٣ "، أحمد
" ١٧٢ "، الدارمي " ٣٢٦٠ /٢"
٣- بأكثر من الثلث: لقول النبي صلى الله علیھ وسلم لسعد بن أبي وقاص :
"الثلث والثلث كثیر".
" متفق علیھ: البخاري " ١٢٩٦ "، مسلم " ١٦٢٨
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
٣- إذا كانت لمحرم أو لإعانة على محرم: فلا یجوز تنفیذ ھذه الوصیة.
ثم بعد نشرع في تقسیم المیراث إذا بقي بعد ذلك من التركة شيء، وإذا لم
یبقَ واستغرق أمر من الأمور التركة فلا ریب في ذلك.
ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وھي :
أركان المیراث:
المیراث لھ أركانٌ ثلاثة:
١- مُوَرَّث.
٢- وارث.
٣- موروث
المُوَرَّث: ھو المیت سواء كان حقیقةً أو حكمًا.
والوارث: ھو الذي ینتمي إلى المیت بسببٍ من أسباب المیراث.
والموروث: ھي التركة التي تركھا المیت.
فلكي یُقسم المیراث لابد من أركانٍ ثلاثة: فأول ركن مورَّث أن یحدث موت
لأحد الأشخاصحتى یورث، والشرط الثاني لابد أن نجد من یرثھ، فإذا
مات الرجل ووجد من یرثھ فلابد من وجود تركة، لكن لو فُقد أحد الأركان
فلا تقسیم للمیراث.
المسألة الثالثة: شروط المیراث:
إذا وجدت التركة ووجد الوارث ووجد المیت فلابد من شروطٍ ثلاثة:
١- موت المورث حقیقةً أو حُكمًا : فلابد أن نتحقق سواء بالمعاینة أو
الاستفاضة أو شھادة عدلین.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
أو حُكمًا: كالمفقود إذا مضت المدة وقضى القاضي بأنھ یحكم بموتھ إجراءً
للظن مجرى الیقین إذا انقطعت أخبار ھذا المفقود، فھنا نحكم بموتھ حُكمًا
ولیس حقیقةً.
٢- حیاة الوارث حقیقةً أو حُكمًا بعده ولو بلحظة : أي بعد المیت أو
المورث، سواء كانت بالمعاینة كأن یكون رجل مستصحباً ابنھ فوقع لھم
حادث فمات الرجل ثم بعد ساعة مات الولد، فھنا یدخل الولد وارثًا أم لا
یدخل؟؟
الجواب: یدخل وارثًا لأنھ تیقن حیاتھ بعد والده ولو بلحظة أو بشيء یسیر،
مات ھذا ثم ما لبث أن مات الآخر، فالمتأخر منھما موتًا یرث المتقدم منھما.
٣- معرفة سبب الإرث : أي معرفة الصلة والقرابة بین الوارث والمورث،
لماذا یرث ھذا الرجل في ھذا المیت؟؟
لأنھ وجد سبب، لو أن امرأةً ماتت فجاء زوجھا یطلب میراثھا نقول لھ
لماذا ترث؟ فأنت من عائلة بني فلان وھي من عائلة بني فلان لا قرابة لك
ولاصلة بالعائلة، فیقول لأني زوجھا، فنعرف سبب المیراث.
أسباب المیراث ثلاثةٌ:
١- النكاحٌ.
٢- النسبٌ.
٣- الولاء.
١- النكاح :ھو عقد الزوجیة الصحیح، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات
أحدھما ولو قبل الدخول، فإن المرأة ترث من زوجھا بمجرد العقد لقولھ
" تعالى :"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ" "النساء: ١٢
وكذلك عن علقمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ قضى لامرأةٍ توفي
عنھا زوجھا ولم یدخل بھا قال أن لھا المیراث، فشھد معقل بن سنان
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
الأشجعي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قضى في بَرْوَعٍ بنت واشق بمثل ما
قضى بھ ابن مسعود رضي الله عنھما.
الحدیث:
"عن ابن مسعود أنھ سئل عن رجل تزوج امرأة ، ولم یفرضلھا صداقا ،
ولم یدخل بھا حتى مات ؟ فقال ابن مسعود : لھا مثل صداق نسائھا . لا
وكس ولا شطط . وعلیھا العدة ولھا المیراث . فقام معقل بن سنان الأشجعي
فقال : قضى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بروع بنت واشق ، امرأة
منا ، مثل ما قضیت . ففرح بھا ابن مسعود . وفي الباب عن الجراح"
الراوي: علقمة المحدث: الألباني - المصدر: صحیح الترمذي - الصفحة أو الرقم: ١١٤٥
خلاصة حكم المحدث: صحیح
أي أن النبي صلى الله علیھ وسلم قضى للمرأة التي مات عنھا زوجھا قبل
الدخول بالمیراث كاملاً وعلیھا العدة.
٢- النسب : وھو الاتصال بین إنسانین بولادةٍ قریبة أو بعیدة كالأب والابن
والأخ وغیرھا من العصبة.
الثالث: الولاء :والولاء قال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم :"إنما الولاء لمن
أعتق"
"رواه البخاري " ١٤٩٣ " ومسلم " ١٥٠٤ " من حدیث عائشة.
ومعنى الولاء: أن الرجل إذا كان لھ عبد ثم أعتقھ فعمل ھذا العبد وھو حر
وجمع مالاً ثم مات العبد ولا وارث لھ من زوجةٍ ولا ولدٍ ولا عصبةٍ ولا
رحم ولیس لھ أحد، فمن یأخذ ھذه التركة؟
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
الجواب:اختلف العلماء على قولین:
قال بعضھم یرجع إلى بیت المال، ولكن الصحیح أن ھذا المال یذھب إلى
سیده الذي أعتقھ.
والمسألة الأخیرة في ھذه المقدمة ھي:
موانع المیراث:
قد تتحقق الأسباب، وتتوافر الشروط والأركان وكل شيء، لكن یُمنع ھذا
الرجل أیضًا من المیراث، أي أنھ وُجد أن ھناك میت ووجد أن ھناك وارث
ووجدت التركة وعُرف السبب وجاء الشرط، ومع ذلك مُنع ھذا الرجل من
أن یرث ھذه المرأة.
فھناك شروطٌ ثلاثة تمنع المیراث:
١- الرق :فإذا كان الوارث رقیقًا، أو كانت المرأة أمة، فلا ترث من أبیھا أو
یرث العبد من أبیھ، لقول النبي صلى الله علیھ وسلم :
"من باع عبدًا لھ مال فمالھ للبائع إلا أن یشترطھ المبتاع".
" متفق علیھ: البخاري " ٢٣٧٩ "، ومسلم " ١٥٤٣
أي أنھ لو أن رجلاً ھلك عن زوجةٍ و أبٍ وبنت رقیق فكیف تقسم المسألة؟؟
الجواب: ھنا نقول أن الزوجة تأخذ الربع، والأب الباقي، والبنت لیس لھا
من المیراث شيء لأن الرق قد منعھا، لأنھا إذا ورثت ذھب المال إلى
سیدھا.
٢- القتل :فلو قتل الوارث المورَّث كأن یقتل الولد أباه لا یرث، سواء كان
ھذا القتل عمداً أو شبھ عمد أو خطأ، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
"لیس للقاتل من المیراث شيءٌ".
" ١١٧ رقم ١٦٧١ / صحیح: رواه أبو داود " ٤٥٦٤ "، "الإرواء" "ج ٦
فلا یأخذ بأمر النبي صلى الله علیھ وسلم.
٣- اختلاف الدین : فلا یرث المسلم الكافر ولا یرث الكافر المسلم، لقولھ
صلى الله علیھ وسلم لحدیث أسامة رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ
وسلم قال:
"لا یرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمََ" .
" ١٢٠ رقم ١٦٧٥ / صحیح: رواه البخاري " ٦٧٦٤ "، مسلم " ١٥١٤ " "الإرواء" "ج ٦
فلو أن رجلاً مات عن زوجةٍ وأم كافرة وابن فكیف تقسم التركة؟؟
الجواب: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن، ولا شيء
للأم.
ثم نشرع في أصحاب الفروض:
١- میراث الزوج
أول صاحب فرضٍنقف معھ ھو الزوج:
قال الله عز وجل:" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَۚإِن
كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ "
." "النساء: ١٢
والذي یرید أن یحضر ویتعلم علم الفرائضلابد أن یحفظ ثلاث آیات:
الآیة الحادیة عشرة والثانیة عشرة والأخیرة من سورة النساء.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
"یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِۖلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ فَۚإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ
فَلَھُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَۖإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَھَا النِّصْفُ وَۚلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَدٌ فَۚإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُۚ
فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ مِۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْنٍ آۗبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَۚرِیضَةً مِّنَ اللَّھِ إِۗنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا
" حَكِیمًا" "النساء: ١١
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ وَۚلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّۚن بَعْدِ وَصِیَّةٍ
تُوصُونَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ وَۗإِن كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَھُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ فَۚإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَھُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِۚن
بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَى بِٰھَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَۚصِیَّةً مِّنَ اللَّھِ وَۗاللَّھُ عَلِیمٌ
" حَلِیمٌ" "النساء: ١٢
"یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّھُ یُفْتِیكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِۚنِ امْرُؤٌ ھَلَكَ لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلَھُ أُخْتٌ
فَلَھَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَۚھُوَ یَرِثُھَا إِن لَّمْ یَكُن لَّھَا وَلَدٌ فَۚإِن كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَھُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَۚإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْنِ یُۗبَیِّنُ
" اللَّھُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَۗاللَّھُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ" "النساء: ١٧٦
إذاً: الزوج إما أن یرث النصف وإما أن یرث الربع.
متى یرث الزوج النصف؟
الجواب: إذا لم یوجد للمیت فرع وارث، ونحن عندما نتكلم عن الزوج
فنقصده مع زوجتھ لیس مع أولاده، وكذلك إذا تكلمنا عن الزوجة فنقصد
میراث الزوج.
فإذا قلنا تركت زوج فمن الذي مات؟
الجواب: الزوجة
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
ولو قلنا مات وترك زوجة فمن الذي مات؟
الجواب: الزوج
أما لو قلنا مات وترك زوج وزوجة فھذا ما یسمیھ العلماء بالمستحیلة،
فلابد أن یموت أحدھما حتى یرث الآخر.
الزوج یرث النصف إذا لم یكن للمرأة ولد منھ أو من غیره، فقد یكون ھو لا
ینجب من المرأة لكنھا أنجبت من غیره ثم ماتت، فماذا یرث الزوج ھنا؟
الجواب: یرث الربع لأن المرأة لھا فرع وارث من غیره.
فنقول أن الزوج:
١- إذا لم یوجد للزوجة فرع وارث منھ أو من غیره یرث النصف.
٢- وإذا وجد للزوجة فرع وارث یرث الربع.
للآیة كما قال الله عز وجل:
"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّھُنَّ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَھُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
" الرُّبُعُ" "النساء: ١٢
أمثلة:
ماتت وتركت زوج وابن :
الجواب: للزوج الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
ماتت وتركت زوج وأخ شقیق :
الجواب: للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
فالمؤثر في مسألة الزوج والزوجة الفرع الوارث، فإن عُدم أخذ الزوج
النصف وإن وجد أخذ الزوج الربع.
وأي مسألة فیھا زوج لا تخرج من ھاتین الحالتین: إما أن یرث النصف أو
یرث الربع.
١- میراث الزوجة
الزوجة إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن.
متى ترث الثمن؟
الجواب: إذا وجد للمیت فرع وارث منھا أو من غیرھا، فمن الممكن أن
یكون المیت متزوج بأكثر من زوجة فیموت ولم تنجب الثانیة وتقول أنا لي
الربع لأني لم أنجب، فنقول لا فالعبرة لیس بإنجاب الزوجة إنما العبرة
بإنجاب الزوج.
فإذا كان لھ ولد منھا أو من غیرھا ورثت الثمن، وإذا لم یكن لھ ولد فلھا
الربع لقولھ تعالى:"وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَكُمْ
" وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ" "النساء: ١٢
أمثلة:
مات وترك زوجة وأب:
الزوجة: نقول أن الزوجة ھنا لعدم وجود الفرع الوارث تأخذ الربع.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
والأب: یأخذ الباقي تعصیبًا.
لماذا یأخذ الباقي تعصیبًا؟؟
الجواب: لھذا الحدیث :
أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:"ألحقوا الفرائضبأھلھا ، فما بقي فلأولى
رجل ذكر"
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحیح البخاري - الصفحة أو الرقم:
٦٧٣٧ - خلاصة حكم المحدث: صحیح
ھذا أصلٌ معنا من أصول المواریث.
ھنا مسألة مھمة جدًا وھي:
مات وترك أربع زوجات وابن:
الزوجات الأربع مشتركات في الثمن.
ما الدلیل على أن عدد الزوجات لا یؤثر في قیمة المیراث؟؟
أي أنھ لو مات وترك زوجة وأب فلھا الربع، لو مات وترك زوجتین وأب
فلھما الربع، لو مات وترك أربع زوجات وأب فلھن الربع، كیف أن واحدة
تأخذ الربع وأربع یأخذن الربع؟ لأنھ لو أعطینا كل واحدة الربع أخذوا
التركة، إذاً ما الدلیل؟؟
الجواب: الدلیل الآیة، قال الله عز وجل " :وَلَھُنَّ الرُّبُعُ"، فقال: "لھن"، ولم
یقل: "ولھا".
" وَلَھُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ یَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَۚإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُنَّ الثُّمُنُ "
" "النساء: ١٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
"فلھن" جاءت بصیغة الجمع إذاً الفائدة ھنا أن عدد الزوجات لا یؤثر في
قیمة المیراث.
وبدأنا بمیراث الزوج قبل الزوجة لأن الله عز وجل بدأ بھ.
٣- میراث الأم
ونبدأ بالأم قبل الأب لأن النبي صلى الله علیھ وسلم قدمھا في حسن
الصحبة.
فنقول أن للأم ثلاث حالات في المیراث:
الحالة الأولى :ترث الثلث "ثلث التركة"
الحالة الثانیة :ترث السدس "تنزل إلى نصفھ" "نصف الثلث"
الحالة الثالثة :ترث ثلث الباقي.
فترث الأم الثلث بشروطٍ ثلاثة:
١- ألا یوجد في المسألة فرع وارث.
٢- ألا یكون ھناك جمعٌ من الإخوة .
٣- ألا تكون إحدى العمریتین.
فإذا توافرت ھذه الشروط الثلاثة فإن الأم ترث ثلث التركة.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
مثال:
مات وترك أم وأب
الأم: ترث الثلث
والأب: یرث الباقي
لا نقول للأب الثلثان بل الباقي.
فلو مات عن بنت وأب:
للبنت: ترث النصف
والأب: یرث الباقي
فدائمًا للأب الباقي زاد أو نقص.
وھذه الحالة الأولى: أن تأخذ الأم الثلث لقولھ تعالى" :فَإِن لَّمْ یَكُن لَّھُ وَلَدٌ
" وَوَرِثَھُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّھِ الثُّلُثُ" "النساء: ١١
" وقال تعالى:" فَإِن كَانَ لَھُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّھِ السُّدُسُ" "النساء: ١١
وھذه الحالة الثانیة.
فترث الأم السدس في حالتین:
أ- إذا وجد فرع وارث.
ب- إذا وجد جمع من الإخوة.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
فإذا وجد إحدى ھاتین الحالتین ترث الأم السدس ولا یشترط أن تكونا
مجتمعتین، فإذا وجد شرط واحد من ھذین الشرطین فإن الأم ترث السدس.
أما في الحالة الأولي "الحالة التي ترث فیھا الأم الثلث"، فیشترط جمیع
الشروط السابقة.
ومعنى الفرع الوارث : ذكر أو أنثى، أي ابن المیت وابن ابنھ وإن نزل
والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوھا بمحضالذكورة.
ومعنى الأصل الوارث : الأب والجد وإن علا، والأم والجدة وإن علت،
الأول بمحضالذكور والثاني بمحضالإناث.
الحالة الأولى: وجود فرع وارث
قلنا أن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث لقولھ تعالى " :وَلِأَبَوَیْھِ لِكُلِّ
" وَاحِدٍ مِّنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَھُ وَلَدٌ" "النساء: ١١
وقد یقول قائل أن بھذا قد یأخذ الأب مثل الأم تمامًا، كأن یكون مات وترك
أب وأم وابن فكیف تقسم التركة؟؟
الجواب:
الأب: یرث السدس
والأم: ترث السدس
والابن: یرث الباقي.
ھنا الأم والأب استویا في المیراث، نقول لأنھما ورثا بالفرض، فھذا
الفرضالذي فرضھ الله عز وجل سواءً استویا أو زاد أحدھما عن الآخر،
فنقول المیراث بالفرضیختلف.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
مثال ذلك:
لو قلنا ھلك عن أم وابن، فما میراث كل منھما؟؟
الأم:ترث السدس
والباقي للابن تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر.
الحالة الثانیة: وجود جمع من الإخوة:
مات عن أمٍ وخمسة إخوة
الأم: ترث السدس لوجود جمع من الإخوة.
وللإخوة: الباقي.
لماذا ورثت الأم السدس؟؟
الجواب: لوجود جمع من الإخوة.
الحالة الثالثة :المسألتان العمریتان
لو قلنا ماتت عن زوج وأم وأب
ھذه المسألة لو قسمناھا على التقسیم العام أو التقسیم المفترضللمیراث،
٢/ الزوج: یرث النصف ١
٣ لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الاخوة / والأم: ترث الثلث ١
والأب: یرث الباقي
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
17
أصل المسألة من ستة
٦/ الزوج: النصف ٣
٦/ والأم: ٢
٦/ والأب: ١
فما الملاحظ في المسالة؟
الجواب: أن میراث الأم زاد عن میراث الأب، وھذا لا یكون بحال سواء
بالفرضأو بالتعصیب أن الأم تأخذ أكثر من الأب، فالأم أعلى حالاتھا أن
تتساوى مع الأب إذا ورث بالفرضمع وجود الفرع الوارث الذكر.
وھذه المسألة وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، لذلك سمیت
ب"العمریتان" فاجتھد عمر رضي الله عنھ في ھذه المسألة.
قال: لا نستطیع أن نغیر ما أعطاه الله للمرأة "الأم"، أعطاھا الله عز وجل
الثلث وأعطى الزوج النصف وأعطى الأب الباقي.
فالمسألة من ستة فقال: نعطى الزوج النصف "ثلاثة"، ویتبقى النصف
"ثلاثة" ھو میراث الأم والأب، فنعطى الأم ثلث الباقي"واحد"، ونعطى
الأب الباقى" اثنان"، وبھذا تستقیم المسألة .
العمریة لا تتغیر أبداً
و مثلھا العمریة الثانیة:
زوجة وأم وأب
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
18
نحلھا على الطریقة الأصلیة للمواریث:
٤/ الزوجة: ١
٣/ والأم: الثلث ١
والأب: الباقي
" أصل المسألة: اثنا عشر" ١٢
كیف نستخرج اصل المسألة ؟؟
الجواب: نأخذ أقل عامل مشترك یقبل القسمة على جمیع المقامات بدون
كسور.
٤/ ٨ و ١ / ٢ و ١ / مثلاً لو كانت الفروض ١
نأخذ عامل مشترك یقبل القسمة على الجمیع "جمیع المقامات" وھو ٨
فتكون الأنصبة كالتالي:
٤ فیكون = " البسط " ١ × ٤ = " المقام " ٢ ÷ " ٢ : أصل المسألة " ٨ /١
.٨/ النصیب ٤
٨/ ٢ فیصبح ٢ =١×٢= ٤÷٨ :٤/١
٨/٢، ٨/١ ،٨/ فتكون الأنصبة: ٤
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
19
في ھذه المسألة "العمریة الثانیة":
أقل عدد یقبل القسمة على جمیع المقامات" ٣،٤ "ھو
.١٢
١٢/ الزوجة " الربع": ٣
١٢/ والأم "الثلث": ٤
١٢/ فیكون نصیب الأب: الباقي ٥
ھنا الأب ورث أكثر من الأم، ولكن لم یأخذ ضعفھا فیكون التوزیع الجدید
على النحو التالي:
أن حق الزوجة واحد من أربعة ویتبقى ثلاثة للأب والأم فنعطى الأم ثلث
الباقي "واحد"، والأب یأخذ اثنین.
إذا جاءت مسألة بإحدى ھاتین الصورتین فھي إحدى العمریتین.
ھذه الصورة لا تتغیر ولا تتبدل.
٤- میراث الأب
الأب لھ ثلاث حالات في المیراث:
١- یرث بالفرض
٢- یرث بالتعصیب
٣- یرث بالفرضوالتعصیب معاً
الحالة الأولى: متى یرث الأب بالفرض؟؟
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
20
یرث الأب بالفرضفقط إذا وُجد للمیت فرع وارث ذكر
ویرث ھنا السدس.
مات وترك: أب وابن
الأب : یرث السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث الذكر.
والابن: یرث الباقي تعصیبًا
عندما یكون المقام واحد تكون مسألة سھلة، فیكون المقام ھو أصل المسألة.
٦ فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر / الأب: ١
٦ تعصیباً / والابن: الباقي ٥
مات وترك زوجة وأب وابن
الحل:
٨ فرضاً لوجود فرع وارث "ھنا ذكر أو أنثى لا یؤثر إنما / الزوجة: ١
مجرد وجود فرع وارث ھو الذي یؤثر"
٦ فرضاً لوجود فرع وارث ذكر / الأب: ١
الابن: الباقي تعصیباً
أصل المسالة ھنا "وھو العامل المشترك الذى یقبل على كل المقامات ": ھو
٢٤
٢٤/٣ =١×٣=٨÷٢٤ ="٨/ نصیب الزوجة " ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
21
٢٤/٤ =١×٤=٦÷٢٤ ="٦/ نصیب الأب " ١
٢٤/١٧ = (٤+٣) - نصیب الابن" الباقي" = ٢٤
الحالة الثانیة :متى یرث الأب بالتعصیب؟
یرث الأب بالتعصیب إذا لم یوجد فرع وارث مطلقا لًا ذكر ولا أنثى
بالتعصیب أى یأخذ الباقي، یرمز لھا بحرف "ب"
مات و ترك أم وأب
٣ فرضاً / الأم: ترث الثلث ١
والأب: الباقي تعصیبًا
أصل المسألة من ثلاثة
الأم واحد والأب اثنان
مات وترك زوجة وأب
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
والأب: الباقي تعصیباً
المسألة من أربعة الزوجة واحد والأب الباقي "ثلاثة"
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
22
الحالة الثالثة للأب: یرث بالفرضوالتعصیب إذا وجد للمیت فرع وارث
أنثى
یرث ھنا السدس بالفرضوالباقي بالتعصیب
ماتت وتركت زوج وبنت وأب
الزوج: یرث الربع فرضاً، لوجود الفرع الوارث
والبنت: ترث النصف فرضاً
والأب: یرث السدس فرضاً والباقي بالتعصیب
أصل المسألة ١٢
١٢/٣=٤/ الزوج = ١
١٢/٦=٢/ البنت = ١
١٢ )+الباقي تعصیباً " ١٢ - مجموع الأنصبة" /٢)٦/ الأب= ١
١٢/١= "٢+٦+٣ " -١٢
١٢/ أي أن الأب نصیبھ ٣
قد یسأل سائل لماذا ھذا التطویل لماذا لم نعطى الأب الباقي عموماً؟؟
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
23
الجواب: قد لا یتبقى لھ شيء إن قلنا لھ الباقي فقط كما في المسألة التالیة:
ماتت وتركت زوج وبنتان وأم وأب
٤ فرضاً لوجود الفرع الوارث / الزوج: یرث الربع ١
٣ فرضاً / البنتان: ترثان الثلثان ٢
٦ فرضاً لوجود الفرع الوارث / الأم: ترث السدس ١
٦والباقي تعصیباَ لوجود الفرع الوارث / الأب: یرث السدس فرضاً ١
المؤنث
أصل المسألة من ١٢
١٢/٣ = ٤/ الزوج: ١
١٢/٨=٣/ البنتان: ٢
١٢/٢=٦/ الأم: ١
١٢/١٣ =٢+٣+ مجموع الأنصبة = ٨
فالمسألة عالت فیذھب الأب بلا نصیب!! أي أن الأب لا یتبقى لھ شيء
وھذا مستحیل.
ھناك ستة أشخاصلابد لھم أن یرثوا، ولا یُحجب منھم أحد حجب حرمان
لكن قد یحجبوا حجب نقصان :الزوجان والأبوان والولدان
"الولد والبنت".
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
24
١٢/ في ھذه المسألة یأخذ الأب السدس ٢
فیكون مجموع الأنصبة ١٥
تعول المسالة إلى خمسة عشر "و سندرس العول في حینھ بإذن الله"
فھنا أصحاب الفروضأكثر من واحد صحیح.
العول: ھو زیادة عدد سھام الوارثین على أصل المسألة، وذلك بأن تكثر
الفروضوتزدحم ولا تتسع لھا التركة.
فممكن الزوجة تأخذ الربع لا یكون ثلاث قراریط بل یكون قیراطین
١٢ وھكذا. / ١٥ بدلاً من ١ / ونصف، فیكون نصیبھا ١
٥- میراث الجد
ھو نفس میراث الأب إلا في مسألتین:
الأولى العمریتین
الثانیة: الجد مع الإخوة
مات وترك:
زوجة وجد
لن تتغیر المسألة
جد وابن ابن
لن تتغیر المسألة
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
25
جد وأم لن تتغیر المسالة
الجد یقوم مقام الأب تماماً عند عدم وجوده، والجدة تقوم مقام الأم مباشرة
عند عدم وجود الأم
إلا في العمریتین
العمریة الأولى:مات عن زوج وأم وجد
٢ فرضاً / الزوج: النصف ١
٣ فرضاً / والأم: الثلث ١
وللجد: الباقي تعصیباً
المسألة من ٦
الزوج ٣ والأم ٢ والجد ١
الأم أخذت أكثر من الجد "ھنا لا توجد مشكلة".
العمریة الثانیة: زوجة وأم وجد
٤ فرضاً / الزوجة: الربع ١
٣ فرضاً / الأم: الثلث ١
وللجد: الباقي تعصیباً
إلا فى العمریتین: لأن الجد لیس من درجة الأب، لأن الأب والأم في درجة
واحدة، لكن الجد أنزل من الأم فھنا واسطة، فالأم لیس بینھا وبین المیت
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
26
واسطة لكن ھناك واسطة "الأب" بین الجد والمیت، فالأم تدلى للمیت
مباشرة، والجد یدلى لھ بواسطة.
المسألة من ١٢
١٢/٥ ،١٢/٤ ،١٢/ الأنصبة: ٣
مسائل:
المسألة الأولى: في میراث الزوج: ماتت وتركت زوج وأخ شقیق
الزوج: النصف لعدم وجود الفرع الوارث
الأخ الشقیق: الباقي ویرمز لھا بالرمز ب
المسألة الثانیة: ماتت وتركت زوج وابن:
٤ والابن الباقي "ب" / الزوج : الربع ١
المسألة الثالثة: مات وترك زوجة وعم
٤/ الزوجة: ١
والعم: الباقي
لقول النبي صلى الله علیھ وسلم: "ألحقوا الفرائضبأھلھا ، فما بقي فلأولى
رجل ذكر".
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحیح البخاري - الصفحة أو الرقم:
٦٧٣٧ - خلاصة حكم المحدث: صحیح
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
27
المسألة الرابعة: مات وترك زوجة وبنت وأب
للزوجة: الثمن
والبنت: النصف
والأب: السدس فرضاً+الباقي تعصیباً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى   فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty23.04.11 3:16


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صلِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،،
مرحبًا بكم أحبتي في الله في ھذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب
"البدایة في علم المواریث"، ونحن إن شاء الله تعالى في ھذا الیوم نكمل
أصحاب الفرائض.
ولكن قبل أن نبدأ نراجع الدرس السابق:
* قلنا أن میراث الزوج لھ حالتان: یرث النصف عند عدم وجود الفرع
الوارث، ویرث الربع عند وجود الفرع الوارث.
* میراث الزوجة ینقسم إلى حالتین: ترث الربع عند عدم وجود الفرع
الوارث، وترث الثمن عند وجود الفرع الوارث.
* میراث الأم ینقسم إلى ثلاث حالات: ثلث التركة عند عدم وجود الفرع
الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة، وسدس التركة في حالة وجود فرع
وارث أوفي حالة وجود جمع من الإخوة، وثلث الباقي في المسألتین
العمریتین.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
3
* میراث الأب أو الجد ثلاث حالات: یرث بالفرضالسدس، ویرث
بالتعصیب الباقي، ویرث بالفرضوالتعصیب معًا.
نبدأ درس الیوم بمیراث الجدة:
* ترث الجدة السدس على اعتبار أنھا أم، ولیس لھا إلا السدس في أي
حالة من الأحوال.
متى ترث الجدة؟؟
الجواب: عند عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم حجبت الجدة، سواء كان
ھناك فراع وارث أو أصل وارث أم لم یكن.
مثال:
مات عن زوجة- وجدة- وابن
الزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
الجدة: السدس فرضًا لعدم وجود أم
الابن: الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة = ٢٤ "أصل المسألة ھو أقل عدد صحیح یقبل القسمة على
جمیع المقامات"
٢٤/ الزوجة: ٣
٢٤/ الجدة: ٤
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
١٧ =٧ – الباقي = ٢٤
٢٤/ إذاً: نصیب الابن: ١٧
مثال:
مات عن جدة- وأب.
٦/ الجدة: السدس فرضًا ١
.٦/ الأب: الباقي تعصیبًا ٥
إذاً الجدة لیس لھا إلا السدس، لكن الإنسان قد یكون لھ أكثر من جدة، فیكون
لھ جدة من جھة الأم وجدة من جھة الأب أو جدتین من جھة الأم وجدتین
من جھة الأب، وھكذا..
ھنا مسألة:
الجدات إذا اجتمعن:
الجدات إذا اجتمعن لھن ثلاث حالات:
١- إما یتساوین في القرب
٢- وإما یتفاوتن في القرب
٣- وإما تدلي إحداھن بجھتین والأخرى بجھة.
١-إذا تساوین في القرب: یقتسمن السدس.
مثال:
مات وترك زوجة- وأم أمھ- وأم أبیھ- وعم.
الزوجة: الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
أم أمھ وأم أبیھ: یقتسمن السدس فرضاً
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
العم: الباقي تعصیبًا.
أصل المسألة من ١٢
١٢/ الزوجة: ٣
١٢/ ١٢ كل واحدة ١ / الجدتان: ٢
٧ =٥ - الباقي ١٢
١٢/ العم: ٧
٢- إذا تفاوتن: حجبت القربى البعدى.
مثال:
ماتت وتركت زوج- وأم أم- وأم أم أبیھا- وأخ شقیق
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
أم الأم: السدس فرضاً لعدم وجود أم
أم أم الأب: محجوبة لوجود أم الأم، لأن أم أم الأب أبعد واسطة من أم الأم،
حیث أن أم أم الأب بینھا وبین المیت واسطتین وأم الأم بینھا وبین المیت
واسطة واحدة فحجبت القربى البعدى.
الأخ الشقیق: الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٦
٦/ الزوج: ٣
٦/ أم الأم: ١
٦/ الأخ الشقیق: الباقي ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
٣-إذا أدلت إحداھما بجھتین والأخرى بجھة:
تأخذ صاحبة الجھتین ثلثي السدس وصاحبة الجھة تأخذ ثلث السدس.
مثال:
مات عن زوجة- وأم أم أمھ وھي أم أم أبیھ- وأم أبي أبیھ- وعم.
ھنا جدتان فقط لیس ثلاثة، إحداھما قریبة لھ من جھتین والأخرى قریبة لھ
من جھة.
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
٦ فرضاً / الجدتان: مشتركتان في السدس ١
العم: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ١٢
١٢/ الزوجة: ٣
١٢/ الجدتان: ٢
١٢/ العم: ٧
الجدة الأولى أدلت بجھتین فلھا ثلثي السدس والأخرى ثلث السدس،
ومیراثھما ٢، ولكن ٢ لا تقبل القسمة على ، ٣ فنضطر أن نصحح المسألة
"٣× فنضربھا كلھا في ٣ " نضرب أصل المسألة
٣٦= ٣× فیكون أصل المسألة الجدید ١٢
٣٦/٩=٣× فیكون نصیب الزوجة: ٣
٣٦/ نصیب الجدتین: ٦
٣١/ ٣٦ ، وللجدة البعدى: ٢ / للجدة القربي: ٤
٣٦/ العم: ٢١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
وسندرس التصحیح فیما بعد إن شاء الله، ولكن الأھم أن تفھم أن التي أدلت
بجھتین أخذت ثلثي السدس والتي أدلت بجھة تأخذ ثلث السدس.
مثال للتوضیح:
نفترضأن ھند أنجبت بنتین:
فاطمة زینب
أمھ اسمھا خدیجة تزوجت علي تزوجت محمد
أنجبا أحمد أنجبا أسماء
تزوجت أسماء من أحمد
أنجبا إبراھیم
أحمد وأسماء ابنا خالة، تزوجا
مات إبراھیم وترك ھند وخدیجة وكل من بین إبراھیم وھند وإبراھیم
وخدیجة ماتوا قبل إبراھیم.
ھند: ھي أم أم أم إبراھیم "ھند-زینب-أسماء"، وھي في نفس الوقت أم أم
أبیھ "ھند-فاطمة- أحمد".
خدیجة: أم أبي أبي إبراھیم "خدیجة-على أحمد".
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
میراث الأولاد: " یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِۖلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
" الْأُنثَیَیْنِ" "النساء: ١١
میراث البنات: لھ ثلاث حالات، وإن شئت فقل لھ حالتان:
١-إذا وجد معھن مُعَِّصب (أخوھن): فللذكر مثل حظ الأنثیین.
مثال:
ماتت وتركت زوج- وابن- وبنت.
الزوج: یرث الربع لوجود الفرع الوارث
الابن والبنت: الباقي تعصیباً: ١:٢ للذكر مثل حظ الأنثیین.
أصل المسألة من ٤
٤/ الزوج: ١
٤/ ٤، البنت: ١ / ٤: الابن: ٢ / الابن والبنت: ٣
ھذه الحالة الأولى إذا وجد مع البنات ابن.
مثال:
ماتت وتركت أم- ابن- ثلاث بنات.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث
.( الابن والثلاث بنات: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین ( ١:٢
أصل المسألة من ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الابن والثلاث بنات: ٥
٦/ ٦، وكل بنت ١ / الابن: ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
٢- الحالة الثانیة: إذا لم یوجد مُعَصِّب: إما أن تكون واحدة، وإما أن یكن
أكثر من واحدة.
أ-إذا كانت واحدة: ترث النصف، أي بنت واحدة فقط في المسألة تأخذ
النصف.
ب-أكثر من واحدة: فلھن الثلثان ولو كن مائة بنت.
مثال:
مات وترك جدة- وبنت- وأخ شقیق.
الجدة: ترث السدس فرضاً لعدم وجود أم
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٦
٦/ الجدة: ١
٦/ البنت: ٣
٦/ الأخ الشقیق: ٢
إذاً: ھنا أخذت البنت النصف لانفرادھا ولا معصب،، لأنھ لو جاء معصب
"أخوھا" یكون للذكر مثل حظ الأنثیین ولو كانت أكثر من واحدة لأخذن
الثلثین.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
مثال:
مات وترك أب- وبنتان.
البنتان: یرثن الثلثین فرضاً لكونھما اثنتین وعدم وجود معصب
الأب: یرث السدس فرضاً والباقي تعصیبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث
"البنتین"
أصل المسألة من ٦
دائما نضرب في البسط لكن إذا كان البسط ١ لا تفرق لأن أي عدد في ١
یساوي نفس العدد
"٦/٤" ٤=٢×٢=٣÷ البنتان : ٦
٦/٢=٦/١+٦/ الأب: ١
إذن ھنا أخذت البنات الثلثین.
مثال:
مات وترك خمس بنات- وعم.
الخمس بنات: یرثن الثلثین فرضاً لكونھن أكثر من واحدة وعدم وجود
معصب.
والعم: الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة من ٣
٣/ الخمس بنات: ٢
٣/ العم: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
لكن ٢ لا تقبل القسمة على ٥ "لا تصح"، وھذا ما یسمونھ بتصحیح المسائل
وسنأخذه فیما بعد؛ حیث نضرب أصل المسألة كلھ في عدد الرؤوس التي
١٥ =٥× نرید تصحیحھا: إذاً: ٣
٥× ثم نضرب نصیب كل وارث
١٥/١٠=٥× الخمس بنات: ٢
١٥/ كل بنت: ٢
١٥/ العم: ٥
إذاً میراث البنات لھ حالتان: إذا وجد معھن معصب یكون للذكر مثل حظ
الأنثیین، وإذا لم یوجد معصب فإن كانت واحدة فلھا النصف وأكثر من
واحدة فلھن الثلثان.
میراث بنات الابن
بنات الابن لھن حالتان:
١-الحالة الأولى: إذا لم یوجد معھن فرع وارث أعلى "ابن أو بنت"
فمیراثھن كمیراث البنات:
أ- إذا وجد معھن معصب یكون للذكر مثل حظ الأنثیین.
مات وترك ابن ابن وبنت ابن
التركة كلھا بینھما للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة = ٣
٣/ ابن الابن: ٢
٣/ بنت الابن: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
مثال:
مات وترك أم-ابن ابن ابن- بنت ابن ابن
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
وابن ابن الابن مع بنت ابن الابن: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة = ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الأحفاد: ٥
تصحیح المسألة:
٣× العدد ٥لا یقبل القسمة على ٣ فنضرب المسالة كلھا
(نضرب في عدد الرؤوس التي نرید القسمة علیھا)
فیصبح أصل المسألة الجدید ١٨
١٨/ الأم: ٣
: ١٨/ والأحفاد: ١٥
١٨/ للبنت: ٥
١٨/ والولد: ١٠
ب- إذا لم یوجد معھن معصب: إن كانت واحدة فلھا النصف وإن كن أكثر
من واحدة فلھن الثلثان.
مات وترك زوجة وبنت ابن وأخ لأب
الزوجة: ترث الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
بنت الابن: ترث النصف فرضاً لكونھا واحدة وعدم وجود معصب وعدم
وجود فرع وارث أعلى
والأخ لأب: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٨
٨/ للزوجة: ١
٨/ البنت: ٤
٨/ والأخ لأب: الباقي ٣
لو مات وترك أكثر من واحدة من بنات الابن:
مات وترك بنتا ابن-أخ شقیق
بنتا الابن: الثلثان فرضاً لكونھما اثنتین وعدم وجود فرع وارث أعلى وعدم
وجود معصب.
الأخ الشقیق: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٣
٣/ بنتا الابن: ٢
٣/ الأخ الشقیق: ١
ھذه ھي الحالة الأولى من میراث بنات الابن إذا لم یوجد معھن معصب
فھو كمیراث البنات تماماً.
بنت الابن في حالة عدم وجود البنت أو الابن تقوم مقام البنت تماماً.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
أربع أصناف من أصحاب الفروضیقومون مقام بعضھن البعض:
البنت فان عدمت فبنت الابن- فإن عدمتا فالأخت الشقیقة فإن عدمن فالأخت
لأب فھؤلاء الأربعة میراثھن واحد.
ھذه القاعدة ستتكرر معنا أربع مرات، جاءت في میراث البنت والآن في
میراث بنت الابن.
٢- الحالة الثانیة :إذا وجد فرع وارث أعلى منھن:
إذا كان ذكراً: یحجبھن
وإذا كانت أنثى:
إما أن تكون واحدة
وإما أن یكن أكثر " العدد دائماً یؤثر في میراث النساء"
إذا كان ذكراً (ابن) حجب بنات الابن:
مثال:
مات وترك أم وابن وبنت ابن
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
والابن: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
وبنت الابن: محجوبة بالابن لأنھ أعلى منھا
أصل المسألة من ٦
الأم: ا/ ٦
٦/ والابن: ٥
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
وإذا كانت أنثى:
إما أن تكون واحدة: فمیراثھا النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة
الثلثین.
وإما أن یكن أكثر: فلھن الثلثان وبنت الابن تسقط
لماذا تسقط بنت الابن ؟؟
لأن البنات لا یأخذن أكثر من الثلثین بحال
فھنا الفرع الوارث الأعلى أخذ الثلثان فتسقط بنات الابن.
أما إذا كان الفرع الوارث الأعلى واحدة فقط فإن بنات الابن یكملن السدس
تكملة الثلثین.
مثال:
مات وترك بنت وبنت ابن وعم
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
وبنت الابن: السدس تكملة الثلثین فرضاً
والعم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٦
٦/ البنت: ٣
٦/ وبنت الابن: ١
٦/ والعم: الباقي ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
مات وترك بنتان- بنت ابن - اخ شقیق
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما أكثر من واحدة وعدم وجود معصب
بنت الابن: تسقط لاستغراق من فوقھا الثلثین
والأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ والأخ الشقیق: ١
فالقاعدة تقول: أن البنات لا یرثن أكثر من الثلثین بأي حال، فإذا كانت
البنت واحدة فترث بنات الابن بقیة الثلثین، أما إذا كان ھناك أكثر من بنت
فیرثن الثلثین، فإذا وجدت بنت ابن فتسقط لاستغراق من فوقھا الثلثین.
الابن المبارك والابن المشئوم
الابن المبارك كان بركة على أختھ والابن المشئوم كان شؤماً علیھا
الابن المبارك
مات عن بنتین- بنت ابن - عم ·
البنتان: ترثان الثلثین لكونھما أكثر من واحدة وعدم وجود معصب
وبنت الابن: تسقط لاستغراق من فوقھا الثلثین
والعم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
17
ملحوظة: نقول تسقط ولا نقول محجوبة، لأنھا لو كانت بنت واحدة
لورثت، لكن الحجب أنھا لا ترث أصلاً.
أصل المسألة من ثلاثة ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ والعم: ١
ماذا حدث لبنت الابن ؟؟
الجواب: سقطت لاستغراق من فوقھا الثلثین
فجاء أخوھا كما في ھذه المسألة:
**مات عن بنتین- بنت ابن - ابن ابن -عم
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما أكثر من واحدة وعدم وجود معصب
بنت الابن وابن الابن: یرثون الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
العم: محجوب بابن الابن لأنھ أولى منھ
فلو كانت بنت الابن وحدھا لسقطت، فلما جاء أخوھا أخذ الباقي فقالت لھ:
"أنا أختك من نفس الدرجة فلابد أن أشاركك في الباقي"، فأخذ معھا الباقي
للذكر مثل حظ الأنثیین.
أصل المسألة من ثلاثة ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ والباقى: ١
٣× ١ لا تقبل القسمة على ٣ فنضرب المسألة كلھا
٩=٣× فیكون أصل المسألة الجدید ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
18
٩/ البنتان: ٦
٩/ ٩ ولابن الابن ٢ / ٩)، لبنت الابن: ١ / بنت الابن مع ابن الابن: الباقي ( ٣
"فمجيء الولد ھنا كان بركة على أختھ لكن في عدمھ لا ترث ولذلك
یسمى الابن المبارك"
"فالمسألة "*" ھي نفس المسألة "**" ولكن زاد فیھا ابن الابن"
الابن المشئوم
مات وترك بنت وبنت ابن وزوج وأم وأب
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
والبنت: ترث النصف فرضاً لكونھا واحدة وعدم جود معصب
وبنت الابن: ترث السدس تكملة الثلثین لوجود بنت واحدة
الأب: یرث السدس فرضاً+ الباقي تعصیباً لوجود الفرع الوارث المؤنث
أصل المسألة من ١٢
١٢/ الزوج: ٣
١٢/ الأم: ٢
١٢/ والبنت: ٦
١٢/ وبنت الابن: ٢
١٢ + الباقي / الأب: ٢
١٥ فالمسألة عالت إلى ١٥ = ٢+٢+٦+٢+ مجموع الأنصبة: ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
19
العول: ھو زیادة عدد سھام الوارثین على أصل المسألة، وذلك بأن كثر
الفروضوتزدحم، ولا تتسع لھا التركة.
فھنا على الرغم من أن المسألة عالت إلا أن بنت الابن كان لھا نصیب من
المیراث لأنھا صاحبة فرض.
مات وترك بنت- بنت ابن- ابن ابن- زوج -أم - أب
البنت: النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الزوج: الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأب: یرث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر
وبنت الابن وابن الابن: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة من ١٢
١٢/ البنت: ٦
١٢/ الزوج: ٣
١٢/ الأم: ٢
١٢/ الأب: ٢
١٣=٣+٦+٢+ مجموع الأنصبة: ٢
المسألة عالت إلى ١٣ ولم یتبقَ لأولاد الابن، شيء فكان ابن الابن شؤماً
على أختھ، لأنھا لما كانت وحدھا ورثت السدس تكملة الثلثین،ولما كانت
معھ لم ترث.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
20
أسئلة الواجب
س ١: مات وترك زوجة وابن
س ٢: مات وترك زوجة وأخ شقیق
س ٣: ماتت وتركت زوج وأخ لأب
س ٤: ماتت وتركت زوج وابن ابن
س ٥: مات وترك أب وأم
س ٦: مات وترك ثلاثة إخوة أشقاء وأم
س ٧: مات وترك زوجة وأم وأب
س ٨ :ماتت و تركت زوج وأم وأب
س ٩ :مات وترك أب وبنت
س ١٠ :مات وترك أب وجدة
س ١١ :مات وترك جد وجدة وابن ابن وبنت
س ١٢ :مات وترك بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم
سأل سائل عن كیفیة إیجاد أصل المسألة ؟
فأجاب الشیخ: قال اكتبوا ھذه المسألة
مات وترك زوج وأم
٢" فرضاً لعدم وجود فرع وارث / الزوج: یرث النصف " ١
٣" فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة / الأم: ترث الثلث " ١
أصبح عندي الآن نصف وثلث، كیف نحسب أصل المسألة؟
الجواب: نأخذ أقل عامل مشترك یقبل القسمة على الجمیع
؟ ما اقل عدد یقبل القسمة على ٢ و ٣
الجواب: ھو ٦
إذاً: أصل المسألة ٦
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
21
لماذا نحتاج إلى حساب أصل المسألة؟
لماذا لا نقول فقط الزوج النصف والأم الثلث؟
الجواب: نحسب أصل المسألة حتى نستطیع تقسیم المسألة فقد یكون عندي
عول أو رد.
كأن تكون أم مع بنت
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
والبنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
فلابد أن نأتي بأصل المسألة حتى نعرف الباقي ونستطیع تقسیمھ
المقامات عندي ٢،٦
العامل المشترك الذي یقبل القسمة علیھما ھو ٦
٦/ الأم: ١
٦/ البنت: ٣
والاثنین الباقیین من سیأخذھم؟
ھو ما سنعرفھ في باب الرد إن شاء الله.
نحن ندرس المواریث على الراجح من كلام أھل العلم، لأن بعضالمسائل
فیھا خلاف كما في مسائل الفقھ.
فھناك بعضالخلاف مثلاً في أن الجدة لأب تحجب الجدة لأم، لأن أم الأب
من نفس العائلة وأم الأم من عائلة أخرى، ھذا قول، لكن القول الراجح ھو
قول أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وھو أنھما بمنزلة واحدة.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
22
فكل المسائل التي درسناھا فیھا قضاء الصحابة رضي الله عنھم إن لم یكن
آیة أوحدیث مقبول.
بقى معنا میراث الأخوات الشقیقات والأخوات لأب والأخوات لأم.
لماذا لم نذكر الرجال؟
لأن الرجال عصبة فالأقرب یأخذ الباقي سواء كان ابن أو ابن ابن أو أخ
كما سیأتینا في باب الحجب إن شاء الله.
سأل سائل عن الوصیة الواجبة:
فأجاب الشیخ – حفظھ الله-:
الوصیة الواجبة یعمل بھا في القانون المصري وفي بعضالدول الأخرى،
والوصیة الواجبة قال بھا بعضالتابعین واجتمع علیھا المجلس الأعلى
للشؤون الإسلامیة بالأزھر وأعطى أبناء الابن أو أبناء البنت المتوفى في
حیاة أبیھ نصیب أبیھ أو الثلث أیھما أقل، وسندرس قانون الوصیة الواجبة
في نھایة المواریث بإذن الله تعالى، وسنعرف ما لھ وما علیھ لأن فیھ
قصور شدید جداً، فمثلاً یعطي بنات البنت، وبنات البنت لا یأخذن بحال
لأنھن لسن من العائلة إلا أن یتزوجن من عصبتھن، وھذا ما سندرسھ إن
شاء الله تعالى.
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى   فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty23.04.11 3:19


الحالة الأولى: ترث الأخوات الشقیقات بالفرض
بشروط ثلاثة:
١- عدم وجود فرع وارث سواء ذكر أو أنثى.
٢- عدم وجود أصل وارث ذكر " أب أو جد"
٣- عدم وجود مُعَصِّب
إذا توافرت ھذه الشروط الثلاثة فإن الأخوات الشقیقات یرثن بالفرض
ومیراثھن كمیراث البنات، على النحو التالي:
١- إذا كانت واحدة: ترث النصف
٢- إذا كن أكثر من واحدة: یرثن الثلثین
أمثلة:
مات وترك: أخت شقیقة وعم
الأخت الشقیقة: ترث النصف فرضاً لانفرادھا ولتوافر الشروط الثلاثة "
عدم وجود فرع وارث-عدم وجود أصل وارث ذكر-عدم وجود معصب".
العم: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة = ٢
٢/ الأخت الشقیقة: ١
٢/ العم: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
مات وترك: أربع أخوات شقیقات وأم وأخ لأب
الأربع أخوات شقیقات: یرثن الثلثین فرضاً لأنھن أكثر من واحدة ولتوافر
الشروط الثلاثة " عدم وجود فرع وارث-عدم وجود أصل وارث ذكر-عدم
وجود معصب".
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة.
الأخ لأب: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة = ٦
٦/ الأخوات الشقیقات: ٤
٦/ الأم: ١
٦/ الأخ لأب: ١
الحالة الثانیة: ترث الأخوات الشقیقات بالتعصیب مع الغیر
بشروط ثلاثة أیضاً:
١- عدم وجود فرع وارث ذكر
٢- عدم وجود أصل وارث ذكر " أب أو جد"
٣- عدم وجود مُعَصِّب
استثنینا من الحالة الأولى الفرع الوارث الأنثى، ففي الحالة الأولى قلنا عدم
وجود فرع وارث وأطلقنا "سواء ذكر أو أنثى"، لكن في الحالة الثانیة قلنا
عدم وجود فرع وارث ذكر، إذاً یوجد في المسألة فرع وارث أنثى.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
إذا وجد فرع وارث أنثى: فإن الفرع الوارث الأنثى ترث كالآتي"كما سبق
في میراث البنات":
١- إن كانت واحدة: ترث النصف فرضاً
٢- إن كن أكثر من واحدة ترثن الثلثین
والأخوات الشقیقات قي ھذه الحالة: یرثن الباقي تعصیباً مع الغیر
"البنات".
وھذه ھي الحالة الوحیدة التي تُعصِّب فیھا النساء، لأن الأصل أن النساء من
الأرحام ولسن من العصبة، إلا في ھذه المسألة وأختھا في حالة الأخوات
لأب مع البنت".
"أي أن الأخوات الشقیقات والأخوات لأب في حالة وجود البنات یرثن
بالتعصیب مع البنات".
ومیراث الأخوات في ھذه الحالة: یرثن الباقي.
أمثلة:
مات وترك: بنت وأخت شقیقة وعم
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود مُعَصِّب
الأخت الشقیقة: ترث الباقي تعصیباً مع البنت
العم: محجوب بالأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
" لا یصح في ھذه الحالة أن نقول في ھذه الحالة أن العم محجوب بالأخت
الشقیقة فقط، ولكن الصحیح أن نقول: أن العم محجوب بالأخت الشقیقة
عصبة مع الغیر".
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
مات وترك: بنتان وأخت شقیقة وأخ لأب
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما اثنتین وعدم وجود معصب.
الأخت الشقیقة: ترث الباقي تعصیباً مع البنات
الأخ لأب: محجوب بالأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
أصل المسألة = ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ الأخت الشقیقة: ١
في ھذه المسألة لا یرث الأخ لأب لأن الأخت الشقیقة أولى في حالة وجود
البنات، لكن في حالة عدم وجود البنات یرث الأخ لأب مع الأخت الشقیقة،
فلو كانت المسألة كالتالي:
مات وترك: أخت شقیقة وأخ لأب
الأخت الشقیقة: ترث النصف فرضاً لكونھا واحدة وتوافر الشروط الثلاثة
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر.
الحالة الثالثة: ترث الأخوات الشقیقات بالتعصیب بالغیر
بشروط ثلاثة أیضاً:
١- عدم وجود فرع وارث ذكر
٢- عدم وجود أصل وارث ذكر " أب أو جد"
٣- وجود مُعَصِّب "أخوھن"
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
وفي ھذه الحالة ترث الأخوات الشقیقات مع المُعَصِّب للذكر مثل حظ
الأنثیین.
أمثلة:
مات وترك أم وأخ شقیق وأخت شقیقة
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة
الأخ الشقیق والأخت الشقیقة: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة = ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الأخ الشقیق والأخت الشقیقة: ٥
تصحیح المسألة
٦" بین الأخ الشقیق والأخت الشقیقة لابد من / لكي یصح تقسیم الباقي " ٥
تصحیح المسألة لأن الخمسة لا تقبل القسمة على ٣ " سھمان للأخ الشقیق
وسھم للأخت الشقیقة، لأنھ لابد أن تكون سھام المسألة صحیحة".
فنضرب أصل المسألة في عدد الرؤوس التي نرید القسمة علیھا " الأخ
" الشقیق ٢ والأخت الشقیقة ١
"٣=١+٢"
فیكون أصل المسألة الجدید ١٨
" ثم نضرب نصیب كل وارث في العدد الذي ضربنا فیھ أصل المسألة " ٣
فتكون الأنصبة كالتالي:
١٨/٣ = ٣× الأم: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
١٨/ ویتبقى للأخ الشقیق والأخت الشقیقة: ١٥
١٨/ الأخ الشقیق: ١٠
١٨/٣= الأخت الشقیقة: ٥
مات وترك بنت وأخت شقیقة وأخ شقیق
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب.
الأخت الشقیقة والأخ الشقیق: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین.
ھنا توجد بنت وأخت شقیقة ولكن الأخت الشقیقة لا ترث الباقي لوجود
المعصِّب.
أصل المسألة = ٢
٢/ البنت: ١
٢/ الأخ الشقیق والأخت الشقیقة: ١
تصحیح المسألة
٣× نضرب أصل المسألة
٦=٣× فیكون أصل المسألة الجدید: ٢
٦/ فیكون نصیب البنت: ٣
٦/ ویتبقى للأخ الشقیق والأخت الشقیقة: ٣
تقسم على النحو التالي:
٦/ الأخ الشقیق: ٢
٦/ الأخت الشقیقة: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
وجود الأصل الوارث الذكر مع الأخوات الشقیقات:
١- إذا كان الأصل الوارث أباً فإنھ یحجب الأخوات الشقیقات بالإجماع.
٢- وإذا كان الأصل الوارث جداً فإنھ یحجب الأخوات الشقیقات على
الراجح.
وسندرس ذلك في باب الحجب إن شاء الله.
أما الأصل الوارث الأنثى "كالأم" فإنھ لا یؤثر في میراث الأخوات
الشقیقات.
توضیح كیفیة حساب أصل المسألة
أصل المسألة یأتي بأخذ عامل مشترك یقبل القسمة على الجمیع، أي أنھ لو
٢" فالعدد ٤ یقبل القسمة على الجمیع فیكون /١ ،٤/ عندنا ربع ونصف " ١
ھو أصل المسألة.
وھكذا
أي أن أصل المسألة ھو أقل عدد صحیح یقبل القسمة على جمیع مقامات
أنصبة الوارثین".
ومن لا یستطیع حساب أصل المسألة یكفیھ أن یعرف أنصبة أصحاب
الفروض، أن للزوجة الربع أو الثمن، وأن للزوج النصف أو الربع...وھكذا.
لكننا نحتاج إلى رؤوس المسائل عند العول.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
میراث الأخوات لأب
ینقسم إلى قسمین:
١- إذا لم یوجد إخوة أو أخوات أشقاء:
في ھذه الحالة تقوم الأخوات لأب مقام الأخوات الشقیقات:
١- یرثن بالفرض
٢- یرثن بالتعصیب مع الغیر
٣- یرثن بالتعصیب بالغیر
الحالة الأولى: یرثن بالفرض:
بشروط ثلاثة:
١- عدم وجود فرع وارث سواء ذكر أو أنثى.
٢- عدم وجود أصل وارث ذكر " أب أو جد"
٣- عدم وجود مُعَصِّب
١- إذا كانت واحدة: ترث النصف
٢- إذا كن أكثر من واحدة: یرثن الثلثین
التوضیح:
مات وترك أخت لأب وابن عم
الأخت لأب: ترث النصف فرضاً لانفرادھا ولوجود الشروط الثلاثة " عدم
وجود فرع وارث-عدم وجود أصل وارث ذكر-عدم وجود معصب".
ابن العم: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
أصل المسألة = ٢
٢/ الأخت لأب: ١
٢/ ابن العم: ١
مات وترك أختین لأب وابن عم لأب
الأختان لأب: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما أكثر من واحدة ولوجود الشروط
الثلاثة " عدم وجود فرع وارث-عدم وجود أصل وارث ذكر-عدم وجود
معصب".
ابن العم لأب: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة = ٣
٣/ الأخت لأب: ٢
٣/ ابن العم: ١
نفس میراث الشقیقات: إن كانت واحدة فلھا النصف ولو أكثر من واحدة
فلھن الثلثان.
الحالة الثانیة: یرثن بالتعصیب مع الغیر
بشروط ثلاثة أیضاً:
١- عدم وجود فرع وارث ذكر
٢- عدم وجود أصل وارث ذكر "أب أو جد"
٣- عدم وجود مُعَصِّب
إذا:ً یكون في المسألة فرع وارث أنثى.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
فإذا وجد فرع وارث أنثى: فإن الفرع الوارث الأنثى ترث كالآتي"كما سبق
في میراث البنات":
١- إما أن تكون واحدة: فترث النصف فرضاً
٢- وإما أن یكن أكثر من واحدة فترثن الثلثین
والأخوات لأب قي ھذه الحالة: یرثن الباقي تعصیباً " عصبة" مع الغیر
"البنات".
مثال
مات وترك بنت ابن وأخت لأب وعم شقیق
بنت الابن: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود مُعَصِّب
الأخت لأب: ترث الباقي تعصیباً مع بنت الابن
العم الشقیق: محجوب بالأخت لأب عصبة مع الغیر
أصل المسألة = ٢
٢/ بنت الابن: ١
٢/ الأخت لأب: ١
مات وترك بنتین وأختین لأب وابن أخ شقیق
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما اثنتین وعدم وجود معصب.
الأختان لأب: ترثان الباقي تعصیباً مع البنات
ابن الأخ الشقیق: محجوب بالأختین لأب عصبة مع الغیر
أصل المسألة = ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ الأختان لأب: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
تصحیح المسألة
٢ × نضرب أصل المسألة
٦=٣× فیصبح أصل المسألة الجدید : ٢
٦/ البنتان: ٤
٦/ ویتبقى للأختین لأب: ٢
فترث كل منھما: ا/ ٦
فلابد من تصحیح المسألة.
الحالة الثالثة: یرثن بالتعصیب بالغیر
بشروط ثلاثة أیضاً:
١- عدم وجود فرع وارث ذكر
٢- عدم وجود أصل وارث ذكر " أب أو جد"
٣- وجود مُعَصِّب "أخوھن"
مات وترك: أخت لأب وأخ لأب
التركة بینھما للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة = ٣
الأخت لأب: ا/ ٣
٣/ الأخ لأب: ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
ففي حالة عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء تقوم الأخوات لأب مقام
الأخوات الشقیقات.
٢- القسم الثاني "الحالة الثانیة" من میراث الأخوات لأب: إذا وجد إخوة
وأخوات أشقاء:
أ-إما أن یكون الشقیق ذكراً
ب- وإما أن تكون أنثى
أ- إذا كان ذكراً: حجب الأخوات لأب إجماعاً.
مثال:
مات وترك أم وأخ شقیق وأخت لأب
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة.
الأخ الشقیق: الباقي عصبة لأنھ أولى رجل ذكر.
الأخت لأب: محجوبة بالأخ الشقیق.
أصل المسألة = ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الأخ الشقیق: ٥
ب- إذا كانت أخوات شقیقات "إناث":
فمیراث الأخوات الشقیقات في ھذه الحالة "كما درسنا":
إذا كانت واحدة: ترث النصف.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
وفي ھذه الحالة ترث الأخوات لأب السدس تكملة الثلثین "كما حدث في
میراث بنات الابن مع البنات".
وإذا كن أكثر من واحدة: یرثن الثلثین
وفي ھذه الحالة تسقط الأخوات لأب.
مثال:
مات وترك أخت شقیقة وأخت لأب وعم
الأخت الشقیقة: ترث النصف فرضاً لانفرادھا ووجود الشروط الثلاثة
الأخت لأب: السدس تكملة الثلثین فرضاً لوجود أخت شقیقة واحدة
العم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٦
٦/ الأخت الشقیقة: ٣
٦/ الأخت لأب: ١
٦/ العم: ٢
مات وترك أختین شقیقتین وأختین لأب وابن عم
الأختان الشقیقتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما أكثر من وحدة ووجود
الشروط الثلاثة
الأختان لأب: تسقطان
ابن العم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٣
قاعدة: البنات لا یلادن عن الثلثین بحال
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
٣/ الأختان الشقیقتان: ٢
٣/ ابن العم: ١
وھنا أیضاً یوجد الأخ المبارك والأخ المشئوم كما حدث في مسألتي الابن
المبارك والابن المشئوم.
مات وترك أختین شقیقتین وأختین لأب وأخ لأب وابن عم
في ھذه الحالة الأخ لأب یُعَصِّب الأختین لأب ویرث معھما الباقي للذكر
مثل حظ الأنثیین ویحجب ابن العم ، فیسمى الأخ لأب في ھذه المسألة الأخ
المبارك.
میراث الإخوة والأخوات لأم
لھم حالتان :
١- إذا كانوا واحد أو واحدة یرث "ترث" السدس
٢- إذا كانوا أكثر من ذلك یرثون الثلث
نلاحظ أننا في الحالات السابقة أننا ذكرنا میراث البنات، وبنات الابن،
والأخوات لأب، ولم نذكر إخوة ولا أبناء مطلقاً، ولكننا ھنا قلنا الإخوة
والأخوات لم، فلماذا؟
الجواب: لأن الإخوة لأم من الأرحام ولیسوا عصبة، فإذا وُجد الأخ لأم في
مسألة لا یأخذ الباقي، إنما لو وُجد أخ شقیق أو أخ لأب أو ابن أو ابن ابن
فإنھم عصبات یرثون الباقي، أما الأخ الأم فمع أنھ رجل إلا أنھ من ذوي
الأرحام.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
17
ویجب أن ننبھ ھنا على مسألة قد تستشكل على بعضالناس وھي أننا ھنا
نتكلم عن میراث الأخ لأم إذا ورث من أخیھ، ولا نتكلم عن میراثھم في
الأب ولا في الأم، فلو أنھ أخوه من الأم والأم ھي التي ماتت ففي ھذه الحالة
یكون أخ شقیق بالنسبة للأم "لأننا في ھذه الحالة نقول أن الأم ماتت وتركت
ابنین فھما في ھذه الحالة إخوة أشقاء"، فلو ماتت الأم ولھا ثلاثة أولاد من
كل رجل ولد فكلھم یرثون بالسویة لأنھم كلھم أولادھا.
فإذا مات رجل ولھ إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم من الذي یرث؟
ھذه ھي المسألة، وذلك حتى لا تختلط الأمر على بعضالناس.
نرجع لمیراث الإخوة لأم:
١- إذا كانوا واحد أو واحدة یرث "ترث" السدس
٢- إذا كانوا أكثر من ذلك یرثون الثلث
مثال:
مات وترك أم وأخ لأم وعم
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
الأخ لأم: یرث السدس فرضاً لانفراده
العم: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٦
٦/ الأم: ٢
٦/ الأخ لأم: ١
٦/ العم: ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
18
مات وترك أخ لأم وأخت لأم وزوجة وأخ شقیق
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود فرع وارث
الأخ لأم والأخت لأم: یشتركان في الثلث فرضاً
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ١٢
١٢/ الزوجة: ٣
١٢/ ١٢ : كل منھما یرث ٢ / الأخ لأم والأخت لأم: ٤
١٢/ الأخ الشقیق: ٥
إذا وُجد فرع وارث ذكر أو أنثى یحجب الإخوة لأم.
وإذا وُجد أصل وارث ذكر یحجب الإخوة لأم.
فالإخوة لأم والأخوات لأم یحجبوا بست:
الأب-الجد-البنت-الابن- ابن الابن- بنت الابن
وسندرس ذلك في باب الحجب إن شاء الله.
مات وترك أخ لأم- أخ لأب-أخ شقیق
الأخ لأم: یرث السدس فرضاً
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
الأخ لأب: محجوب بالأخ الشقیق
أصل المسألة = ٦
الأخ لأم: ا/ ٦
٦/ الأخ الشقیق: ٥
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
19
وھنا نلاحظ أن الأخ لأم ورث بینما الأخ لأب لم یرث.
أسئلة الواجب
مات وترك:
١- زوجة- بنت-أم- أخ شقیق
٢- بنت- أخت شقیقة - أخ لأب-جدة
٣- ماتت عن زوج- بنت ابن- أخت لأب- عم
٤- أخت لأم- أخت لأب- أخت شقیقة- ابن عم
٥- مات عن ٣ بنات - ٣ زوجات- ٣ أخوات شقیقات -أختین لأم
٦- زوجتین-أختین شقیقتین-أختین لأب-ابن عم
٧- زوجة-أم-أب- أخ شقیق
٨- زوجة- أم- أب- أخت لأم
٩- جدة -جد- ابن ابن-بنت
١٠ - أم - ٣بنات-بنتا ابن-أخت شقیقة
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت نستغفرك ونتوب إلیك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى   فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty23.04.11 3:21

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،
أیھا الأحبة في الله، مرحبًا بكم في ھذا اللقاء المبارك من دروس شرح
كتاب البدایة في علم المواریث وھذا ھو اللقاء الرابع.
وفي درسنا الیوم إن شاء الله تعالى سوف ندرس باب الحجب.
باب الحجب من أھم أبواب الفقھ، حتى أن بعضأھل العلم قالوا: یحرم على
العالم أن یفتي في باب الفرائضإذا كان یجھل ھذا الباب، وقالوا: ھذا الباب
من أعظم - بل ھو أعظم- أبواب الفرائض، ومن لم یحضر ھذا الدرس لا
یستطیع أن یفتي في المیراث.
وھناك جدول في آخر الكتاب لحجب الرجال وجدول لحجب النساء قبل
الفھرس مباشرة.
باب الحجب
الحجب في اللغة: المنع
ومنھ سُمي الحجاب، وسُمي حاجب الشمس وھو الساتر الذي تستتر خلفھ.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
3
ینقسم الحجب إلى قسمین:
١- حجب بوصف
٢- حجب بشخص
١- الحجب بالوصف
الذین یُحجبون حجب الوصف ثلاثة :
١ -الرق.
٢- القتل
٣- اختلاف الدین
فھنا یحجب لأنھ وُصِفَ بوصف یمنع المتصف بھ من المیراث وھو إما
الرق وإما القتل وإما اختلاف الدین.
إذاً: لو جاء أي شخصفیھ ھذه الصفة، حُجِبَ من المیراث، وھذا ما درسناه
في أول الكتاب بعنوان موانع المیراث.
مثال
مات عن زوجة وابن رقیق وبنت وعم
الزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
البنت: النصف فرضاً لكونھا واحدة وعدم وجود معصب
الابن الرقیق: محجوب بالوصف لأنھ عبد "وجوده كعدمھ"
العم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
المسألة من ٨
٨/ الزوجة: ١
٨/ البنت: ٤
٨/ العم: ٣
مات عن أب قاتل- أم- أخ شقیق
الأب: محجوب بالوصف لأنھ قاتل
الأم: الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
الأخ: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
المسألة من ٣
٣/ الأم: ١
٣/ الأخ: ٢
مات عن زوجة كافرة -أخ لأم- عم
الزوجة: محجوبة بالوصف لأنھا كافرة
الأخ لأم: السدس فرضاً لكونھ واحداً
العم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
المسألة من ٦
٦/ الأخ لأم: ١
٦/ العم: ٥
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
٢- الحجب بالشخص
ینقسم إلى قسمین:
١- حجب نقصان
٢- حجب حرمان
١- حجب النقصان
الذین یحجبون حجب نقصان ثلاثة:
١- الزوجان "الزوج – الزوجة"
٢- الأبوان "الأب - الأم"
٣- الأبناء " الابن - البنت"
ھؤلاء الستة لا یحجبون حجب حرمان بحال ولابد أن یرثوا في أي مسألة،
ولو حللت أي مسألة فیھا واحد من ھؤلاء الستة ولم یرث فلابد أن یكون
ھناك خطأ في المسألة.
ولكن ھؤلاء قد یحجبون حجب نقصان:
فالزوج یرث النصف وقد ینقصأو ینزل إلى الربع
والزوجة ترث الربع وقد تنزل إلى الثمن
وكذلك الأب: قد یرث التركة كلھا أو ینزل إلى الفرضالسدس ولا ینزل
عنھ.
وكذلك الأم: إما أن ترث الثلث أو ثلث الباقي أو السدس ولا تنزل عنھ
كذلك الابن والبنت
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
فلا یمكن بحال أن یموت ویترك زوجة أو تموت وتترك زوج ولا یرث، أو
یموت ویترك أب أو أم ولا یرث.
إذاً: ھؤلاء لایحجبون أبداً حجب حرمان، وإنما یحجبون حجب نقصان.
حجب الحرمان ینقسم إلى قسمین:
١- ذكور
٢- إناث
الذین یحجبون حجب حرمان من الذكور ١١ عددھم فرد
اللاتي یحجبن حجب حرمان من النساء عددھم ٥
الذكور: من جاء أولاً حجب من تحتھ ما خلا الأربعة الأوائل
المحجوبون من الرجال على ترتیب المیراث "كما في الجدول التالي"
"جدول حجب الرجال":
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
أولھم: الجد
بمن یحجب الجد؟
الجواب: باثنین
١-الأب
والجد الأقرب یحجب الجد الأبعد
الثاني: ابن الابن
بمن یحجب؟
الجواب: باثنین
١- بالابن
٢-ابن الابن الأقرب یحجب الأبعد
فإذا وجد في المسألة أب حجب الجد
وإذا وجد في المسألة ابن حجب ابن الابن
الثالث الأخ الشقیق
بمن یحجب؟
الجواب: بأربعة:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- وابن الابن
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
الجد على الراجح یحجب الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو
لأم.
وسوف تأخذ تفصیل الجد مع الإخوة في آخر باب الفرائضإن شاء الله
تعالى.
الرابع: الأخ لأب
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بستة
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
لاحظنا أننا كلما نزلنا لأسفل في جدول المحجوبین كلما انضم ما قبلھم لمن
یحجبون.
فمثلاً: الأخ الشقیق یحجب ب:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- وابن الابن
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
والأخ لأب یحجب بنفس السابقین بالإضافة إلى الأخ الشقیق...وھكذا.
إذاً: لو في المسألة أخ شقیق وأخ لأب، من الذي یرث؟
الجواب: الأخ الشقیق.
لماذا؟
الجواب: لأنھ أولى
ولماذا ھو أولى؟
الجواب: لأن الأخ الشقیق یدلي إلى المیت بجھتین "جھة الأبوة والأمومة"،
أما الأخ لأب فھو یدلي إلى المیت بجھة واحدة "الأبوة فقط".
وكذلك یحجب الأخ لأب بالأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
"درسنا في الدرس الماضي أنھ إذا وجدت الأخوات الشقیقات مع البنات،
یعصبن وتأخذ الأخوات الشقیقات الباقي تعصیباً، وھذه ھي الحالة الوحیدة
التي تعصب فیھا النساء".
الخامس: ابن الأخ الشقیق
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بثمانیة:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
٧- الأخ لأب
٨- الأخت لأب عصبة مع الغیر
"أي الستة السابقون ویضاف إلیھم الأخ لأب والأخت لأب عصبة مع
الغیر"
فالأخت لأب عصبة مع الغیر تحجب ابن الأخ الشقیق ومن دونھ.
السادس: ابن الأخ لأب
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بتسعة:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
٧- الأخ لأب
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
٨- الأخت لأب عصبة مع الغیر
٩- ابن الأخ الشقیق
" الثمانیة السابقون ویضاف إلیھم ابن الأخ الشقیق".
السابع: العم الشقیق
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بعشرة:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
٧- الأخ لأب
٨- الأخت لأب عصبة مع الغیر
٩- ابن الأخ الشقیق
١٠ - ابن الأخ لأب
" التسعة السابقون ویضاف إلیھم ابن الأخ لأب".
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
الثامن: العم لأب
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بأحد عشر:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
٧- الأخ لأب
٨- الأخت لأب عصبة مع الغیر
٩- ابن الأخ الشقیق
١٠ - ابن الأخ لأب
١١ - العم الشقیق
" العشرة السابقون ویضاف إلیھم العم الشقیق".
التاسع: ابن العم الشقیق
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب باثني عشر:
١-الأب
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
٧- الأخ لأب
٨- الأخت لأب عصبة مع الغیر
٩- ابن الأخ الشقیق
١٠ - ابن الأخ لأب
١١ - العم الشقیق
١٢ - العم لأب
" الإحدى عشر السابقون ویضاف إلیھم العم لأب".
العاشر: ابن العم لأب
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بثلاثة عشر:
١-الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخت الشقیقة عصبة مع الغیر
٧- الأخ لأب
٨- الأخت لأب عصبة مع الغیر
٩- ابن الأخ الشقیق
١٠ - ابن الأخ لأب
١١ - العم الشقیق
١٢ - العم لأب
١٣ - ابن العم الشقیق
" الاثنا عشر السابقون ویضاف إلیھم ابن العم الشقیق".
الحادي عشر والأخیر: الأخ لأم
بمن یحجب؟
الجواب: یحجب بستة:
١- الأب
٢- الجد
٣- الابن
٤- ابن الابن
٥- البنت
٦- بنت الابن
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
فأي مسألة فیھا واحد من ھؤلاء الست یحجب الأخ لأم.
نلاحظ في الجدول: من أول ابن الابن "في الجدول" ، إذا وجد في المسألة
جد حجب كل من في الجدول ما عدا ابن الابن، وإذا وجد في المسألة ابن
ابن حجب كل من في الجدول ماعدا الجد".
فإذا حفظنا ھذا الترتیب كما ھو في الجدول نقول أن كل شخصیحجب كل
من دونھ من الثالث إلى العاشر، لأن الحادي عشر لا یدخل معھم " فلا
نقول أن الأخ الشقیق یحجب الأخ لأم، ولكن الأخ الشقیق یحجب الأخ لأب،
وابن الأخ الشقیق، وابن الأخ لأب، والعم الشقیق، والعم لأب.....وھكذا، كل
واحد یحجب من دونھ".
فإذا حفظت جدول الحجب حفظاً جیداً فسوف یسھل علیك حل أي مسألة في
المیراث.
وقلنا سابقاَ: أنھ یحرم على طالب العلم أن یفتي وھو لا یعلم ھذا الباب.
مسائل على الجد
یحجب باثنین: الأب، والجد الأقرب یحجب الجد الأبعد
"دائماً من یُحجب تجعلھ أول واحد وتحتھ من یحجبھ عند حل المسألة
وتحتھم تضع الباقي حتى لا یختلط علیك الأمر".
ولابد عندما یكون ھناك شخصمحجوب أن نذكر من یحجبھ.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
مات وترك جد وأب وأم وزوج
الجد: محجوب بالأب لأن الأب أولى وأقرب منھ
الزوج: النصف فرضاً لعدم وجود فرع وارث
الأم: ثلث الباقي فرضاً لانحصار التركة بین الأب والأم وأحد الزوجین
الأب: الباقي عصبة لعدم وجود فرع وارث
المسألة عمریة
المسألة من ٦
٦/ الزوج: ٣
٦/ الأم: ١
٦/ الأب: ٢
مات عن أبي أبیھ- أبي أبي أبیھ -عم
أي أنھ مات عن جدین: الأول ھو أبو أبیھ والثاني ھو أبو أبي أبیھ
العم: محجوب بالجد الأقرب " أبي أبیھ"
أبو أبي أبیھ: محجوب بالجد الأقرب "أبي أبیھ "
الجد الأقرب "أبو أبیھ": یأخذ كل التركة
ملحوظة: إذا أُطلق العم یراد بھ العم الشقیق"
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
17
مسائل على ابن الابن
یحجب باثنین أیضاً: الابن وابن الابن الأقرب
مات وترك ابن ابن-ابن- أم
ابن الابن: محجوب بالابن لأنھ أقرب وأولى منھ
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
الابن: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
المسألة من ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الابن: ٥
مات وترك :ابن ابن ابن- ابن ابن-جدة
ابن ابن الابن: محجوب بابن الابن لأنھ أقرب وأولى منھ
الجدة: ترث السدس فرضاً لعدم وجود الأم ووجود الفرع الوارث
ابن الابن: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
المسألة من ٦
٦/ الجدة: ١
٦/ ابن الابن: ٥
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
18
مسائل على الأخ الشقیق
مات وترك: أخ شقیق-أب-أم
الأخ الشقیق: محجوب بالأب لأنھ أقرب وأولى منھ
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة
الأب: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
المسألة من ٣
٣/ الأم: ١
٣/ الأب: ٢
مات وترك: أخ شقیق- جد-أم-بنت ابن
الأخ الشقیق: محجوب بالجد لأنھ أقرب وأولى منھ
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
بنت الابن: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود فرع وارث أعلى
وعدم وجود معصب
الجد: یرث السدس فرضاً+ الباقي تعصیباً لوجود الفرع الوارث الأنثى
وعدم وجود أب
المسألة من ٦
٦/ الأم: ١
٦/ بنت الابن: ٣
٦/٢ = ٦/١ + ٦/ الجد: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
19
مسائل على الأخ لأب
مات وترك: أخ لأب وابن وبنت
الأخ لأب: محجوب بالابن لأنھ أقرب وأولى منھ
الابن والبنت: یرثان التركة تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
١:٢
مراجعة على میراث الجد
میراث الجد ھو میراث الأب وھو ینقسم إلى ثلاثة اقسام:
الجد یرث إما بالفرضأو التعصیب أو الفرضوالتعصیب معاً
بالفرض: إذا وجد للمیت فرع الوارث ذكر
بالتعصیب: إذا لم یوجد للمیت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى
بالفرضوالتعصیب معاً: عند وجود الفرع الوارث الأنثى
أمثلة:
الحالة الأولى: بالفرضفقط في حالة وجود الفرع الذكر
مات وترك: زوجة وابن وجد
الزوجة: ترث الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
الجد: یرث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر
الابن: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
20
المسألة من ٢٤
٢٤/ الزوجة: ٣
٢٤/ الجد: ٤
٢٤/ الابن: ١٧
فھنا ورث الجد السدس فرضاً لوجود الفرع الابن وھو الوارث الذكر
الحالة الثالثة: بالتعصیب فقط في حالة عدم وجود الفرع الوارث
مات وترك:أم - جد
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود جمع من الإخوة
الجد: یرث الباقي تعصیباً لعدم وجود الفرع الوارث
المسألة من ٣
٣/ الأم: ١
٣/ الجد: ٢
الحالة الثالثة: بالفرضوالتعصیب معاً في حالة وجود الفرع الوارث
الأنثى
مات وترك:بنت - جد - زوج
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الجد: یرث السدس فرضاً+ الباقي تعصیباً لوجود الفرع الوارث الأنثى
وعدم وجود أب
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
21
المسألة من ١٢
١٢/ البنت: ٦
١٢/ الزوج: ٣
١٢/٣ = ١٢/١+١٢/ الجد: ٢
وھكذا انتھینا من حجب الرجال وسندرس حجب النساء في الدرس القادم
بإذن الله.
أسئلة الواجب
أولاً : مسائل على الأخ الشقیق:
مات وترك:
١- أخ شقیق - أب- بنت- أم
٢- أخ شقیق-أم-جد- زوجة
٣- أخ شقیق -زوجة- ابن
٤- أخ شقیق- أم -ابن ابن
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
22
ثانیاً :مسائل على الأخ لأب:
مات وترك:
١- ماتت وتركت أخ لأب- أب-أم- زوج
٢- أخ لأب -جد -بنت
٣- أخ لأب- جدة لأم-ابن
٤- أخ لأب -زوجة- ابن ابن
٥- أخ لأب- أخ شقیق-أخ لأم
٦- أخ لأب-أخت شقیقة-بنت
ثالثاً :مسائل على ابن الأخ الشقیق:
مات وترك:
١- ابن أخ شقیق-أب-بنتین
٢- ابن أخ شقیق - جد - زوجة
٣- ابن أخ شقیق-ابن-زوج
٤- ابن أخ شقیق-ابن ابن-زوجة
٥- ابن أخ شقیق-أخ شقیق-زوجة
٦- ابن أخ شقیق-أخت شقیقة- أم- بنت
٧- ابن أخ شقیق-أخوین لأم-أخ لأب-أم
٨- ابن أخ شقیق-أخت لأب-أم-زوجة-بنتین
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
23
رابعاً :مسائل على ابن الأخ لأب
مات وترك:
١- ابن أخ لأب-أم-زوجة -أب
٢- ابن أخ لأب-زوج-جد-أم
٣- ابن أخ لأب-أم-ابن
٤- ابن أخ لأب -ابن ابن-زوج-أم-بنت
٥- ابن أخ لأب-جدة-أخ شقیق-أخ لأم
٦- ابن أخ لأب- ٤ بنات-زوج-أخت شقیقة
٧- ابن أخ لأب- ٤ إخوة لأم-أخ لأب-زوجة
٨- ابن أخ لأب-بنت ابن-زوج-أخت لأب
٩- ابن أخ لأب-زوجة-أخ لأم-ابن أخ شقیق-أم
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب
إلیك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى   فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty23.04.11 3:24

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صلِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،
أحبتي في الله، مرحبًا بكم في ھذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح كتاب
الفرائض.
فصل في الرد
الرد: لغة: ھو العود والرجوع
واصطلاحاً: عكس العول، وھو زیادة التركة على عدد السھام
أي أننا أعطینا أصحاب التركة أنصبتھم و بقیت عندنا بقیة نرید أن نقسمھا
على أصحاب الفروض.
الأصل: أن الزوج والزوجة لا یرد علیھما
ویكون الرد بشروط ثلاثة:
١- عدم وجود عصبة للمیت "لأنھ لو وُجد سیأخذ الباقي"
٢- وجود صاحب فرض"حتى نرد علیھ"
٣- أن یبقى من التركة شيء "بقیة"
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
3
ینقسم الرد إلى قسمین:
١-في حالة عدم وجود أحد الزوجین
٢- إذا وجد أحد الزوجین
١- الحالة الأولي "عدم وجود زوج ولا زوجة":
تنقسم إلى قسمین:
١-إما أن یكون الورثة أصحاب فرضواحد
٢-أو یكونوا أصحاب فروضمتعددة
مثال على أصحاب الفرضالواحد
مات وترك ٤ بنات
في مسائل الرد نضع كل واحدة بمفردھا:
بنت-بنت-بنت-بنت
التركة بینھن بالتساوي
فترث كل واحدة ربع التركة
المسألة من ٤
كل واحدة سھم
لو كانت المسألة عادیة فالبنات كلھن یشتركن في الثلثین، فنقول التركة
للبنات الثلثان فرضاً والباقي رداً علیھن.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
مات وترك جدة وأخ لأم
الجدة: ترث السدس فرضاً لانفرادھا
الأخ لأم: السدس فرضاً لانفراده
أصل المسألة ٦
الجدة: ١
الأخ لأم: ١
نجعل أصل المسألة الجدید ٢
فكما جعلنا في العول الزیادة ھي أصل المسألة فنجعل في الرد النقصھو
أصل المسألة
فیرث كل واحد نصف التركة: السدس فرضاً والباقي رداً
لأنھ لا یوجد عصبات مثل العم أو ابن العم لیأخذوا باقي التركة.
فلو كانوا أصحاب فرضواحد نقسم علیھم التركة
مثال على أصحاب الفروضالمتعددة
مات وترك أم وأخ لأم
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
الأخ لأم: یرث السدس فرضاً لانفراده
أصل المسألة من ٦
الأم: ٢
الأخ: ١
یكون مجموعھم ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
نجعل أصل المسألة الجدید ٣
مات وترك جدة وبنت وبنت ابن
الجدة: ترث السدس فرضاً لانفرادھا
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا
بنت الابن: السدس تكملة الثلثین فرضاً لوجود البنت
أصل المسألة من ٦
الجدة: ١
البنت: ٣
بنت الابن: ١
فیكون أصل المسالة الجدید ٥
فالجدة في ھذه الحالة أخذت السدس فرضاً والزیادة رداً
توضیح زیادة نصیب الوارثین "مثال: الجدة" في حالة الرد:
ھب أن ھذا الرجل ترك ٣٠٠٠٠٠ جنیھ
فلو الجدة لھا السدس فقط "أصل المسألة ٦" إذا كان في المسألة عم مثلاً
لیأخذ الباقي یكون نصیبھا ٥٠٠٠٠ جنیھ
٥٠٠٠٠ جنیھ، فیكون =٦÷ "لأن قیمة السھم في ھذه الحالة ٣٠٠٠٠٠
"٥٠٠٠٠=١× نصیب الجدة ٥٠٠٠٠
أما إذا لم یوجد العم "في حالة الرد" وعندما یكون أصل المسألة ٥ فتكون
٦٠٠٠٠ جنیھ =٥÷ قیمة السھم: ٣٠٠٠٠٠
فیكون نصیب الجدة في ھذه الحالة ٦٠٠٠٠ جنیھ
وھكذا نرى أن نصیب الجدة زاد في حالة الرد.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
فعندما نجعل أصل المسألة الجدید أقل من أصل المسألة القدیم یزید نصیب
الوارثین الذین یُرد علیھم، فالجدة في ھذه الحالة ورثت السدس فرضاً
٥٠٠٠٠ " ، والباقي الزیادة على السدس " ١٠٠٠٠ " رداً. "
٢- الحالة الثانیة: في حالة وجود أحد الزوجین: "الزوج والزوجة لا یرد
علیھما، یأخذان نصیبھما فقط"
تنقسم أیضاً إلى قسمین:
١-إما أن یكون الورثة أصحاب فرضواحد:
مثال
مات عن زوجة وأخ لأم وأخت لأم
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأخ لأم والأخت لأم: یشتركان في الثلث فرضاً للتعدد، لكل واحد منھما
السدس
ھنا نجعل أصل المسألة من مقام أحد الزوجین
أصل المسألة من ٤
الزوجة: ١
الأخ لأم والأخت لأم: یرثان الباقي بالسویة
ماتت وتركت زوج وجدة
الزوج: یرث النصف فرضاًً لعدم وجود الفرع الوارث
الجدة: ترث السدس فرضاً لانفرادھا
المسألة من ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
الزوج: ١
الجدة: ١
نلاحظ الفرق بین المسألتین الآتیتین:
ماتت وتركت بنتین-زوج-أم
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً للتعدد وعدم وجود معصب
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
المسألة من ١٢
البنتان: ٨
الزوج: ٣
الأم: ٢
المسألة عالت إلى ١٣
في المسألة السابقة لو كانت بنت واحدة:
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
المسألة من ١٢
البنت: ٦
الزوج: ٣
الأم: ٢
المسألة فیھا رد لأن مجموع سھام الوارثین ١١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
" أصل المسألة الجدید من مقام أحد الزوجین " ٤
وھذه المسألة تتبع الحالة الثانیة وھي:
٢- أن یكون الورثة أصحاب فروضمتعددة:
زوج وبنت وأم
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
المسألة من ١٢
البنت: ٦
الزوج: ٣
الأم: ٢
لما كان الورثة أصحاب فرضواحد "أو فروضمتشابھة" جعلنا أصل
المسألة من مقام أحد الزوجین.
ولكن عندما یكونون أصحاب فروضمتعددة، قال العلماء:
تحل ھذه المسألة على مرحلتین:
أولاً: نحل المسألة من مقام من أحد الزوجین: "وتسمى مسألة أحد
الزوجین"
المسألة من ٤
الزوج: ١
البنت والأم: ٣
ثانیاً: ثم تحل مرة أخرى بدون زوج: "وتسمى مسألة الرد"
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
بنت وأم
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
المسألة من ٦
البنت: ٣
الأم: ١
مجموع السھام = ٤
فیكون أصل المسألة الجدید ٤
ثم ننظر ھل ھناك تماثل أم تباین:
تماثل: أن تكون سھام أصحاب الفروضفي مسألة أحد الزوجین=أصل
مسألة الرد
تباین: أن تختلف سھام أصحاب الفروضفي مسألة أحد الزوجین عن أصل
مسألة الرد
نعمل مسألة جامعة تجمع المسألتین:
زوج وبنت وأم
٦/١ ٢/١ ٤/١
أصل المسألة ٤
٣ ١
بنت وأم
٦/١ ٢/١
أصل المسألة ٤
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
١ ٣
أصل المسألة الثانیة × نضرب أصل المسألة الأولى
١٦=٤×٤
أصل مسألة الرد × ثم نضرب نصیب الزوج
"١٦/ ٤ "فیكون ھذا نصیب الزوج" " ٤ =٤× ا
ثم نضرب سھام الورثة أصحاب الرد في مسألة أحد الزوجین في سھام
مسألة الرد "فى سھام كل وارث في مسألة الرد"، فیعطینا نصیب كل
وارث.
"١٦/٩" ٩=٣× البنت: ٣
"١٦/٣" ٣=١× الأم: ٣
مسألة على التماثل:
مات وترك زوجة- جدة -أختان لأم
أولاً: نحل المسألة من مقام من أحد الزوجین:
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الجدة: ترث السدس فرضاً لانفرادھا
الأختان لأم: ترثان الثلث فرضاً للتعدد
أصل المسألة مقام أحد الزوجین = ٤
الزوجة: ١
الجدة والأختان لأم: ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
ثانیاً: نحل المسألة بدون أحد الزوجین "مسألة الرد"
جدة- أختان لأم
الجدة: ترث السدس فرضاً لانفرادھا
الأختان لأم: یرثان الثلث فرضاً للتعدد
أصل المسالة ٦
الجدة: ١
الأختان لأم: ٢
المسألة فیھا رد
٣=٢+ فیكون أصل المسألة الجدید ١
نلاحظ أن:
سھام أصحاب الفروض"الجدة والأختان لأم"في مسألة أحد
الزوجین=أصل مسألة الرد "بدون أحد الزوجین"= ٣
إذاً ھناك تماثل.
الجامعة: تكون جامعة واحدة ویكون أصل المسألة ھو أصل مسألة أحد
الزوجین= ٤
زوجة- جدة -أختان لأم
٤/ الزوجة: ١
٤/ الجدة: ١
٤/ ٤ كل واحدة ١ / الأختان لأم: ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
مسألة على التباین:
مات وترك أم وبنت وبنت ابن وزوجة
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
بنت الابن: ترث السدس تكملة الثلثین لوجود البنت
الزوجة: ترث الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
أصل المسألة ٢٤
الأم: ٤
البنت: ١٢
بنت الابن: ٤
الزوجة: ٣
المسألة مسألة رد "في وجود أحد الزوجین" فنحلھا على مسألتین:
مسألة أحد الزوجین:
مات وترك أم وبنت وبنت ابن وزوجة
فیكون أصل المسألة مقام أحد الزوجین= ٨
الزوجة: ١
الباقي: ٧
مسألة الرد "بدون الزوجة":
مات وترك أم وبنت وبنت ابن
٦/ الأم: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
٢/ البنت: ١
٦/ بنت الابن: ١
أصل المسألة ٦
٦/ الأم: ١
٦/ البنت: ٣
٦/ بنت الابن: ١
"مسألة رد"
أصل المسألة الجدید ٥
" ھناك تباین " ٧،٥
الجامعة
بنت بنت ابن أم أصل المسألة= ٥
١ ١ ٣
زوجة بنت بنت ابن ام أصل المسألة= ٨
٧ ١
أصل المسألة الثانیة × نضرب أصل المسألة الأولى
٤٠=٨×٥
أصل مسألة الرد × ثم نضرب نصیب الزوجة
٥=٥×١
فیكون نصیب الزوجة: ٥
ثم نضرب سھام الورثة أصحاب الرد في مسألة أحد الزوجین في سھام
مسألة الرد فیعطینا نصیب كل وارث:
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
٢١=٣× البنت: ٧
٧=١× بنت الابن: ٧
٧=١× الأم: ٧
تلخیصلخطوات المسألة السابقة:
١- ننظر إلى سھام الورثة في المسألة "أحد الزوجین" نجده ٧
٢- ننظر إلى أصل مسألة الرد نجده ٥
٣- نجد أن بینھما تبایناً ولیس تماثلاً
٤٠=٨× ٤- نضرب أصل المسألتین ٥
٥- نضرب سھام الورثة أصحاب الرد في مسألة أحد الزوجین في سھام
مسألة الرد فیعطینا نصیب كل وارث:
٢١=٣× البنت: ٧
٧=١× بنت الابن: ٧
٧=١× الأم: ٧
٥=١× ومعنا نصیب الزوجة: ٥
٤٠ وھو الأصل =٥+٧+٢١+ نجد أن مجموع السھام ٧
مات وترك جدة وبنت وبنت ابن وزوج
"ھذا المثال موجود في الكتاب صفحة ١٣٤ ولكن یعدل من زوج وجدة
وبنت ابن وأخت لأم إلى جدة وبنت وبنت ابن وزوج"
الجدة: ترث السدس فرضاً لانفرادھا
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
بنت الابن: ترث السدس تكملة الثلثین لوجود البنت
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
ھذه المسألة مسألة رد
مسألة أحد الزوجین:
أصل المسألة ٤
الزوج: ١
الباقي: ٣
مسألة الرد "بدون الزوج":
جدة وبنت وبنت ابن
٦/ الجدة: ١
٢/ البنت: ١
٦/ بنت الابن: ١
أصل المسألة ٦
٦/ الجدة: ١
٦/ البنت: ٣
٦/ بنت الابن: ١
أصل المسألة الجدید ٥
ھناك تباین "لأن نصیب الورثة في المسألة الأولى ، ٣ وأصل المسألة
" الثانیة ٥
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
الجامعة
جدة بنت بنت ابن أصل المسألة= ٥
١ ٣ ١
زوج جدة بنت بنت ابن أصل المسألة= ٤
٣ ١
أصل المسألة الثانیة × نضرب أصل المسألة الأولى
٢٠=٤×٥
أصل مسألة الرد × ثم نضرب نصیب الزوج
٥=٥×١
فیكون نصیب الزوج: ٥
ثم نضرب سھام الورثة أصحاب الرد في مسألة أحد الزوجین في سھام
مسألة الرد فیعطینا نصیب كل وارث:
٣=١× الجدة: ٣
٩=٣× البنت: ٣
٣ مجموع السھام= ٢٠ =١× الأم: ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
17
تلخیصللرد
الرد ینقسم إلى قسمین:
١- إما أن لا یكون في المسألة أحد الزوجین:
وفي ھذه الحالة:
أ- إما أن یكون الورثة أصحاب فرضواحد: یقتسمون التركة، فلو مات
وترك بنتین تقتسمان التركة لكل واحدة النصف.
ب- وإما أن یكونوا أصحاب فروضمتعددة: وھذا عكس العول، فلو ترك
جدة وبنت ترث الجدة السدس( ١) والبنت النصف( ٣)، فیكون أصل المسألة
الجدید ٤، فتأخذ الجدة السدس فرضاً والباقي رداً، وكذلك البنت ترث
النصف فرضاً والباقي رداً.
٢- وإما أن یكون في المسألة أحد الزوجین:
فنحل المسألة مرتین، مرة مع وجود أحد الزوجین "فیكون أصل المسألة ھو
مقام أحد الزوجین" ومرة بدون وجوده "مسألة رد":
أ- إما أن یكون بینھما تماثل: فنكتفي بواحدة
ب- وإما أن یكون بینھما تباین: فنحتاج إلى الجامعة، ونتخذ الخطوات
الآتیة:
١- نجد فرق بین أصل مسألة الرد ونصیب الورثة في مسألة أحد الزوجین.
أصل المسألة الثانیة "فیعطینا أصل × ٢- نضرب أصل المسألة الأولى
الجامعة"
أصل مسألة الرد "فیعطینا نصیب أحد × ٣- نضرب نصیب أحد الزوجین
الزوجین"
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
18
٣- ثم نضرب سھام الورثة أصحاب الرد في مسألة أحد الزوجین في سھام
مسألة الرد "فى سھام كل وارث في مسألة الرد"، "فیعطینا نصیب كل
وارث"
الواجب: جدول حجب النساء
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب
إلیك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى   فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty23.04.11 5:07

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صلِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،
أحبتي في الله، الیوم إن شاء الله تعالى نختم كتاب الفرائض، فھذا ھو اللقاء
الأخیر في شرح كتاب البدایة في علم المواریث، وبھ نختم إن شاء الله تعالى
دروس الدورة التمھیدیة المكثفة.
الیوم إن شاء الله تعالى عندنا مسألتان:
المسألة الأولى: میراث ذوي الأرحام
المسألة الثانیة: میراث الإخوة مع الجد
المسألة الأولي: میراث ذوي الأرحام
یرث ذوو الأرحام على الراجح من أقوال أھل العلم.
من ھم ذوو الأرحام؟
الجواب: ھم أقارب المیت الذین لا فرضلھم ولا تعصیب.
یقول ابن قدامة: "وھم أحد عشر حیشاً"
أي أحد عشر فرداً من ذوي الأرحام وھم:
١- ولد البنات
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
3
٢- ولد الأخوات
٣- بنات الإخوة
٤- ولد الإخوة لأم
٥- العمات من جمیع الجھات
٦- العم من الأم
٧- الأخوال
٨- الخالات
٩- بنات الأعمام
١٠ - الجد أبو الأم
١١ - وكل جدة أدلت بأب بین أمین أو بأب أعلى من الجد
فذوو الأرحام لم نذكرھم لا في الحجب ولا في الفرائض.
فذكرنا أصحاب الفرائضفي أول الكتاب ثم ذكرنا بعد ذلك العصبة في
الحجب، فمن لم یذكر معنا فھو من ذوي الأرحام.
ذكرنا أصحاب الفروضوھم:
١- الزوج
٢- الزوجة
٣- الأم
٤- الأب
٥- الجد
٧- الجدة
٨- البنات
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
٩- بنات الابن
١٠ - الأخوات الشقیقات
١١ - الأخوات لأب
١٢ - الإخوة لأم-الأخوات لأم
ثم ذكرنا من العصبة:
١- الأب
٢- الجد "یرث فرضاً وتعصیباً"
٣- الابن
٤- ابن الابن وإن نزل
٥- الأخ الشقیق
٦- الأخ لأب
٦- ابن الأخ الشقیق
٧- ابن الأخ لأب
٨- العم الشقیق
٩- العم لأب
١٠ - ابن العم الشقیق
١١ - ابن العم لأب
ما عدا ھؤلاء وھؤلاء فھم من ذوي الأرحام.
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
وذوو الأرحام اختلف العلماء في توریثھم:
القول الأول: فذھب مالك والشافعي أن ذوي الأرحام لا یرثون، ویرد المال
إلى بیت مال المسلمین، وبھذا القول قال من الصحابة زید بن ثابت.
القول الثاني: ذھب الحنفیة والحنابلة أنھم یرثون، وھذا قول ستة من
الصحابة ھم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو
عبیدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء رضي الله عنھم.
وھذا القول الثاني ھو الراجح لأن دلیل القول الأول ضعیف.
قال تعالى: "وأولو الأرحام بعضھم أولى ببعضفي كتاب الله"
وصح عن النبي صلى الله علیھ وسلم عند أبي داود وابن ماجة بإسناد
صحیح، قال النبي صلى الله علیھ وسلم: الخال وارث من لا وارث لھ"
الراوي: عائشة و أبو الدرداء المحدث: الألباني - المصدر: صحیح الجامع - الصفحة أو الرقم:
٣٣٣٨ -خلاصة حكم المحدث: صحیح
فالقول الراجح في المسألة أن التركة تُرد على ذوي الأرحام.
إذاً قلنا أن القول الراجح أن ذوي الأرحام یرثون إذا لم یكن ھناك أصحاب
فروضولا عصبات، لأنھ لو وجد صاحب فرضولو واحد أخذ نصیبھ
فرضاً والباقي رداً.
فلو مات وترك بنتاً، فإنھا سترث التركة كاملة، النصف فرضاً والباقي رداً.
ولو ترك أخاً شقیقاً فقط، سیرث التركة كاملة.
فلو ترك بنتاً وخالاً، البنت سترث التركة كاملة.
ولو ترك عمة وأخ شقیق، الأخ الشقیق سیرث التركة كاملة.
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
إذاً ذوو الأرحام یرثون في حالة عدم وجود صاحب فرضأو صاحب
عصبة.
كیف یُوَرَّث ذوو الأرحام؟
یقوم كل رحم مقام من أدلى بھ
مثال: الخالة، ما ھي قرابتك للخالة؟
الجواب: عن طریق الأم، فالخالة في ھذه الحالة تقوم مقام الأم
والعمة عن طریق الأب، فتقوم مقام الأب...وھكذا
أمثلة:
مات وترك: خالة وعمة
الخالة: ترث الثلث لأنھا تقوم مقام الأم
والعمة: ترث الباقي لأنھا تقوم مقام الأب
مات وترك: بنت بنت وبنت أخ شقیق
بنت البنت: ترث النصف لأنھا تقوم مقام البنت
بنت الأخ الشقیق: ترث الباقي لأنھا تقوم مقام الأخ الشقیق
مات وترك: بنت أخ لأم وبنت أخ لأب وعمة
العمة: ترث التركة كاملة لأنھا تقوم مقام الأب
بنت الأخ لأم: محجوبة
بنت الأخ لأب: محجوبة
المسألة كأنھا: أخ لأم، أخ لأب، أب
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
وفي ھذه الحالة الأب سیرث التركة كاملة لأن الأب بالإجماع یحجب
الإخوة
مات وترك: ابن بنت وابن أخت لأب وعم لأم
ابن البنت: یرث النصف لأنھ یقوم مقام البنت
العم لأم: یرث السدس لأنھ یقوم مقام الأم
ابن الأخت لأب: یرث الباقي تعصیباً مع ابن البنت
فھذه ھي طریقة توریث ذوي الأرحام
المسألة الأخیرة: مسألة الجد مع الإخوة
ھذه المسألة اختلف أھل العلم فیھا:
والجمھور على أن الجد یرث مع الإخوة
سبحان الله مع أن القول الراجح أن الجد یحجب الإخوة، وھذا قول أربعة
عشر صحابیاً قالوا أن الجد یحجب الإخوة وھم: أبو بكر الصدیق، عبد الله
بن عباس، عبد الله بن الزبیر، وروي عن عثمان، وعن عائشة، وعن أبي
بن كعب، وعن أبي الدرداء، ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، وأبي
ھریرة، وحكي عن عمران بن حصین، وجابر بن عبد الله، وأبي الطفیل،
وعبادة بن الصامت رضي الله عنھم أجمعین.
وبھذا القول قال عطاء وطاووس وجابر بن زید وقتادة وإسحاق وأبو ثور
ونعیم بن حماد، وھو قول أبي حنیفة والمزني وابن شریح وابن اللبان وداود
وابن المنذر رحمھم الله أجمعین.
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
واستدلوا بقول النبي صلى الله علیھ وسلم: "ألحقوا الفرائضبأھلھا ، فما
بقي فلأولى رجل ذكر"
الراوي: عبد الله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحیح البخاري - الصفحة أو الرقم:
٦٧٣٧ - خلاصة حكم المحدث: صحیح
ھذا من حیث الدلیل
ومن حیث المعني: أن من ورَّث الجد مع الإخوة قال: لو ازدحمت الفروض
سقط الأخ دون الجد، لأن الجد لا یسقط بحال إلا في حالة وجود الأب أو
الجد الأقرب منھ.
واستدلوا أیضاً بأن الابن أو ابن الابن یحجب الأخ الشقیق ولا یحجب الجد.
القول الثاني:
أن الجد یرث مع الإخوة
ھو قول ثلاثة من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وزید بن
ثابت رضي الله عنھم.
وھذا قول مالك والشافعي والإمام أحمد رحمھ الله.
وھذا القول معمول بھ في مصر وبعضالبلدان العربیة لذلك ندرسھ في آخر
باب الفرائض، وإن كان القول الراجح أن الجد یحجب الإخوة.
سؤال:
لماذا أخذ مالك والشافعي وأحمد بھذا القول على الرغم من أن القول الأول
قال بھ أربعة عشر صحابیاً، وھذا القول قال بھ ثلاثة فقط، ومع أنھ مع
الأكثریة أحد الخلفاء الأربعة، ومن المعلوم أنھ إذا اختلف الصحابة وفي أحد
الجانبین أحد الخلفاء الأربعة ترجح كفة من في جانبھ أحد الخلفاء الأربعة؟
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
الجواب:
لأن ھذا الجانب فیھ زید بن ثابت رضي الله عنھ وھو أعلم الصحابة بعلم
الفرائض.
الجد مع الإخوة لھ حالتان:
١- إذا لم یكن مع الجد والإخوة صاحب فرض، وفي ھذه الحالة للجد
حالتان:
أ- الحالة الأولى: المقاسمة
ب- الحالة الثانیة: أن یأخذ ثلث التركة
"وھناك قاعدة في میراث الجد مع الإخوة ھي: أنھ في میراث الجد
والإخوة یُعمل دائماً بالأحظ للجد "أي الأفضل والأكثر نصیباً للجد"
"وعند عدم وجود صاحب فرضلا یقل میراث الجد عن الثلث"
مثال:
مات وترك: جد وأخ شقیق
في ھذا المثال الأحظ للجد المقاسمة، فتٌقسم التركة بینھما لكل منھما نصفھا.
"ویأخذ الجد ثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلیھ"
مثال:
مات وترك: جد وثلاثة إخوة
لو أخذنا بالمقاسمة في ھذه الحالة فإن الجد سیرث الربع أي یقل عن الثلث،
فالأحظ للجد في ھذه الحالة أن یرث ثلث المال، لأنھ عند عدم وجود
صاحب فرضلا یقل میراث الجد عن الثلث.
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
المسألة من ٣
الجد: ١
الإخوة: ٢
٣" فتصح ×" تصحح المسألة بضرب لأصل المسألة في عدد الإخوة
المسألة من ٩
الجد: ٣
الإخوة: ٦ لكل واحد منھم ٢
فائدة: لو وجد في المسألة جد وأخوان شقیقان، أیھما أحظ للجد المقاسمة
أم ثلث المال؟
الجواب:
یستوي الأمران
٢- إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرضللجد مع الإخوة حالة من
ثلاثة:
أ- إما المقاسمة
ب- وإما ثلث الباقي
ج- وإما سدس التركة
في ھذه الحالة ننظر بعد أن یأخذ صاحب الفرضفرضھ.
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
مثال على المقاسمة:
مات وترك: زوجة وجد وأخ شقیق
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الجد والأخ الشقیق: الباقي
ننظر أیھم أحظ للجد: أن یقاسم أم یرث ثلث الباقي أم یرث ثلث المال؟
الأحظ في ھذه الحالة أن یقاسم لأنھ عندنا أخ واحد مع الجد وفي ھذه الحالة
تكون المقاسمة ھي الأحظ للجد.
وھذه المسألة تصحح من ٨ بالضرب في ٢
الزوجة: ٢
الأخ والجد: ٦ لكل واحد منھما ٣ أسھم
متى یرث الجد ثلث الباقي؟
الجواب: إذا كان الإخوة أكثر من مثلیھ
مثال:
ماتت وتركت: زوج وجد وأربعة إخوة أشقاء
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الجد: بالنظر نرى أن الأحظ للجد في ھذه الحالة أن یرث ثلث الباقي
الإخوة الأشقاء: الباقي
المسألة من ٦
الزوج: ٣
ویبقي ٣
الجد: ١
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
الإخوة الأشقاء: ٢
٤ لكل أخ سھم =٢× تصحح المسألة بضرب ٢
نلاحظ في ھذه المسألة أن ھناك صاحب فرضواحد
إذا تزاحم أصحاب الفروضففي ھذه الحالة سوف یكون الأحظ للجد سدس
المال
مثال:
ماتت وتركت: زوج وأم وجد وثلاث إخوة أشقاء
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود جمع من الإخوة
الجد مع الإخوة الأشقاء: الباقي
المسألة من ٦
الزوج: ٣
الأم: ١
الباقي ٢
ننظر إلى الجد مع الإخوة
نمرر الجد على الحالات الثلاثة:
لو أخذ الجد بالمقاسمة: عندنا ٣ إخوة مع الجد عددھم ٤ رؤوس ولھم
سھمان فلكل منھم نصف سھم
٦٦٫٦٧=٣/ لو أخذ الجد ثلث الباقي: الباقي ٢ ثلثھم ٢
لو أخذ الجد سدس التركة: المسألة من ٦ سدسھا واحد صحیح
فنلاحظ أن سدس التركة ھو الأحظ للجد
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
بقیت عندنا عدة مسائل للجد مع الإخوة:
المسألة الأولى: قاعدة
"إذا لم یبقَ بعد أصحاب الفروضإلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة"
ماتت وتركت: زوج وأم وجد وأخ شقیق
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
المسألة من ٦
الزوج: ٣
الأم: ٢
ویبقى السدس بین الأخ والجد
لو قلنا بالمقاسمة یأخذ الجد نصف السدس
١٨/ ولو قلنا ثلث الباقي یأخذ الجد ١
ولكن القاعدة تقول أن الجد لا یرث أقل من السدس بحال
ففي ھذه الحالة یأخذ الجد فرضھ والأخ الشقیق یأخذ الباقي ولا باقي ھنا
فھنا السدس یأخذه الجد ولا شيء للأخ الشقیق فیسقط
مثلما حدث مع بنات الابن مع البنات إذا استغرقت البنات الثلثین لكونھن
أكثر من واحدة فتسقط بنات الابن
فھنا یسقط الإخوة مع الجد لأن الجد أخذ أقل شيء ولا یقل عنھ
ماتت وتركت: زوج وبنتان وأم وجد وأخ شقیق
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً للتعدد
الجد والأخ الشقیق: الباقي
وھنا الجد یرث السدس
المسألة من ١٢
الزوج: ٣
الأم: ٢
البنتان: ٨
الجد: ٢
المسألة عالت إلى ١٥
والأخ الشقیق: یسقط فلا یرث
المسألة الثانیة: إذا وجد في المسألة أخ شقیق وأخ لأب
مات وترك: جد وأخ شقیق وأخ لأب
الجد: یستوى معھ المقاسمة أو ثلث التركة فیرث الثلث
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
الأخ لأب: محجوب بالأخ الشقیق
وتسمي ھذه المسألة :"بالمُعَدَّاة" لأن الأخ لأب تعدى على الجد وحُجب
في النھایة بالأخ الشقیق.
وھذا مثلما یحدث إذا وُجد في المسألة أم وأب وإخوة أشقاء ، فالإخوة
یؤثرون في المیراث فینقصون نصیب الأم من الثلث إلى السدس ثم
یُحجبون بالأب.
ففي ھذه الحالة ترث الأم السدس والأب الباقي والإخوة محجوبون بالأب.
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
المسألة الثالثة: الأكدریة
وسمیت بذلك لأنھا كدَّرت أي غیرت وبدلت أصول زید بن ثابت رضي الله
عنھ
المسألة ھي:
ماتت وتركت: زوج وأم وجد وأخت شقیقة
الحل العادي:
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
الأم: ترث الثلث فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة
الأخت الشقیقة: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الجد: الأصل أنھ یرث الباقي تعصیباً لعدم وجود فرع وارث "لكن
لما لم یبقَ شيء فالجد لا یقل عن السدس بحال"
المسألة من ٦
الزوج: ٣
الأم: ٢
الأخت الشقیقة: ٣
" الجد: السدس " ١
المسألة عالت إلى ٩
ننظر إلى میراث الجد مع الأخت الشقیقة، ونحن نقول دائماً أنھ یُعمل
بالأحظ للجد، فالجد أخذ ١ والأخت الشقیقة أخذت ٣ وھذا لا یصح، لأن أقل
شيء المقاسمة.
فماذا نفعل؟
   
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
نجمع میراث الجد على میراث الأخت الشقیقة " فیصبح المجموع ٤" ثم
نعطي الجد مع الأخت الشقیقة للذكر مثل حظ الأنثیین.
"نصیبھم ٤ وھم ٣ لأن للجد سھمان وللأخت سھم"
"٣×٩" ٣ فتصح من ٢٧ × فنضرب المسألة كلھا
١٢=٣× فیكون نصیب الأخت والجد: ٤
الجد: ٨
الأخت الشقیقة: ٤
والزوج: ٩
والأم: ٦
فالمسألة كدَّرت الأصول لأنھ كان من المفترضأن الأخت ترث النصف
لكنھا لم ترث النصف ھنا فسُمِّیت بالأكدریة.
ولو أخت لأب تكون نفس المسألة
بھذا نكون قد انتھینا بفضل الله تبارك وتعالى من دراسة كتاب البدایة في
علم المواریث
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب
إلیك



فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى I_icon_pm فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى I_icon_online
تابع المواريث

فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى Empty
صفحة 1 من اصل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
 
فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فقه المواريث للشيخ وحيد عبد السلام بالى
» تابع المواريث
» تابع المواريث
» تابع المواريث
» تابع المواريث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقي الداعيات الي الجنة :: [][§¤°^°¤§][ القسم الشرعي ][§¤°^°¤§][][ :: ¤©[£] منتدى الفقة الاسلامي [£]©¤ :: منتدي المواريث والفرائض-
انتقل الى: