النجاسات
******
جمع نجاسة: وهى كل شئ يستقذرة أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول "وهى غائط الإنسان وبوله"
"هى القذارة التى يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها"
كما قال تعالى "وثيابك فطهر"
"إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين"
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الطهور شطر الإيمان"
التطهير بالماء من الأحداث أصغر وأكبر . فالصلاة مفتاح الجنة ... والوضوء مفتاح الصلاة .. وكل من الصلاة والوضوء موجب فتح أبواب الجنة
أنواعها..........
**********
(1) الميتة:
وهى ما مات حتف أنفه " أى من غير تزكية " أى من غير ذبح شرعى ويلح بها ما قطع من الحى
فما قطع مثلا من البهيمة وهى حية يدخل فى نطاق الميتة
لحديث أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة" رواه أبو داود والترمزى وحسنه
= ويستثنى من ذلك ......
أ) ميتة السمك والجراد....
فهى طاهرة
لحديثابن عمر رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحل لنا ميتتان ودمان : أما الميتتان فالحوت والحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال"
حديث ضعيف . لكن الامام أحمد صحح وقفه ومثل هذا له حكم الرفع . تلقته الأمة بالقبول
لأن قول الصحابى : أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قول أمرنا ونهينا . وهو موقوف وله حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال بارأى
وقد تقدم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البحر" هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
ب) ميتة ما لا دم له سائل كالنمل والنحل ونحوها
فإنها طاهرة
إذا وقعت فى شئ وماتت فيه فإنها لا تنجسه
= قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا فى طهارة ما ذكر إلا ماروى عن الشافعى والمشهور فى مذهبه أنه نجس ويعفى عنه اذا وقع فى المائع ما لم يغيره
ج) عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل فى هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة
قال الزهرى: فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها " يضعون فيها الدهن مثل الفزلين" لا يرون به بأسا" رواه البخارى
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاة ميمونة بشاة فماتت. فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا أخذتم إهابها (جلدها) فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا : إنها ميتة قال: إنما حرم أكلها" رواه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه : عن ميمونة وليس فى البخارى ولا النسائى ذكر الدباغ
وكذلك أنفحة الميتة ولبنها طاهر .. لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالأنفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة
وقد ثبت عن سليمان الفارسى رضى الله عنه أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء فقال : الحلال ما أحله الله فى كتابه والحرام ما حرم الله فى كتابه . وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
= ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سليمان نائب عمر بن الخطاب على المدائن
تعليق الشيخ الألبانى:
قال قام الدليل على نجاسة جلد الميتة فى أحاديث كثيرة معروفة
كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دبغ الإهاب ( الجلد) فقد طهر" رواه مسلم وغيره
وكذلك حديث ابن عباس فى قصة شاة مولاة ميمونة وفيه قوله " هلا أخذتم هابها (جلدها) فدبغتموه فانتفعتم به؟
وهو صريح فى أن الانتفاع به لا يكون الا بعد الدبغ..
(2)غائط الإنسان وبوله..........
إ) الغائط...نجس بلا خلاف
=لحديث النبى صلى الله عليه وسلم" إذا وطئ أحدكم الأذى فإن التراب له طهور" أبو داود وابن السكن والحكم والبيهقى
وفى لفظ " إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"
= وقال ايضا " اذا جاء أحدكم المسجد فليقلب بنعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيها" رواه أحمد وابو داود وابن ماجة وقد اختلف فى إرساله ووصله ورجح أبو حاتم الموصول
ب) البول: نجس
لما ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعرابى ذنةبا من ماء"
=يستثنى بول الذكر الرضيع
ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله"
وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل" بلا خلاف
=قال قتادة: وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل غسل بولهما وهذا لفظه وأصحاب السنن إلا النسائى رواه أحمد
=قال الحافظ فى الفتح وإسناده صحيح:ثم ان النضح إنما يجزئ ما دام الصبى يقتصر على الرضاع أما اذا أكل على جهة التغذية فإنه يغسل بلا خلاف " ولعل السبب فى التخفيف ولوع الناس بحمل الطفل المفضى الى كثرة بوله عليهم