*&* هل يعد الدم من النجاسات ؟ .............
*********************************
الدم على اقسام........
1) دم الحيض: وهو نجس باتفاق العلماء
2) دم الإنسان: وهو مختلف فيه
فالمشهور عند اصحاب المذاهب الفقهية أن الدم نجس. وليس عندهم حجة فيه إلا إنه محرم بنص القرآن فى قوله تعالى
" قل لا أجد فيما أوحى إلى محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس"
فاستلزموا من التحريم النجاسة _كما فعلوا فى الخمر_ بينما ذهب جماعة من المتأخرين منهم الشوكانى وصديق خان والألبانى وابن عثيمين _ رحمهم الله _ إلى القول بطهارته لعدم ثبوت الإجماع عندهم واستدلوا كذلك بما يلى
أ) أن الأصل فى الأشياء الطهارة حتى يقوم الدليل على النجاسة ولا نعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بغسل غير دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من الجروح فلو كان الدم نجسا لبينه لدعاء الحاجة الى ذلك
ب) أن المسلمين مازالوا يصلون فى جراحاتهم وقد يسيل منهم الدم الكثير ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله
قال الحسن:" مازال المسلمون يصلون فى جراحاتهم"
وقد صح فى حديث مقتل عمر بن الخطاب أن عمر رضى الله عنه صلى وجرحه يثعب دما (يجرى)
وحديث الصحابى الأنصارى الذى قام يصلى فى الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه . فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى فى صلاته وهو يموج دما"
قال الألبانى:
وهو فى حكم المرفوع لأنه يستبعد عادة أن لا يطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضا لتبينه صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول
وعلى فرض أن النبى صلى الله عليه وسلم خفى ذلك عليه فما هو بخاف على الله الذى لا يخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك إلى نبيه كما هو ظاهر لا يخفى على أحد"
ج)لحديث عائشة_فى قصة موت سعد بن معاذ_ قالت:"لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل فى الأكحل , فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة فىالمسجد ليعوده من قريب فبينما هو ذات ليله اذ تفجر كلمه فسال الدم
من جرحه حتى دخل خباء الى جنبه , فقالوا : يا أهل الخباء ماهذا الذى يأتينا من قبلكم فنظروا , فإذا سعد قد انفجر كلمه والدم له هدير فمات"صحيح
ولم يرد ان رسول الله امر بإراقة الماء على دمه وهو فى المسجد كما أمر بصب الماء على بول الاعرابى الذى بال فى المسجد
أن أجزاء الآدمي طاهرة ، فلو قُطِعت يده لكانت طاهرة مع أنها تحمل دماً ، وربما يكون كثيراً ، فإذا كان الجزء من الآدمي الذي يُعتبر ركناً في بُنيَة البدن طاهراً ، فالدمّ الذي ينفصل منه ويخلفه غيره من باب أولى .
أن الآدمي ميتته طاهرة ، والسمك ميتته طاهرة ، وعُلل ذلك بأن دم السمك طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة ، فكذا يُقال : إن دم الآدمي طاهر ؛ لأن ميتته طاهرة . فإن قيل : هذا القياس يُقابل بقياس آخر ، وهو أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس ، فليكن الدم نجساً .
فيُجاب بأن هناك فرقاً بين البول والغائط وبين الدم ؛ لأن البول والغائط نجس خبيث ذو رائحة منتنة تنفر منه الطباع ، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه ، إذ الدم يُعفى عن يسيره بخلاف البول والغائط فلا يُعفى عن يسيرهما ، فلا يُلحق أحدهما بالآخر .
فإن قيل : ألا يُقاس على دم الحيض ، ودم الحيض نجس ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحتّـه ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تُصلي فيه ؟
فالجواب : أن بينهما فرقاً :
أ – أن دم الحيض دم طبيعة وجبلة للنساء ، قال صلى الله عليه وسلم : إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . فبيّن أنه مكتوب كتابة قدرية كونية ، وقال صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة : إنه دم عرق ، ففرّق بينهما .
ب – أن الحيض دم غليظ مُنتن له رائحة مستكرهة ، فيُشبه البول والغائط ، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين ، وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة .
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جـداً ؛ لأن النصّ والقياس يَـدُلاّن عليه .
....
فإن قيل : إن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحـد ، وهذا يدلّ على النجاسة .
أُجيب من وجهين :
أحدهما : أنه مُجرّد فعل ، والفعل لا يدلّ على الوجوب .
الثاني : أنه يُحتمل أنه من أجل النظافة لإزالة الدم عن الوجه ؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم ، ولو كان يسيراً ، فهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال .
ومن هذه الأدلة السابقة يتضح وضوحاً ظاهراً طهورة دم الإنسان والله تعالى أعلى واعلم .
ويُستثنى من ذلك ما خرج من أحد السبيلين ( القبل أو الدبر ) لملاقاة النجاسة فهو نجس
3) دم الحيوان مأكول اللحم......
ذهب بعض العلماء إلى نجاسته
والقول فيه كالقول فى دم الآدمى من جهة عدم الدليل على النجاسة , فيستصحب البراءة الأصلية.
ويؤيد القول بطهارته ايضا :
_ حديث ابن مسعود قال : "كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى عتد البيت , وأبو جهل أصحاب له جلوس , إذ قال بعضهم لبعض : أيكم يقوم الى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجئ به ثم يمهله حتى إذا سجد فيضعه على كتفيه ,
فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه وثبت النبى ساجدا فضحكوا.........الحديث"صحيح
فلو كان دم الجزور نجسا لألقى النبى صلى الله عليه وسلم ثوبه أو خرج من صلاته
وقد صح "ان بن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم نحرها ولم يتوضأ"إسناده صحيح
ويُستثنى من ذلك الدم المسفوح :- والدم المسفوح هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق ، فهذا الدم يعتبر نجسا قال سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ [المائدة:3].
الدم هنا المقصود به: المسفوح؛ لأنه قيد في آية أخرى في الأنعام قال سبحانه وتعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].
والدم المحرم هنا هو الذي يخرج عندما تذبح الذبيحة؛ فيهراق ويسيل بكثرة ويتدفق، هذا هو الدم الحرام، أما الدم الذي يأتي مع الذبيحة إذا طبختها، ويطفو على القدر؛ فلا بأس به فهو حلال، ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بيِّن، ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة، ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. وهذا ليس مسفوحاً، كذلك الدم الذي يخرج من الذبيحة بعد ذبحها وبعد أن يخرج منها الدم فينزل عليك منها قطرات فهذا ليس مسفوحاً، لكن لا بأس أن يتطهر منه للتأذي ولكراهته فقط.
4)دم الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ....
كل حيوان محرَّم الأكل؛ فهو نجس إلا الهِرَّة وما دونها ؛ لحديث أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ أنَّه قُدِّمَ إليه ماء ليتوضَّأ به، فإذا بِهرَّة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال في الهِرَّة: { إنها ليست بِنَجَسٍ، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات } ,و ظاهر الحديث أن طهارتها لمشَقَّة التَّحرُّز منها؛ لكونها من الطوَّافين علينا؛ فيكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة؛ لَشقَّ ذلك على النَّاس.
وعلى هذا يكون مناطُ الحُكْمِ التَّطْوَافَ الذي تحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها، فكل ما شقَّ التَّحرُّز منه فهو طاهر. وهذا ينطبق على جميع النجاسات , فكل نجاسة يشق التحرز منها فهي طاهرة والله تعالى يقول:{ وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج: 78 .
5)دم الميتة . ....
الميتة هي كل ما مات من غير تذكيه (آي من غير ذبح شرعي ) وهى نجسة بالإجماع والدليل قوله سبحانه وتعالى قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام:145].
وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُر }صححه الألباني .
ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد فإنهما طاهرتان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ } صححه الألباني
ويلاحق بالميتة ما قطع من الحيوان وهو حي فيكون له حكم الميتة لقوله النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ }