ملتقي الداعيات الي الجنة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بـسـم آلله آلـرَّحـْمـَن آلـرَّحـِيـم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بسم الله والحمد الله وكفي والصلاة والسلام علي نبية الذي اصطفي وبعد حيكن الله وبياكن اخواتي في الله مرحبا بكم في منتدي الطريق الي الجنة هذا المنتدي نسائئ فقط ولا يسمح بتسجيل الرجال سالين الله الاجر والقبول والثواب

 

 تابع فقه المورايث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جنه الرحمن
اداره المنتدي
اداره المنتدي



عدد المساهمات : 125
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

تابع فقه المورايث  Empty
مُساهمةموضوع: تابع فقه المورايث    تابع فقه المورايث  Empty30.03.11 4:49

www.waheedbaly.com
www.alminbr-al3elmy.com


 
 

 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
2
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ.
اللھم صلِ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلیت على إبراھیم وعلى آل
إبراھیم إنك حمیدٌ مجید، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على
إبراھیم وعلى آل إبراھیم إنك حمیدٌ مجید.
وبعد،،
مرحبًا بكم أحبتي في الله في ھذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب
"البدایة في علم المواریث"، ونحن إن شاء الله تعالى في ھذا الیوم نكمل
أصحاب الفرائض.
ولكن قبل أن نبدأ نراجع الدرس السابق:
* قلنا أن میراث الزوج لھ حالتان: یرث النصف عند عدم وجود الفرع
الوارث، ویرث الربع عند وجود الفرع الوارث.
* میراث الزوجة ینقسم إلى حالتین: ترث الربع عند عدم وجود الفرع
الوارث، وترث الثمن عند وجود الفرع الوارث.
* میراث الأم ینقسم إلى ثلاث حالات: ثلث التركة عند عدم وجود الفرع
الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة، وسدس التركة في حالة وجود فرع
وارث أوفي حالة وجود جمع من الإخوة، وثلث الباقي في المسألتین
العمریتین.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
3
* میراث الأب أو الجد ثلاث حالات: یرث بالفرضالسدس، ویرث
بالتعصیب الباقي، ویرث بالفرضوالتعصیب معًا.
نبدأ درس الیوم بمیراث الجدة:
* ترث الجدة السدس على اعتبار أنھا أم، ولیس لھا إلا السدس في أي
حالة من الأحوال.
متى ترث الجدة؟؟
الجواب: عند عدم وجود الأم، فإذا وجدت الأم حجبت الجدة، سواء كان
ھناك فراع وارث أو أصل وارث أم لم یكن.
مثال:
مات عن زوجة- وجدة- وابن
الزوجة: الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
الجدة: السدس فرضًا لعدم وجود أم
الابن: الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة = ٢٤ "أصل المسألة ھو أقل عدد صحیح یقبل القسمة على
جمیع المقامات"
٢٤/ الزوجة: ٣
٢٤/ الجدة: ٤
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
4
١٧ =٧ – الباقي = ٢٤
٢٤/ إذاً: نصیب الابن: ١٧
مثال:
مات عن جدة- وأب.
٦/ الجدة: السدس فرضًا ١
.٦/ الأب: الباقي تعصیبًا ٥
إذاً الجدة لیس لھا إلا السدس، لكن الإنسان قد یكون لھ أكثر من جدة، فیكون
لھ جدة من جھة الأم وجدة من جھة الأب أو جدتین من جھة الأم وجدتین
من جھة الأب، وھكذا..
ھنا مسألة:
الجدات إذا اجتمعن:
الجدات إذا اجتمعن لھن ثلاث حالات:
١- إما یتساوین في القرب
٢- وإما یتفاوتن في القرب
٣- وإما تدلي إحداھن بجھتین والأخرى بجھة.
١-إذا تساوین في القرب: یقتسمن السدس.
مثال:
مات وترك زوجة- وأم أمھ- وأم أبیھ- وعم.
الزوجة: الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
أم أمھ وأم أبیھ: یقتسمن السدس فرضاً
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
5
العم: الباقي تعصیبًا.
أصل المسألة من ١٢
١٢/ الزوجة: ٣
١٢/ ١٢ كل واحدة ١ / الجدتان: ٢
٧ =٥ - الباقي ١٢
١٢/ العم: ٧
٢- إذا تفاوتن: حجبت القربى البعدى.
مثال:
ماتت وتركت زوج- وأم أم- وأم أم أبیھا- وأخ شقیق
الزوج: یرث النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث.
أم الأم: السدس فرضاً لعدم وجود أم
أم أم الأب: محجوبة لوجود أم الأم، لأن أم أم الأب أبعد واسطة من أم الأم،
حیث أن أم أم الأب بینھا وبین المیت واسطتین وأم الأم بینھا وبین المیت
واسطة واحدة فحجبت القربى البعدى.
الأخ الشقیق: الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٦
٦/ الزوج: ٣
٦/ أم الأم: ١
٦/ الأخ الشقیق: الباقي ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
6
٣-إذا أدلت إحداھما بجھتین والأخرى بجھة:
تأخذ صاحبة الجھتین ثلثي السدس وصاحبة الجھة تأخذ ثلث السدس.
مثال:
مات عن زوجة- وأم أم أمھ وھي أم أم أبیھ- وأم أبي أبیھ- وعم.
ھنا جدتان فقط لیس ثلاثة، إحداھما قریبة لھ من جھتین والأخرى قریبة لھ
من جھة.
الزوجة: ترث الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث
٦ فرضاً / الجدتان: مشتركتان في السدس ١
العم: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ١٢
١٢/ الزوجة: ٣
١٢/ الجدتان: ٢
١٢/ العم: ٧
الجدة الأولى أدلت بجھتین فلھا ثلثي السدس والأخرى ثلث السدس،
ومیراثھما ٢، ولكن ٢ لا تقبل القسمة على ، ٣ فنضطر أن نصحح المسألة
"٣× فنضربھا كلھا في ٣ " نضرب أصل المسألة
٣٦= ٣× فیكون أصل المسألة الجدید ١٢
٣٦/٩=٣× فیكون نصیب الزوجة: ٣
٣٦/ نصیب الجدتین: ٦
٣١/ ٣٦ ، وللجدة البعدى: ٢ / للجدة القربي: ٤
٣٦/ العم: ٢١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
7
وسندرس التصحیح فیما بعد إن شاء الله، ولكن الأھم أن تفھم أن التي أدلت
بجھتین أخذت ثلثي السدس والتي أدلت بجھة تأخذ ثلث السدس.
مثال للتوضیح:
نفترضأن ھند أنجبت بنتین:
فاطمة زینب
أمھ اسمھا خدیجة تزوجت علي تزوجت محمد
أنجبا أحمد أنجبا أسماء
تزوجت أسماء من أحمد
أنجبا إبراھیم
أحمد وأسماء ابنا خالة، تزوجا
مات إبراھیم وترك ھند وخدیجة وكل من بین إبراھیم وھند وإبراھیم
وخدیجة ماتوا قبل إبراھیم.
ھند: ھي أم أم أم إبراھیم "ھند-زینب-أسماء"، وھي في نفس الوقت أم أم
أبیھ "ھند-فاطمة- أحمد".
خدیجة: أم أبي أبي إبراھیم "خدیجة-على أحمد".
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
8
میراث الأولاد: " یُوصِیكُمُ اللَّھُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِۖلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
" الْأُنثَیَیْنِ" "النساء: ١١
میراث البنات: لھ ثلاث حالات، وإن شئت فقل لھ حالتان:
١-إذا وجد معھن مُعَِّصب (أخوھن): فللذكر مثل حظ الأنثیین.
مثال:
ماتت وتركت زوج- وابن- وبنت.
الزوج: یرث الربع لوجود الفرع الوارث
الابن والبنت: الباقي تعصیباً: ١:٢ للذكر مثل حظ الأنثیین.
أصل المسألة من ٤
٤/ الزوج: ١
٤/ ٤، البنت: ١ / ٤: الابن: ٢ / الابن والبنت: ٣
ھذه الحالة الأولى إذا وجد مع البنات ابن.
مثال:
ماتت وتركت أم- ابن- ثلاث بنات.
الأم: السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث
.( الابن والثلاث بنات: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین ( ١:٢
أصل المسألة من ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الابن والثلاث بنات: ٥
٦/ ٦، وكل بنت ١ / الابن: ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
9
٢- الحالة الثانیة: إذا لم یوجد مُعَصِّب: إما أن تكون واحدة، وإما أن یكن
أكثر من واحدة.
أ-إذا كانت واحدة: ترث النصف، أي بنت واحدة فقط في المسألة تأخذ
النصف.
ب-أكثر من واحدة: فلھن الثلثان ولو كن مائة بنت.
مثال:
مات وترك جدة- وبنت- وأخ شقیق.
الجدة: ترث السدس فرضاً لعدم وجود أم
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٦
٦/ الجدة: ١
٦/ البنت: ٣
٦/ الأخ الشقیق: ٢
إذاً: ھنا أخذت البنت النصف لانفرادھا ولا معصب،، لأنھ لو جاء معصب
"أخوھا" یكون للذكر مثل حظ الأنثیین ولو كانت أكثر من واحدة لأخذن
الثلثین.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
10
مثال:
مات وترك أب- وبنتان.
البنتان: یرثن الثلثین فرضاً لكونھما اثنتین وعدم وجود معصب
الأب: یرث السدس فرضاً والباقي تعصیبًا لوجود الفرع الوارث المؤنث
"البنتین"
أصل المسألة من ٦
دائما نضرب في البسط لكن إذا كان البسط ١ لا تفرق لأن أي عدد في ١
یساوي نفس العدد
"٦/٤" ٤=٢×٢=٣÷ البنتان : ٦
٦/٢=٦/١+٦/ الأب: ١
إذن ھنا أخذت البنات الثلثین.
مثال:
مات وترك خمس بنات- وعم.
الخمس بنات: یرثن الثلثین فرضاً لكونھن أكثر من واحدة وعدم وجود
معصب.
والعم: الباقي تعصیبًا لأنھ أولى رجل ذكر.
أصل المسألة من ٣
٣/ الخمس بنات: ٢
٣/ العم: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
11
لكن ٢ لا تقبل القسمة على ٥ "لا تصح"، وھذا ما یسمونھ بتصحیح المسائل
وسنأخذه فیما بعد؛ حیث نضرب أصل المسألة كلھ في عدد الرؤوس التي
١٥ =٥× نرید تصحیحھا: إذاً: ٣
٥× ثم نضرب نصیب كل وارث
١٥/١٠=٥× الخمس بنات: ٢
١٥/ كل بنت: ٢
١٥/ العم: ٥
إذاً میراث البنات لھ حالتان: إذا وجد معھن معصب یكون للذكر مثل حظ
الأنثیین، وإذا لم یوجد معصب فإن كانت واحدة فلھا النصف وأكثر من
واحدة فلھن الثلثان.
میراث بنات الابن
بنات الابن لھن حالتان:
١-الحالة الأولى: إذا لم یوجد معھن فرع وارث أعلى "ابن أو بنت"
فمیراثھن كمیراث البنات:
أ- إذا وجد معھن معصب یكون للذكر مثل حظ الأنثیین.
مات وترك ابن ابن وبنت ابن
التركة كلھا بینھما للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة = ٣
٣/ ابن الابن: ٢
٣/ بنت الابن: ١
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
12
مثال:
مات وترك أم-ابن ابن ابن- بنت ابن ابن
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
وابن ابن الابن مع بنت ابن الابن: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة = ٦
٦/ الأم: ١
٦/ الأحفاد: ٥
تصحیح المسألة:
٣× العدد ٥لا یقبل القسمة على ٣ فنضرب المسالة كلھا
(نضرب في عدد الرؤوس التي نرید القسمة علیھا)
فیصبح أصل المسألة الجدید ١٨
١٨/ الأم: ٣
: ١٨/ والأحفاد: ١٥
١٨/ للبنت: ٥
١٨/ والولد: ١٠
ب- إذا لم یوجد معھن معصب: إن كانت واحدة فلھا النصف وإن كن أكثر
من واحدة فلھن الثلثان.
مات وترك زوجة وبنت ابن وأخ لأب
الزوجة: ترث الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
13
بنت الابن: ترث النصف فرضاً لكونھا واحدة وعدم وجود معصب وعدم
وجود فرع وارث أعلى
والأخ لأب: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٨
٨/ للزوجة: ١
٨/ البنت: ٤
٨/ والأخ لأب: الباقي ٣
لو مات وترك أكثر من واحدة من بنات الابن:
مات وترك بنتا ابن-أخ شقیق
بنتا الابن: الثلثان فرضاً لكونھما اثنتین وعدم وجود فرع وارث أعلى وعدم
وجود معصب.
الأخ الشقیق: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة = ٣
٣/ بنتا الابن: ٢
٣/ الأخ الشقیق: ١
ھذه ھي الحالة الأولى من میراث بنات الابن إذا لم یوجد معھن معصب
فھو كمیراث البنات تماماً.
بنت الابن في حالة عدم وجود البنت أو الابن تقوم مقام البنت تماماً.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
14
أربع أصناف من أصحاب الفروضیقومون مقام بعضھن البعض:
البنت فان عدمت فبنت الابن- فإن عدمتا فالأخت الشقیقة فإن عدمن فالأخت
لأب فھؤلاء الأربعة میراثھن واحد.
ھذه القاعدة ستتكرر معنا أربع مرات، جاءت في میراث البنت والآن في
میراث بنت الابن.
٢- الحالة الثانیة :إذا وجد فرع وارث أعلى منھن:
إذا كان ذكراً: یحجبھن
وإذا كانت أنثى:
إما أن تكون واحدة
وإما أن یكن أكثر " العدد دائماً یؤثر في میراث النساء"
إذا كان ذكراً (ابن) حجب بنات الابن:
مثال:
مات وترك أم وابن وبنت ابن
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
والابن: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
وبنت الابن: محجوبة بالابن لأنھ أعلى منھا
أصل المسألة من ٦
الأم: ا/ ٦
٦/ والابن: ٥
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
15
وإذا كانت أنثى:
إما أن تكون واحدة: فمیراثھا النصف وتأخذ بنت الابن السدس تكملة
الثلثین.
وإما أن یكن أكثر: فلھن الثلثان وبنت الابن تسقط
لماذا تسقط بنت الابن ؟؟
لأن البنات لا یأخذن أكثر من الثلثین بحال
فھنا الفرع الوارث الأعلى أخذ الثلثان فتسقط بنات الابن.
أما إذا كان الفرع الوارث الأعلى واحدة فقط فإن بنات الابن یكملن السدس
تكملة الثلثین.
مثال:
مات وترك بنت وبنت ابن وعم
البنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
وبنت الابن: السدس تكملة الثلثین فرضاً
والعم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٦
٦/ البنت: ٣
٦/ وبنت الابن: ١
٦/ والعم: الباقي ٢
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
16
مات وترك بنتان- بنت ابن - اخ شقیق
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما أكثر من واحدة وعدم وجود معصب
بنت الابن: تسقط لاستغراق من فوقھا الثلثین
والأخ الشقیق: یرث الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
أصل المسألة من ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ والأخ الشقیق: ١
فالقاعدة تقول: أن البنات لا یرثن أكثر من الثلثین بأي حال، فإذا كانت
البنت واحدة فترث بنات الابن بقیة الثلثین، أما إذا كان ھناك أكثر من بنت
فیرثن الثلثین، فإذا وجدت بنت ابن فتسقط لاستغراق من فوقھا الثلثین.
الابن المبارك والابن المشئوم
الابن المبارك كان بركة على أختھ والابن المشئوم كان شؤماً علیھا
الابن المبارك
مات عن بنتین- بنت ابن - عم ·
البنتان: ترثان الثلثین لكونھما أكثر من واحدة وعدم وجود معصب
وبنت الابن: تسقط لاستغراق من فوقھا الثلثین
والعم: الباقي تعصیباً لأنھ أولى رجل ذكر
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
17
ملحوظة: نقول تسقط ولا نقول محجوبة، لأنھا لو كانت بنت واحدة
لورثت، لكن الحجب أنھا لا ترث أصلاً.
أصل المسألة من ثلاثة ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ والعم: ١
ماذا حدث لبنت الابن ؟؟
الجواب: سقطت لاستغراق من فوقھا الثلثین
فجاء أخوھا كما في ھذه المسألة:
**مات عن بنتین- بنت ابن - ابن ابن -عم
البنتان: ترثان الثلثین فرضاً لكونھما أكثر من واحدة وعدم وجود معصب
بنت الابن وابن الابن: یرثون الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
العم: محجوب بابن الابن لأنھ أولى منھ
فلو كانت بنت الابن وحدھا لسقطت، فلما جاء أخوھا أخذ الباقي فقالت لھ:
"أنا أختك من نفس الدرجة فلابد أن أشاركك في الباقي"، فأخذ معھا الباقي
للذكر مثل حظ الأنثیین.
أصل المسألة من ثلاثة ٣
٣/ البنتان: ٢
٣/ والباقى: ١
٣× ١ لا تقبل القسمة على ٣ فنضرب المسألة كلھا
٩=٣× فیكون أصل المسألة الجدید ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
18
٩/ البنتان: ٦
٩/ ٩ ولابن الابن ٢ / ٩)، لبنت الابن: ١ / بنت الابن مع ابن الابن: الباقي ( ٣
"فمجيء الولد ھنا كان بركة على أختھ لكن في عدمھ لا ترث ولذلك
یسمى الابن المبارك"
"فالمسألة "*" ھي نفس المسألة "**" ولكن زاد فیھا ابن الابن"
الابن المشئوم
مات وترك بنت وبنت ابن وزوج وأم وأب
الزوج: یرث الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
والبنت: ترث النصف فرضاً لكونھا واحدة وعدم جود معصب
وبنت الابن: ترث السدس تكملة الثلثین لوجود بنت واحدة
الأب: یرث السدس فرضاً+ الباقي تعصیباً لوجود الفرع الوارث المؤنث
أصل المسألة من ١٢
١٢/ الزوج: ٣
١٢/ الأم: ٢
١٢/ والبنت: ٦
١٢/ وبنت الابن: ٢
١٢ + الباقي / الأب: ٢
١٥ فالمسألة عالت إلى ١٥ = ٢+٢+٦+٢+ مجموع الأنصبة: ٣
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
19
العول: ھو زیادة عدد سھام الوارثین على أصل المسألة، وذلك بأن كثر
الفروضوتزدحم، ولا تتسع لھا التركة.
فھنا على الرغم من أن المسألة عالت إلا أن بنت الابن كان لھا نصیب من
المیراث لأنھا صاحبة فرض.
مات وترك بنت- بنت ابن- ابن ابن- زوج -أم - أب
البنت: النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
الزوج: الربع فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأم: السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
الأب: یرث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر
وبنت الابن وابن الابن: الباقي تعصیباً للذكر مثل حظ الأنثیین
أصل المسألة من ١٢
١٢/ البنت: ٦
١٢/ الزوج: ٣
١٢/ الأم: ٢
١٢/ الأب: ٢
١٣=٣+٦+٢+ مجموع الأنصبة: ٢
المسألة عالت إلى ١٣ ولم یتبقَ لأولاد الابن، شيء فكان ابن الابن شؤماً
على أختھ، لأنھا لما كانت وحدھا ورثت السدس تكملة الثلثین،ولما كانت
معھ لم ترث.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
20
أسئلة الواجب
س ١: مات وترك زوجة وابن
س ٢: مات وترك زوجة وأخ شقیق
س ٣: ماتت وتركت زوج وأخ لأب
س ٤: ماتت وتركت زوج وابن ابن
س ٥: مات وترك أب وأم
س ٦: مات وترك ثلاثة إخوة أشقاء وأم
س ٧: مات وترك زوجة وأم وأب
س ٨ :ماتت و تركت زوج وأم وأب
س ٩ :مات وترك أب وبنت
س ١٠ :مات وترك أب وجدة
س ١١ :مات وترك جد وجدة وابن ابن وبنت
س ١٢ :مات وترك بنتان وبنت ابن وابن ابن وعم
سأل سائل عن كیفیة إیجاد أصل المسألة ؟
فأجاب الشیخ: قال اكتبوا ھذه المسألة
مات وترك زوج وأم
٢" فرضاً لعدم وجود فرع وارث / الزوج: یرث النصف " ١
٣" فرضاً لعدم وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة / الأم: ترث الثلث " ١
أصبح عندي الآن نصف وثلث، كیف نحسب أصل المسألة؟
الجواب: نأخذ أقل عامل مشترك یقبل القسمة على الجمیع
؟ ما اقل عدد یقبل القسمة على ٢ و ٣
الجواب: ھو ٦
إذاً: أصل المسألة ٦
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
21
لماذا نحتاج إلى حساب أصل المسألة؟
لماذا لا نقول فقط الزوج النصف والأم الثلث؟
الجواب: نحسب أصل المسألة حتى نستطیع تقسیم المسألة فقد یكون عندي
عول أو رد.
كأن تكون أم مع بنت
الأم: ترث السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث
والبنت: ترث النصف فرضاً لانفرادھا وعدم وجود معصب
فلابد أن نأتي بأصل المسألة حتى نعرف الباقي ونستطیع تقسیمھ
المقامات عندي ٢،٦
العامل المشترك الذي یقبل القسمة علیھما ھو ٦
٦/ الأم: ١
٦/ البنت: ٣
والاثنین الباقیین من سیأخذھم؟
ھو ما سنعرفھ في باب الرد إن شاء الله.
نحن ندرس المواریث على الراجح من كلام أھل العلم، لأن بعضالمسائل
فیھا خلاف كما في مسائل الفقھ.
فھناك بعضالخلاف مثلاً في أن الجدة لأب تحجب الجدة لأم، لأن أم الأب
من نفس العائلة وأم الأم من عائلة أخرى، ھذا قول، لكن القول الراجح ھو
قول أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وھو أنھما بمنزلة واحدة.
 
  
www.waheedbaly.com
   www.alminbr-al3elmy.com
   
22
فكل المسائل التي درسناھا فیھا قضاء الصحابة رضي الله عنھم إن لم یكن
آیة أوحدیث مقبول.
بقى معنا میراث الأخوات الشقیقات والأخوات لأب والأخوات لأم.
لماذا لم نذكر الرجال؟
لأن الرجال عصبة فالأقرب یأخذ الباقي سواء كان ابن أو ابن ابن أو أخ
كما سیأتینا في باب الحجب إن شاء الله.
سأل سائل عن الوصیة الواجبة:
فأجاب الشیخ – حفظھ الله-:
الوصیة الواجبة یعمل بھا في القانون المصري وفي بعضالدول الأخرى،
والوصیة الواجبة قال بھا بعضالتابعین واجتمع علیھا المجلس الأعلى
للشؤون الإسلامیة بالأزھر وأعطى أبناء الابن أو أبناء البنت المتوفى في
حیاة أبیھ نصیب أبیھ أو الثلث أیھما أقل، وسندرس قانون الوصیة الواجبة
في نھایة المواریث بإذن الله تعالى، وسنعرف ما لھ وما علیھ لأن فیھ
قصور شدید جداً، فمثلاً یعطي بنات البنت، وبنات البنت لا یأخذن بحال
لأنھن لسن من العائلة إلا أن یتزوجن من عصبتھن، وھذا ما سندرسھ إن
شاء الله تعالى.
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد ألا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://gana.3oloum.com
 
تابع فقه المورايث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع النجاسات
» تابع المواريث
» تابع المواريث
» تابع المواريث
» تابع المواريث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقي الداعيات الي الجنة :: [][§¤°^°¤§][ القسم الشرعي ][§¤°^°¤§][][ :: ¤©[£] منتدى الفقة الاسلامي [£]©¤-
انتقل الى: